ما حكم الشهادة في المحكمة لمن باع أرضا بمبلغ غير المبلغ الحقيقي للأرض ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم الشهادة في المحكمة لمن باع أرضا بمبلغ غير المبلغ الحقيقي للأرض ؟
A-
A=
A+
الشيخ : نعم .

السائل : السلام عليكم .

الشيخ : نعم .

السائل : السلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السلام .

السائل : شيخي ، بدنا أستفتيك في شغلة ممكن .

الشيخ : تفضل .

السائل : الله يجزيك الخير ، الآن فيه طرف شرى أرض طرف ثاني ... الشفعة طلب شفعة يعني اللي شرى الأرض جماعة بخمسة وأربعين سجلها بثلاثين الطرف الطالب الشفعة بدو يأخذها على أساس بثلاثين والآن مطلوب مني أنا أشهد شيخنا في المحكمة للتسجيل لما شرى الطرف الثاني من الآخر ... سامعني يا شيخ .

الشيخ : بقديش اشتراها من عندك ؟

السائل : اشتراها بخمسة وأربعين المتر وسجلها ... بثلاثين .

الشيخ : طيب .

السائل : الآن الطرف اللي طالب شفعة بدوش يعطيه خمسة وأربعين بدو يعطيه ثلاثين زي ما هو مسجل في دائرة الأراضي .

الشيخ : أيوا .

السائل : الآن لما شهدنا في الجلسة في المحكمة طلبوا طبعًا سألوني إنه ... بعد التسجيل في دائرة الأراضي وإلا كذا هذا شيخ تم بعد التسجيل ... التسجيل لكن هو تم البيع عندي في المحكمة قبل يومين من التسجيل في دائرة الأراضي ... يعرفوا أن العقد بالنسبة لهم ... .

الشيخ : إذًا القضية يا أخي كما هو ظاهر فيها كذب فما يجوز .

السائل : يعني أنا المطلوب مني .

الشيخ : ما يجوز ما يجوز لك ولا لغيرك أن يشهد إلا بالحق .

السائل : حتى لو كان الطرف الأول مش متضرر الطالب الشفعة غير متضرر والطرف الثاني بيروح عليه خمس طاشر ألف دينار .

الشيخ : لا يلاحظ هنا الضرر والمنفعة يلاحظ الصدق والكذب .

السائل : يعني لا يجوز .

الشيخ : إي نعم .

مواضيع متعلقة