بم يثبت الرضاع ، وما هي الأحكام التي تتبعه من تحريم النكاح ونحوه ؟
A-
A=
A+
السائل : طبعًا أول شي قبل ما أفهم القضية قلت لها بعد العشاء يا خالتي وكذا إمرأة كبيرة ، قالت والله يا بني ببكي من الصبح وكذا ، فسمعتلها ، بتقول أنه جاء لابنتها شاب ، هذا الشاب بتقول هي إنه أرضعته .
الشيخ : هي أرضعته ؟
السائل : أرضعته ، ولكن ما تعرف أرضعته مرة واحدة أم مرتين ! ! ، والظاهر جدة الولد أو جدتها بتقول نعم أرضعتيه أنتِ ، صار في يعني .
الشيخ : عفوًا فيمَ سأل ؟
السائل : أقول جدة الولد ، جدة هذا الولد يعني أكدوا قضية الإرضاع ، ولكن الآن ما عندهم معرفة ، هل الإرضاع خمس رضعات مشبعات ، ولا رضعة واحدة نص رضعة ، بعدين ذكرت شيئًا ما فهمته أنا ، كأنه ناس ذاكرين لها ، أنا هيك أخذت من كلامها ، إنو ما أدري الولد ادَّشى ، فلعلها بتعني بتدشَّى إنو رضع رضعات فشبع وبعد ما يشبع الجنين يعني ما أدري شو بتسموها شيخي ، يعني بيخرج صوت كناية عن الشبع .
الشيخ : الجشأ .
السائل : إي نعم ، فهي بتقول ما أدري يا بنيي انو هو هل اتجشى أو ما تجشى أو كذا ، قلت على كل حال الشَّيخ الآن يعني ما هو موجود ، فلعلك تتصلي بوقت آخر ، بعدين تذكرت شو اسمه ، أعطيتها رقم الشَّيخ الس ... لأنها تقول إنو جاء يعني الخطوبة تمت وصار توزيع كروت والقضية بتمشي يعني ، فما أدري يا شيخ شو رأيكم في حول هذه الواقعة ؟
الشيخ : هو التجشؤ الي هي عم تعنيه كناية عن الرضعة المشبعة .
السائل : نعم ، وأيضًا ما تدري أنه تجشّأ ولا لأ .
الشيخ : إي جايي .
السائل : نعم .
الشيخ : إي الخمس رضعات المشبعات هن المحرمات .
السائل : نعم .
الشيخ : أما ّإذا كانت لا تدري ، فهنا يأتي بأ كما نقول في كثير من القضايا : فتوى وتقوى ، الفتوى ما دام ما ندري أنها خمس رضعات مشبعات ، فيجوز لأنه هو الأصل ، لكن .
السائل : الأصل عفوًا يا شيخ الأصل البراءة الأصلية يعني ؟
الشيخ : الأصل إنو ما في رضاع .
السائل : جميل .
الشيخ : حينما نعلم بأنه في خمس رضعات خرجنا عن الأصل .
السائل : نعم .
الشيخ : فهن أو هي لا تعلم ، هذا هو الفتوى .
السائل : نعم .
الشيخ : التقوى ( دَعْ ما يَريبُك إل ما لا يَريبُك ) ، وبخاصَّة أن هناك حديثًا لا أذكره الآن سياقه ، إنما هو يدور حول تشكيك الإرضاع .
السائل : نعم .
الشيخ : كأنه رجل تزوَّج بامرأة .
السائل : نعم .
الشيخ : فبعد الزواج قيل بأنه في رضاع .
السائل : نعم .
الشيخ : بينهما .
السائل : نعم .
الشيخ : فالزوج أو غيره .
السائل : نعم .
الشيخ : شكك بصحة الدعوى بحجة أن الذي يدعي أنه هي رضّاع هي عجوز ، فقال لها - عليه السلام - وهذا أحفظه نصًّا ( أليس وقد قيل ) .
السائل : أيوا نعم ، نعم هو الحديث سبحان الله ! بين يدي ذكرني فيه أخونا سامي ، إنو فعلًا قال لها : ( خلي سبيلها ) قال - صلى الله عليه وسلم - لها : ( أليس وقد قيل ) .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : مِن هذا الحديث ؟
الشيخ : ما دام الحديث بين يديك هو هكذا المعنى مثل ما ذكرتلك ؟
السائل : بالضبط شيخي بالضبط نعم القصة الي ذكرتموها أن المرأة السوداء وطبعًا الألفاظ مختلفة ( كيف وقد زعمت ذلك ) هذا في البخاري ومسلم .
الشيخ : إي .
السائل : لفظ النسائي ( كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما ) كذلك في لفظ آخر ( كيف وقد قيل ) .
