ما حكم الرجل الذي يتزوج بامرأة وقد زنا بها من قبل فتزوجها وهي حامل منه من الزنا ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم الرجل الذي يتزوج بامرأة وقد زنا بها من قبل فتزوجها وهي حامل منه من الزنا ؟
A-
A=
A+
السائل : رجل زنا بامرأة ثم تزوجها ، وهي حامل من هذا الزنا ، فما الحكم ؟

الشيخ : الحكم كما تعلم ، لا يَنكِح زانية ، ولا تَنكح زانية إلا مشرك أو مشركة .

السائل : لكن هذا هو الذي زنا ، الزوج هذا هو الذي زنا بها قبل ذلك .

الشيخ : إ يعني في ظنك لا تشمله الآية ؟ (( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ... )) والزانية كذلك لا يشملهما ؟

السائل : يشملهما .

الشيخ : إذًا ما فائدة هذا الاستدراك سامحك الله ؟!

السائل : طيب ، إذا يعني تم هذا الزواج ، الزواج باطل ؟

الشيخ : الزواج باطلٌ .

السائل : أثناء حملها من الزنا .

الشيخ : الزواج باطل إلا إذا تابا وأنابا ، لكن ما في بطنها هو ابن زنا ولا يجوز أن يُلحق بهما .

السائل : طيب ، يعني إذا تاب ألا يعقدان عقدًا جديدًا ؟

الشيخ : طبعًا لا بد من العقد الجديد ، ولا على التزاني ؟!

السائل : يعني بعد أن يعلم الحكم لا بد أن يُفرَّق بينهما على طول ، ثم يعقد عقدًا جديدًا بعد أن تلد ؟

الشيخ : إي نعم .

السائل : طيب .

مواضيع متعلقة