ما المقصود بنفي القبول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة شارب الخمر ) ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا ، قبل أن تأخذ السماعة تمام جوابي صار حديثين ( لا يقبل الله ) عن عدم قبول صلاة شارب الخمر .
الشيخ : إي نعم .
السائل : ... ذكروا الإجماع لكن الإجماع هذا تعتقد شيخنا أنه هناك إجماع .
الشيخ : هو هلا فيه إجماع أظن أنت تعرف رأينا في الإجماع فيه إجماع الذي هو سبيل المؤمنين يعني الذي هو معلوم من الدين بالضرورة هذا الإجماع الذي هو حجة ولا يجوز مخالفته أما إذا كان إجماعا نظريا فهذا قد يصح وقد لا يصح ، لكن نحن ننظر دائمًا فيما يتعلَّق بهالمسألة ابن تيمية - رحمه الله - له كلمة كان يجابه خصومه فيها وينصح أتباعه وأنا كذلك معه " لا نقول قولا لم نسبق إليه " " لا نقول قولًا لم نسبِقْ إليه " مثلًا ( مَن شرب الخمر لم تُقبَلْ له صلاته أربعين يومًا ) ، أنا قلت لك من قبل احمل هذا الحديث على محمل معنى الحديث الأول إلا أن تجد مانعًا شايف الآن المانع عندنا أننا لا نعلم أحدا من علماء السلف قال بأن الذي شرب الخمر وصار يصلي وهو واعي يدري ما يقول أن صلاته باطلة فلو ثبت عندنا أن أحدا قال بهذا ألحقنا الحديث بالحديث الأول وبذلك أظن يتم الجواب .
السائل : لكن الصارف لعدم القبول ، ما المراد به ؟
الشيخ : هذا أمر سهل مثل ( لا إيمانَ لِمَن لا أمانةَ له ) القبول الكامل يعني إي نعم .
السائل : ... ( من أتى عرَّافًا فصدَّقَه ) ... .
الشيخ : كذلك .
السائل : أربعين يوم من هذا الباب .
الشيخ : كذلك نعم .
السائل : جزاكم الله خيرًا شيخنا .
الشيخ : وإياكم إن شاء الله .
الشيخ : إي نعم .
السائل : ... ذكروا الإجماع لكن الإجماع هذا تعتقد شيخنا أنه هناك إجماع .
الشيخ : هو هلا فيه إجماع أظن أنت تعرف رأينا في الإجماع فيه إجماع الذي هو سبيل المؤمنين يعني الذي هو معلوم من الدين بالضرورة هذا الإجماع الذي هو حجة ولا يجوز مخالفته أما إذا كان إجماعا نظريا فهذا قد يصح وقد لا يصح ، لكن نحن ننظر دائمًا فيما يتعلَّق بهالمسألة ابن تيمية - رحمه الله - له كلمة كان يجابه خصومه فيها وينصح أتباعه وأنا كذلك معه " لا نقول قولا لم نسبق إليه " " لا نقول قولًا لم نسبِقْ إليه " مثلًا ( مَن شرب الخمر لم تُقبَلْ له صلاته أربعين يومًا ) ، أنا قلت لك من قبل احمل هذا الحديث على محمل معنى الحديث الأول إلا أن تجد مانعًا شايف الآن المانع عندنا أننا لا نعلم أحدا من علماء السلف قال بأن الذي شرب الخمر وصار يصلي وهو واعي يدري ما يقول أن صلاته باطلة فلو ثبت عندنا أن أحدا قال بهذا ألحقنا الحديث بالحديث الأول وبذلك أظن يتم الجواب .
السائل : لكن الصارف لعدم القبول ، ما المراد به ؟
الشيخ : هذا أمر سهل مثل ( لا إيمانَ لِمَن لا أمانةَ له ) القبول الكامل يعني إي نعم .
السائل : ... ( من أتى عرَّافًا فصدَّقَه ) ... .
الشيخ : كذلك .
السائل : أربعين يوم من هذا الباب .
الشيخ : كذلك نعم .
السائل : جزاكم الله خيرًا شيخنا .
الشيخ : وإياكم إن شاء الله .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 248
- توقيت الفهرسة : 00:00:00