لمن يحكم بالأولاد إذا كانت المرأة تريد الطلاق مقابل أن تدفع للزوج و كم تدفع له من المال ؟
A-
A=
A+
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام .
السائل : فضيلة الشَّيخ أنا أتصل فيك من برلين ... أنا إمام مسجد ... في برلين .
الشيخ : أيوا .
السائل : كيف حالكم يا شيخ ؟
الشيخ : الحمد لله بخير .
السائل : فيه عندي مسألة ... رجل متزوج من امرأة وعندها أربعة أولاد والمرأة تريد الطلاق فما حكم الأولاد وكيف تدفع له أو كم تدفع له من المال ؟
الشيخ : ماذا تعني بسؤالك عن الأولاد ؟
السائل : أولا نعم .
الشيخ : إيش تعني ؟
السائل : يعني شيخ معلوم أنه الأولاد إذا كان مثلًا عمرهم ثمانية سبع سنوات يبقوا مع الأم تأخذهم الأم ثم يخير بعد ذلك إذا تم الطلاق .
الشيخ : لكن أنت ما ذكرت سنا .
السائل : إي نعم صحيح ... شيخ الأولاد أقل من خمس سنوات .
الشيخ : طيب ، فالآن السؤال بالنسبة للأولاد الصغار هدول ما هو ؟
السائل : نعم سؤالي هل يلحقوا بالأم أم بالأب ؟
الشيخ : هل أنت تعيش في بلد إسلامي حتى تسأل مثل هذا السؤال ؟
السائل : وما علاقة البلد الإسلامي بهذه المسألة يا شيخ ؟
الشيخ : لأنه من سيحكم يا شيخ الله يهديك نحن نعلم أنه في بلاد الكفر إذا واحد تزوج امرأة وأراد أن يطلقها فالأولاد يبقون معها رغم أنف الأب سواء كانوا صغارًا أو كبارًا .
السائل : أيوا .
الشيخ : ألست تدري هذه الحقيقة المرة ؟
السائل : كيف يا شيخ ما فهمت .
الشيخ : ألست تدري هذه الحقيقة المرة ؟
السائل : لا والله يا شيخ هذه أول مرة .
الشيخ : عجيب .
السائل : أيوا نعم أنا كل علمي أنه الحكم يعني عام في قضية الأولاد سواء في البلد الإسلامي أو في غيره .
الشيخ : سبحان الله الكفار الذين لا يحكمون بما أنزل الله هم يحكمون بما أنزل الله .
السائل : ومن يحكم بما أنزل الله في هذه الأيام ؟
الشيخ : أي هذا وجه هذا السؤال إلى نفسك .
السائل : على كل حال يا شيخ مسألة .
الشيخ : يا شيخ الله يهديك إذا قلت لك الأولاد للأب هل يستطيع الأب أن يأخذ الأولاد رغم أنف الأم في بلاد الكفر ؟
السائل : نعم هم متفقون ... الحكم الشرعي ما يحكم به الشرع فيأخذوا به لأنهم مسلمون الأب والأم جاءوا إلينا ليتحاكموا إلى الحكم الشرعي وليس بينهما عقد قران أو ... إنما جرى عقد إسلامي شرعي فالألمان في هذه المسألة لا يتدخلون .
الشيخ : إذن إذن المسألة بالتراضي بينهما ما دام أنت بتقول إنه الزوجين مسلمين .
السائل : نعم .
الشيخ : فالزوج إذا طلق تلك الزوجة أين ستعيش الزوجة المطلقة ؟
السائل : في بيت أهلها لها إخوة ولها أب وأم .
الشيخ : مسلمين ؟
السائل : ... .
الشيخ : أقول أخوها أبوها وإخوتها مسلمون ؟
السائل : نعم نعم يا شيخ عائلة إسلامية .
الشيخ : عائلة إسلامية .
السائل : نعم .
الشيخ : حسنا فإذا تصالحوا على شيء فعلى ذلك يجري الحكم لأن الحكم في الإسلام بالنسبة للأطفال الصغار فيه قولان إذا كانوا صغارا كما ذكرت فهم يلحقون بالأم .
السائل : نعم .
الشيخ : وعلى الوالد النفقة أما وفي السنة أن الولد إذا كان مميزا فهو يخير بين الأب والأم .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب لكن .
السائل : نعم .
الشيخ : إذا كانت الأم تستغني عن الأولاد ويرضى الأب بذلك فلا إشكال ما دام أنهما يتفارقان على مودة وليس على بغض .
السائل : هذه المسألة الأم لا تريد التنازل عن الأولاد إنما تريد تقول ما هو الحكم الشرعي ترضى به ليس عن صلح إنما نزولا على الحكم الشرعي فسؤالي يا شيخ هي التي تريد الطلاق هي التي تطلب الطلاق فهل يبقى حكم الأولاد ... كما لما يطلقها الزوج ؟
الشيخ : نعم نعم هنا ما في فرق بين الخلع وبين الطلاق . .
السائل : ... .
