ما حكم الرجل الذي يتزوج بامرأة وقد زنا بها من قبل فتزوجها وهي حامل منه من الزنا ؟
A-
A=
A+
السائل : رجل زنا بامرأة ثم تزوجها ، وهي حامل من هذا الزنا ، فما الحكم ؟
الشيخ : الحكم كما تعلم ، لا يَنكِح زانية ، ولا تَنكح زانية إلا مشرك أو مشركة .
السائل : لكن هذا هو الذي زنا ، الزوج هذا هو الذي زنا بها قبل ذلك .
الشيخ : إ يعني في ظنك لا تشمله الآية ؟ (( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ... )) والزانية كذلك لا يشملهما ؟
السائل : يشملهما .
الشيخ : إذًا ما فائدة هذا الاستدراك سامحك الله ؟!
السائل : طيب ، إذا يعني تم هذا الزواج ، الزواج باطل ؟
الشيخ : الزواج باطلٌ .
السائل : أثناء حملها من الزنا .
الشيخ : الزواج باطل إلا إذا تابا وأنابا ، لكن ما في بطنها هو ابن زنا ولا يجوز أن يُلحق بهما .
السائل : طيب ، يعني إذا تاب ألا يعقدان عقدًا جديدًا ؟
الشيخ : طبعًا لا بد من العقد الجديد ، ولا على التزاني ؟!
السائل : يعني بعد أن يعلم الحكم لا بد أن يُفرَّق بينهما على طول ، ثم يعقد عقدًا جديدًا بعد أن تلد ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : طيب .
الشيخ : الحكم كما تعلم ، لا يَنكِح زانية ، ولا تَنكح زانية إلا مشرك أو مشركة .
السائل : لكن هذا هو الذي زنا ، الزوج هذا هو الذي زنا بها قبل ذلك .
الشيخ : إ يعني في ظنك لا تشمله الآية ؟ (( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ... )) والزانية كذلك لا يشملهما ؟
السائل : يشملهما .
الشيخ : إذًا ما فائدة هذا الاستدراك سامحك الله ؟!
السائل : طيب ، إذا يعني تم هذا الزواج ، الزواج باطل ؟
الشيخ : الزواج باطلٌ .
السائل : أثناء حملها من الزنا .
الشيخ : الزواج باطل إلا إذا تابا وأنابا ، لكن ما في بطنها هو ابن زنا ولا يجوز أن يُلحق بهما .
السائل : طيب ، يعني إذا تاب ألا يعقدان عقدًا جديدًا ؟
الشيخ : طبعًا لا بد من العقد الجديد ، ولا على التزاني ؟!
السائل : يعني بعد أن يعلم الحكم لا بد أن يُفرَّق بينهما على طول ، ثم يعقد عقدًا جديدًا بعد أن تلد ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : طيب .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 249
- توقيت الفهرسة : 00:00:00