ما هو حكم استعمال الرجال للمعادن المطلية في الذهب وليست ذهبا ؟
A-
A=
A+
الشيخ : بالنسبة للسوار من أي معدن كان إذا كان مطليا بالذهب طبعًا ليس كما لو كان ذهبا ، لكن في مثل هذا النوع من الحلي كما يقول الفقهاء ، هناك فتوى وهناك تقوى ، الفتوى : ما دام أنه ليس ذهبا جاز استعماله ، لكن التقوى كما جاء في قوله - عليه السلام - : ( دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ، وهذا حديث صحيح ، وكما جاء في حديث آخر في سنده ضعف ، لكن معناه جميل يلتقي مع الحديث الذي قبله ( لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة ممَّا به بأس ) ، فالآن إذا كان رجل - مثلًا - يتخذ خاتم من فضة وهذا جائز ، لكنه يطليه بالذهب ، حينما يراه الناس متختِّمًا في مثل هذا الخاتم ماذا يقولون ؟ متختم بالذهب ولا بالفضة ؟
الطالب : بالذهب .
الشيخ : بالذهب ، وسيفتح على نفسه بابًا من سوء الظَّنِّ بالناس وهنا من سوء ظن الناس به ، وهناك أثر يذكر في بعض الكتب أنه حديث ، لكن لا أصل له في الأحاديث المرفوعة إلى الرسول - عليه السلام - مطلقا ، لكن هو يعتبر حكمة هو : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفَنَّ مواقف التُّهم " ، فهذا الرجل المتختِّم بخاتم الفضة المطلي بالذهب وضع نفسه مواضع التهم ، فينكر عليه الناس ، فيقول لأ هذا فضة ، يا أخي فضة إنت بتقول لكن نحن شايفينوا ذهب ، ح يصير نقاش بينه وبين ناس معترضين ، ولا شك إنو مثل هذا النقاش لا يكون من صالحه ، هذه التقوى إنو لا يفعل هذا الشيء مشان يدفع عن نفسه شبهة ، لكن لو فعل ذلك بينه وبين شخص واحد كالزوجين مثلًا فما في مانع لأنه لم يتحلَّ بخاتم الذهب ، فإذًا عرفت الفتوى لأن الأصل في الأشياء الإباحة ، والتقوى : ( دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك ) هذا هو جواب السؤال .
الطالب : بالذهب .
الشيخ : بالذهب ، وسيفتح على نفسه بابًا من سوء الظَّنِّ بالناس وهنا من سوء ظن الناس به ، وهناك أثر يذكر في بعض الكتب أنه حديث ، لكن لا أصل له في الأحاديث المرفوعة إلى الرسول - عليه السلام - مطلقا ، لكن هو يعتبر حكمة هو : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفَنَّ مواقف التُّهم " ، فهذا الرجل المتختِّم بخاتم الفضة المطلي بالذهب وضع نفسه مواضع التهم ، فينكر عليه الناس ، فيقول لأ هذا فضة ، يا أخي فضة إنت بتقول لكن نحن شايفينوا ذهب ، ح يصير نقاش بينه وبين ناس معترضين ، ولا شك إنو مثل هذا النقاش لا يكون من صالحه ، هذه التقوى إنو لا يفعل هذا الشيء مشان يدفع عن نفسه شبهة ، لكن لو فعل ذلك بينه وبين شخص واحد كالزوجين مثلًا فما في مانع لأنه لم يتحلَّ بخاتم الذهب ، فإذًا عرفت الفتوى لأن الأصل في الأشياء الإباحة ، والتقوى : ( دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك ) هذا هو جواب السؤال .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 252
- توقيت الفهرسة : 00:00:00