الشيخ : الفرق هنا من جهة المهر أن له عليها أن تعيد إليه المهر أما بالنسبة للأولاد فهي بالنسبة للأولاد الصغار أحق بها .
السائل : نعم .
الشيخ : إلا ما ذكرت لك من الاستثناء إذا كان مميزا فخير بين الأبوين فله ما اختار أما الصغار فمن يحتضنهم ؟
السائل : يعني هو عنده يعني ممكن يتزوج أخرى فتحتضنهم .
الشيخ : هذا غير وارد لأنه ممكن وغير ممكن هذا غير وارد .
السائل : نعم .
الشيخ : يعني كما يقال : عصفور في اليد ولا عشرة في الشجرة هدول الأولاد ريثما يتزوج الأب ينفرط أمرهم .
السائل : وأم هذا الرجل يعني موجودة في بيته وتحبهم ... . .
الشيخ : على كل حال يا أخي الحكم عرفته فالصغار غير المميزين يلحقون بالأم المميز يخير وبس .
السائل : سؤال وغير المميز ينتظر حتى يميز ثم يخير أليس كذلك ؟
الشيخ : ليس كذلك يلحق بالأم .
السائل : نعم يلحق بالأم وإذا بلغ بعد ذلك .
الشيخ : ما فيه ما في حكم جديد فيما بعد إذا بلغ سن الرشد يلحق بأبيه .
السائل : وهذا يخير .
الشيخ : لا تخيير مش ممتد هكذا .
السائل : عفوا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة أن الأولاد حتى يعني يكبر في حضانة ... فإذا بلغوا سن التمييز خيروا .
الشيخ : أنا لا أحفظ هذا وعلى كل حال إذا أنت متذكر رأي ابن تيمية هذا وتبنيته فأنت في حل من ذلك .
السائل : طيب شيخ بالنسبة للمهر المرأة تعيده للرجل إذا كان اشترى اشترى بهذا المال ثياب وذهب فهل يلزم أن تعيد المال أم تعيد الذهب والثياب ؟
الشيخ : كل ما كان مهرا عليها أن تعيده إلا إذا تنازل هو عنه .
السائل : نعم .
الشيخ : فيه صوت غريب هنا .
السائل : هو عليها سبعة آلاف مهر يأخذها وإلا يأخذ ما اشترت به ثيابًا اشترت بها ثيابًا .
الشيخ : إن كانت هي اشترت فهو يطالبها بالنقد وإن كان هو اشترى لها فهو يطالبها بها .
السائل : نعم ... يا شيخ الله يجزيك الخير عنَّا .
الشيخ : وعليكم السلام .
السائل : فضيلة الشَّيخ أنا أتصل فيك من برلين ... أنا إمام مسجد ... في برلين .
الشيخ : أيوا .
السائل : كيف حالكم يا شيخ ؟
الشيخ : الحمد لله بخير .
السائل : فيه عندي مسألة ... رجل متزوج من امرأة وعندها أربعة أولاد والمرأة تريد الطلاق فما حكم الأولاد وكيف تدفع له أو كم تدفع له من المال ؟
الشيخ : ماذا تعني بسؤالك عن الأولاد ؟
السائل : أولا نعم .
الشيخ : إيش تعني ؟
السائل : يعني شيخ معلوم أنه الأولاد إذا كان مثلًا عمرهم ثمانية سبع سنوات يبقوا مع الأم تأخذهم الأم ثم يخير بعد ذلك إذا تم الطلاق .
الشيخ : لكن أنت ما ذكرت سنا .
السائل : إي نعم صحيح ... شيخ الأولاد أقل من خمس سنوات .
الشيخ : طيب ، فالآن السؤال بالنسبة للأولاد الصغار هدول ما هو ؟
السائل : نعم سؤالي هل يلحقوا بالأم أم بالأب ؟
الشيخ : هل أنت تعيش في بلد إسلامي حتى تسأل مثل هذا السؤال ؟
السائل : وما علاقة البلد الإسلامي بهذه المسألة يا شيخ ؟
الشيخ : لأنه من سيحكم يا شيخ الله يهديك نحن نعلم أنه في بلاد الكفر إذا واحد تزوج امرأة وأراد أن يطلقها فالأولاد يبقون معها رغم أنف الأب سواء كانوا صغارًا أو كبارًا .
السائل : أيوا .
الشيخ : ألست تدري هذه الحقيقة المرة ؟
السائل : كيف يا شيخ ما فهمت .
الشيخ : ألست تدري هذه الحقيقة المرة ؟
السائل : لا والله يا شيخ هذه أول مرة .
الشيخ : عجيب .
السائل : أيوا نعم أنا كل علمي أنه الحكم يعني عام في قضية الأولاد سواء في البلد الإسلامي أو في غيره .
الشيخ : سبحان الله الكفار الذين لا يحكمون بما أنزل الله هم يحكمون بما أنزل الله .
السائل : ومن يحكم بما أنزل الله في هذه الأيام ؟
الشيخ : أي هذا وجه هذا السؤال إلى نفسك .