الشيخ : إي نعم .
السائل : ( ففارقها ونكحت زوجًا غيره ) إلى آخر ذلك في روايات كثيرة فمن هذه شيخ النصوص ألا ترجحون حتى بالفتوى دون التقوى فضلًا عن التقوى .
الشيخ : لا ، لأنه ما بنغدر نلغي الاعتبارات التي ذكرتها ، يعني قوله في هذا الحديث ( فارقها ) .
السائل : نعم .
الشيخ : يُحمل على ( دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك ) .
السائل : طيب شيخي ، هذا جميل ، هذا وبعد أن تزوجها ، فكيف وقبل أن يتزوجها ويدخل بها ؟يعني أقول يكون أقوى يعني أقوى للإبعاد أو للترك .
الشيخ : نعم نعم أقوى ، لكن البحث هو هل هذا من باب الفتوى أم من باب التقوى .
السائل : نعم .
الشيخ : هو أقوى بلا شك .
السائل : نعم .
الشيخ : على أنه يمكن لشخص إنو يعكس عليك الأمر .
السائل : كيف يا شيخ ؟
الشيخ : الأقوى في الأمر قبل وقوع الزواج ، لأنو هنيك لسا ما صار شي .
السائل : نعم .
الشيخ : أما هون يدخل مانع يقتضي عدم المفارقة لأتفه الأسباب ، وهو عدم خراب الزواج .
السائل : نعم .
الشيخ : يعني - مثلًا - رجل يعقد على زوجته ولا يدخل بها .
السائل : نعم .
الشيخ : ما في عدة ، لكن دخل بها ، في عدة .
السائل : صحيح .
الشيخ : لأنه هذا أقوى في إيجاد الصلة القوية بين الزوجين .
السائل : نعم .
الشيخ : على كل حال مادام حولتها للشيخ ... فيفتيها بعدم الزواج لأنه هو نسيت والله شو كان نمى إلي ، إما إنه لا يشترط تكون رضعة مشبعة ، أو لا يشترط الخمس نسيت .
السائل : أيوا .
الشيخ : يمكن عندك خبر في شيء من هذا ؟
السائل : لا بهالخصوص لا ، ولكنني أنا قلت بقولك عنه ، قلت لأخينا سامي إنو رح يفتيها بعدم هذا ، قضية الاحتياطات كثيرة عند الشَّيخ أحمد جمعة يعني ، يحتاط .
سائل آخر : مرة ذكر الأخ عصام قال بس هيك .
الشيخ : هذا هو .
الشيخ : هي أرضعته ؟
السائل : أرضعته ، ولكن ما تعرف أرضعته مرة واحدة أم مرتين ! ! ، والظاهر جدة الولد أو جدتها بتقول نعم أرضعتيه أنتِ ، صار في يعني .
الشيخ : عفوًا فيمَ سأل ؟
السائل : أقول جدة الولد ، جدة هذا الولد يعني أكدوا قضية الإرضاع ، ولكن الآن ما عندهم معرفة ، هل الإرضاع خمس رضعات مشبعات ، ولا رضعة واحدة نص رضعة ، بعدين ذكرت شيئًا ما فهمته أنا ، كأنه ناس ذاكرين لها ، أنا هيك أخذت من كلامها ، إنو ما أدري الولد ادَّشى ، فلعلها بتعني بتدشَّى إنو رضع رضعات فشبع وبعد ما يشبع الجنين يعني ما أدري شو بتسموها شيخي ، يعني بيخرج صوت كناية عن الشبع .
الشيخ : الجشأ .
السائل : إي نعم ، فهي بتقول ما أدري يا بنيي انو هو هل اتجشى أو ما تجشى أو كذا ، قلت على كل حال الشَّيخ الآن يعني ما هو موجود ، فلعلك تتصلي بوقت آخر ، بعدين تذكرت شو اسمه ، أعطيتها رقم الشَّيخ الس ... لأنها تقول إنو جاء يعني الخطوبة تمت وصار توزيع كروت والقضية بتمشي يعني ، فما أدري يا شيخ شو رأيكم في حول هذه الواقعة ؟
الشيخ : هو التجشؤ الي هي عم تعنيه كناية عن الرضعة المشبعة .
السائل : نعم ، وأيضًا ما تدري أنه تجشّأ ولا لأ .
الشيخ : إي جايي .
السائل : نعم .
الشيخ : إي الخمس رضعات المشبعات هن المحرمات .
السائل : نعم .
الشيخ : أما ّإذا كانت لا تدري ، فهنا يأتي بأ كما نقول في كثير من القضايا : فتوى وتقوى ، الفتوى ما دام ما ندري أنها خمس رضعات مشبعات ، فيجوز لأنه هو الأصل ، لكن .
