ما الضابط في اطلاق وصف البدعة أو وصف مخالفة السنة عندما يخالف شخص معين السنة؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا أحسن الله إليك ، قد يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من السنة إما قول أو فعل فعل العبد تجاه هذه السنة إما الاتباع وإما عدم الاتباع فقد يتبع يعني يتبع يتبع الأمر هذا ويصيب بذلك السنة وأحيانا لا يتبع فعندما لا يتبع أحيانًا مثلًا لا نطلق عند مخالفته للسنة في هذه لفظة أو أنه فعل البدعة وأحيانًا نطلق عليه أنه - أيضًا - إيش ؟ فعل البدعة حينها الأولى نذكر عنه مبتدع والثاني قد لا نذكر عنه مبتدع فما الضابط في التفريق بين هذه وهذه ؟
الشيخ : الضابط أنا نعلم أن الذي وقع في البدعة هو لا يقصدها وأنه أراد السنة فالذي يريد أن يعرف الحكم الشرعي كما جاء في الكتاب والسنة ويجتهد ويفرغ جهده ثم يخطئ وأنتم تعلمون أن هناك مسائل يعني اشتد الخلاف فيها خلافا متباينا كل التباين فهذا يقول عن شيء يجوز وهذا يقول عنه يكره وذاك يقول عنه حرام فأي شيء فرضت من هذه الأقوال الثلاثة الصحة بل وقد يكون قول آخر إن هذا فرض وواجب اللي حرمه آخر يقول إنه فرض فأي شيء فرضت الخطأ من هذه الأقوال لا شك أن تعمده فسق لكن إذا كان ذلك عن اجتهاد فليس فسقًا بل وليس ذنبًا ، بل هو مأجور مأجور كما تعلمون من الحديث الصحيح : ( إذا حكم الحاكم ، فأصاب ؛ فله أجران ، وإن أخطأ ؛ فله أجر واحد ) لا فرق بين مجتهد يقول عن شيء حلال وهو حرام أو العكس تمامًا وبين مجتهد آخر يقع باجتهاده في بدعة ، فهو قال البدعة ، لكنَّه ما قصدها قال المحرم لكن ما قصده وهكذا فإذًا المسألة واضحة جدًّا لا فرق بين من وقع في البدعة وهو لا يقصدها وبين من وقع في الحرام وهو لا يقصده ما دام أنه كان ذلك باجتهاد من عنده هذا هو الجواب تفضل .
السائل : ... .
الشيخ : تفضل .
الشيخ : الضابط أنا نعلم أن الذي وقع في البدعة هو لا يقصدها وأنه أراد السنة فالذي يريد أن يعرف الحكم الشرعي كما جاء في الكتاب والسنة ويجتهد ويفرغ جهده ثم يخطئ وأنتم تعلمون أن هناك مسائل يعني اشتد الخلاف فيها خلافا متباينا كل التباين فهذا يقول عن شيء يجوز وهذا يقول عنه يكره وذاك يقول عنه حرام فأي شيء فرضت من هذه الأقوال الثلاثة الصحة بل وقد يكون قول آخر إن هذا فرض وواجب اللي حرمه آخر يقول إنه فرض فأي شيء فرضت الخطأ من هذه الأقوال لا شك أن تعمده فسق لكن إذا كان ذلك عن اجتهاد فليس فسقًا بل وليس ذنبًا ، بل هو مأجور مأجور كما تعلمون من الحديث الصحيح : ( إذا حكم الحاكم ، فأصاب ؛ فله أجران ، وإن أخطأ ؛ فله أجر واحد ) لا فرق بين مجتهد يقول عن شيء حلال وهو حرام أو العكس تمامًا وبين مجتهد آخر يقع باجتهاده في بدعة ، فهو قال البدعة ، لكنَّه ما قصدها قال المحرم لكن ما قصده وهكذا فإذًا المسألة واضحة جدًّا لا فرق بين من وقع في البدعة وهو لا يقصدها وبين من وقع في الحرام وهو لا يقصده ما دام أنه كان ذلك باجتهاد من عنده هذا هو الجواب تفضل .
السائل : ... .
الشيخ : تفضل .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 244
- توقيت الفهرسة : 00:00:00