السائل : على كل حال يا شيخ مسألة .
الشيخ : يا شيخ الله يهديك إذا قلت لك الأولاد للأب هل يستطيع الأب أن يأخذ الأولاد رغم أنف الأم في بلاد الكفر ؟
السائل : نعم هم متفقون ... الحكم الشرعي ما يحكم به الشرع فيأخذوا به لأنهم مسلمون الأب والأم جاءوا إلينا ليتحاكموا إلى الحكم الشرعي وليس بينهما عقد قران أو ... إنما جرى عقد إسلامي شرعي فالألمان في هذه المسألة لا يتدخلون .
الشيخ : إذن إذن المسألة بالتراضي بينهما ما دام أنت بتقول إنه الزوجين مسلمين .
السائل : نعم .
الشيخ : فالزوج إذا طلق تلك الزوجة أين ستعيش الزوجة المطلقة ؟
السائل : في بيت أهلها لها إخوة ولها أب وأم .
الشيخ : مسلمين ؟
السائل : ... .
الشيخ : أقول أخوها أبوها وإخوتها مسلمون ؟
السائل : نعم نعم يا شيخ عائلة إسلامية .
الشيخ : عائلة إسلامية .
السائل : نعم .
الشيخ : حسنا فإذا تصالحوا على شيء فعلى ذلك يجري الحكم لأن الحكم في الإسلام بالنسبة للأطفال الصغار فيه قولان إذا كانوا صغارا كما ذكرت فهم يلحقون بالأم .
السائل : نعم .
الشيخ : وعلى الوالد النفقة أما وفي السنة أن الولد إذا كان مميزا فهو يخير بين الأب والأم .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب لكن .
السائل : نعم .
الشيخ : إذا كانت الأم تستغني عن الأولاد ويرضى الأب بذلك فلا إشكال ما دام أنهما يتفارقان على مودة وليس على بغض .
السائل : هذه المسألة الأم لا تريد التنازل عن الأولاد إنما تريد تقول ما هو الحكم الشرعي ترضى به ليس عن صلح إنما نزولا على الحكم الشرعي فسؤالي يا شيخ هي التي تريد الطلاق هي التي تطلب الطلاق فهل يبقى حكم الأولاد ... كما لما يطلقها الزوج ؟
الشيخ : نعم نعم هنا ما في فرق بين الخلع وبين الطلاق . .
السائل : ... .
الشيخ : الفرق هنا من جهة المهر أن له عليها أن تعيد إليه المهر أما بالنسبة للأولاد فهي بالنسبة للأولاد الصغار أحق بها .
السائل : نعم .
الشيخ : إلا ما ذكرت لك من الاستثناء إذا كان مميزا فخير بين الأبوين فله ما اختار أما الصغار فمن يحتضنهم ؟
السائل : يعني هو عنده يعني ممكن يتزوج أخرى فتحتضنهم .
الشيخ : هذا غير وارد لأنه ممكن وغير ممكن هذا غير وارد .
السائل : نعم .
الشيخ : يعني كما يقال : عصفور في اليد ولا عشرة في الشجرة هدول الأولاد ريثما يتزوج الأب ينفرط أمرهم .
السائل : وأم هذا الرجل يعني موجودة في بيته وتحبهم ... . .
الشيخ : على كل حال يا أخي الحكم عرفته فالصغار غير المميزين يلحقون بالأم المميز يخير وبس .
السائل : سؤال وغير المميز ينتظر حتى يميز ثم يخير أليس كذلك ؟
الشيخ : ليس كذلك يلحق بالأم .
السائل : نعم يلحق بالأم وإذا بلغ بعد ذلك .
الشيخ : ما فيه ما في حكم جديد فيما بعد إذا بلغ سن الرشد يلحق بأبيه .
السائل : وهذا يخير .
الشيخ : لا تخيير مش ممتد هكذا .
السائل : عفوا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة أن الأولاد حتى يعني يكبر في حضانة ... فإذا بلغوا سن التمييز خيروا .
الشيخ : أنا لا أحفظ هذا وعلى كل حال إذا أنت متذكر رأي ابن تيمية هذا وتبنيته فأنت في حل من ذلك .
السائل : طيب شيخ بالنسبة للمهر المرأة تعيده للرجل إذا كان اشترى اشترى بهذا المال ثياب وذهب فهل يلزم أن تعيد المال أم تعيد الذهب والثياب ؟
الشيخ : كل ما كان مهرا عليها أن تعيده إلا إذا تنازل هو عنه .
السائل : نعم .
الشيخ : فيه صوت غريب هنا .
السائل : هو عليها سبعة آلاف مهر يأخذها وإلا يأخذ ما اشترت به ثيابًا اشترت بها ثيابًا .
الشيخ : إن كانت هي اشترت فهو يطالبها بالنقد وإن كان هو اشترى لها فهو يطالبها بها .
السائل : نعم ... يا شيخ الله يجزيك الخير عنَّا .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 245
- توقيت الفهرسة : 00:00:00