السائل : الأصل عفوًا يا شيخ الأصل البراءة الأصلية يعني ؟
الشيخ : الأصل إنو ما في رضاع .
السائل : جميل .
الشيخ : حينما نعلم بأنه في خمس رضعات خرجنا عن الأصل .
السائل : نعم .
الشيخ : فهن أو هي لا تعلم ، هذا هو الفتوى .
السائل : نعم .
الشيخ : التقوى ( دَعْ ما يَريبُك إل ما لا يَريبُك ) ، وبخاصَّة أن هناك حديثًا لا أذكره الآن سياقه ، إنما هو يدور حول تشكيك الإرضاع .
السائل : نعم .
الشيخ : كأنه رجل تزوَّج بامرأة .
السائل : نعم .
الشيخ : فبعد الزواج قيل بأنه في رضاع .
السائل : نعم .
الشيخ : بينهما .
السائل : نعم .
الشيخ : فالزوج أو غيره .
السائل : نعم .
الشيخ : شكك بصحة الدعوى بحجة أن الذي يدعي أنه هي رضّاع هي عجوز ، فقال لها - عليه السلام - وهذا أحفظه نصًّا ( أليس وقد قيل ) .
السائل : أيوا نعم ، نعم هو الحديث سبحان الله ! بين يدي ذكرني فيه أخونا سامي ، إنو فعلًا قال لها : ( خلي سبيلها ) قال - صلى الله عليه وسلم - لها : ( أليس وقد قيل ) .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : مِن هذا الحديث ؟
الشيخ : ما دام الحديث بين يديك هو هكذا المعنى مثل ما ذكرتلك ؟
السائل : بالضبط شيخي بالضبط نعم القصة الي ذكرتموها أن المرأة السوداء وطبعًا الألفاظ مختلفة ( كيف وقد زعمت ذلك ) هذا في البخاري ومسلم .
الشيخ : إي .
السائل : لفظ النسائي ( كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما ) كذلك في لفظ آخر ( كيف وقد قيل ) .
الشيخ : إي نعم .
السائل : ( ففارقها ونكحت زوجًا غيره ) إلى آخر ذلك في روايات كثيرة فمن هذه شيخ النصوص ألا ترجحون حتى بالفتوى دون التقوى فضلًا عن التقوى .
الشيخ : لا ، لأنه ما بنغدر نلغي الاعتبارات التي ذكرتها ، يعني قوله في هذا الحديث ( فارقها ) .
السائل : نعم .
الشيخ : يُحمل على ( دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك ) .
السائل : طيب شيخي ، هذا جميل ، هذا وبعد أن تزوجها ، فكيف وقبل أن يتزوجها ويدخل بها ؟يعني أقول يكون أقوى يعني أقوى للإبعاد أو للترك .
الشيخ : نعم نعم أقوى ، لكن البحث هو هل هذا من باب الفتوى أم من باب التقوى .
السائل : نعم .
الشيخ : هو أقوى بلا شك .
السائل : نعم .
الشيخ : على أنه يمكن لشخص إنو يعكس عليك الأمر .
السائل : كيف يا شيخ ؟
الشيخ : الأقوى في الأمر قبل وقوع الزواج ، لأنو هنيك لسا ما صار شي .
السائل : نعم .
الشيخ : أما هون يدخل مانع يقتضي عدم المفارقة لأتفه الأسباب ، وهو عدم خراب الزواج .
السائل : نعم .
الشيخ : يعني - مثلًا - رجل يعقد على زوجته ولا يدخل بها .
السائل : نعم .
الشيخ : ما في عدة ، لكن دخل بها ، في عدة .
السائل : صحيح .
الشيخ : لأنه هذا أقوى في إيجاد الصلة القوية بين الزوجين .
السائل : نعم .
الشيخ : على كل حال مادام حولتها للشيخ ... فيفتيها بعدم الزواج لأنه هو نسيت والله شو كان نمى إلي ، إما إنه لا يشترط تكون رضعة مشبعة ، أو لا يشترط الخمس نسيت .
السائل : أيوا .
الشيخ : يمكن عندك خبر في شيء من هذا ؟
السائل : لا بهالخصوص لا ، ولكنني أنا قلت بقولك عنه ، قلت لأخينا سامي إنو رح يفتيها بعدم هذا ، قضية الاحتياطات كثيرة عند الشَّيخ أحمد جمعة يعني ، يحتاط .
سائل آخر : مرة ذكر الأخ عصام قال بس هيك .
الشيخ : هذا هو .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 249
- توقيت الفهرسة : 00:00:00