امرأة تلبس سلسلة فضية وبها قطعة من الذهب هل هذا جائز ؟
A-
A=
A+
السائل : امرأة تلبس سلسلة من فضية وبها قطعة من الذهب تلبس .
الشيخ : امرأة تلبس .
السائل : تلبس سلسلة فضية .
الشيخ : أيوا .
السائل : وبها قطعة من الذهب .
الشيخ : عفوًا .
السائل : يعني طوق فضة شيخ .
الشيخ : قطعة من الذهب معلق تعني بالسلسة .
السائل : إي نعم .
الشيخ : وإلا كيف ماذا تعني ؟
السائل : قطعة من الذهب داخل .
الشيخ : السلسلة .
السائل : داخل السلسلة .
الشيخ : آ يعني مثلًا الطوق من فضة وهناك قطعة ذهبية .
السائل : قلب مثلًا .
الشيخ : هكذا .
السائل : آ .
الشيخ : إي نعم ، لا بأس من ذلك ؛ لأن العبرة بالغالب ، والغالب أنه طوق من فضة .
السائل : نعم .
الشيخ : وليس طوقًا من ذهب واضح ؟
السائل : طبعًا لا يعد من المحلق .
الشيخ : أجبني واضح ؟
السائل : إي نعم .
الشيخ : حتى نأخذ دور لغيرك .
السائل : وإن كان الغالب فيه ذهب في الطوق هذا .
الشيخ : العكس بالعكس يكون حرامًا .
السائل : شيخنا لا يعد محلق لا يعد أن هذا فضة .
الشيخ : بهذا الأخير وإلا الأول سمعت ما قال ؟ سامحك الله .
السائل : أخ مصري يريد أن يتعلم علم الحديث وهو متزوج ويعول ثلاث .
الشيخ : يلا انطلقوا افرنقعوا .
الشيخ : امرأة تلبس .
السائل : تلبس سلسلة فضية .
الشيخ : أيوا .
السائل : وبها قطعة من الذهب .
الشيخ : عفوًا .
السائل : يعني طوق فضة شيخ .
الشيخ : قطعة من الذهب معلق تعني بالسلسة .
السائل : إي نعم .
الشيخ : وإلا كيف ماذا تعني ؟
السائل : قطعة من الذهب داخل .
الشيخ : السلسلة .
السائل : داخل السلسلة .
الشيخ : آ يعني مثلًا الطوق من فضة وهناك قطعة ذهبية .
السائل : قلب مثلًا .
الشيخ : هكذا .
السائل : آ .
الشيخ : إي نعم ، لا بأس من ذلك ؛ لأن العبرة بالغالب ، والغالب أنه طوق من فضة .
السائل : نعم .
الشيخ : وليس طوقًا من ذهب واضح ؟
السائل : طبعًا لا يعد من المحلق .
الشيخ : أجبني واضح ؟
السائل : إي نعم .
الشيخ : حتى نأخذ دور لغيرك .
السائل : وإن كان الغالب فيه ذهب في الطوق هذا .
الشيخ : العكس بالعكس يكون حرامًا .
السائل : شيخنا لا يعد محلق لا يعد أن هذا فضة .
الشيخ : بهذا الأخير وإلا الأول سمعت ما قال ؟ سامحك الله .
السائل : أخ مصري يريد أن يتعلم علم الحديث وهو متزوج ويعول ثلاث .
الشيخ : يلا انطلقوا افرنقعوا .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 246
- توقيت الفهرسة : 00:00:00