ما الضابط في مراعاة اختلاف الأحوال في زماننا وأثر ذلك مثلا على تحديد دار الكفر ودار الإسلام؟
A-
A=
A+
السائل : اختلاف الأحوال وانقلاب الموازين في زماننا هذا فالأمر بحاجة لاجتهاد جديد في الموضوع على نفس تلك الأصول وبناء على فقه ظروف هذا الواقع فممكن نخرج بوصف جديد يعني غير وصف دار كفر أو دار إسلام كما وجدنا شيخ الإسلام ابن تيمية حلا منه لمشكلة في زمانه مشكلة ماردين فأعطاها وصفا جديدا ما سبقه إليه غيره لما قال " هي منزلة بن منزلتين " فإذا نظرنا إلى بلاد العرب والمسلمين وجدنا شعائر الدين قائمة والمسلمين هم الأغلبية في تلك البلاد لكن مع ذلك فيه مظاهر كفر مهيمنة وفيه للكفر أحكام وقوانين فيمكن أن نقول إنه هذه أيضا منزلة بين المنزلتين ويمكن نصفها وصفا جديدا لا مشاحة في الاصطلاح بأن نقول هي دار مسلمين هي ليست دار كفر كما هي مكة قبل الهجرة وليست هي دار إسلام مئة بالمئة كما هي المدينة المنورة وإنما هي منزلة بين المنزلتين وعلى الدعاة من أهل الإسلام والعلماء أن يسعوا للانتقال بهذه الدار اللي هي دار المسلمين لأن تصبح دار إسلام مئة بالمئةوجدنا في السيرة النبوية مرحلة شبيهة بهذه لا ندري إذا كان يعني اجتهادنا في هذا شبه صواب أم ليس صوابا اللي هي مرحلة يثرب بعد بيعة العقبة وقبل هجرة المصطفى - عليه الصلاة والسلام - كان الوضع فيها أفضل من الوضع في مكة فكانت الشعائر نوعا ما قائمة وكانت فيه صلاة الجماعة وكان سيدنا مصعب بن عمير هو قائد هذه المرحلة وكان المد الإسلامي ينتشر بالدعوة السلمية في عمق الكفر إلى أن استطاع أن يهيئ يثرب لأن تصبح المدينة المنورة بهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام طبعا هذا الاجتهاد اللي نحاول يعني نقوم به هو ليس لذات التقسيم وإنما لنخرج بطريقة للدعوة بأنه علينا أن نعمل بطريقة مصعب بن عمير للانتقال ببلاد العرب المسلمين اللي هي دار لمنزلة بين منزلتين لتصبح دار إسلام من خلال الدعوة السلمية ذات المرجعية العلمية كما كان دور سيدنا مصعب بن عمير في يثرب فما رأيكم سيدي في هذا الموضوع ؟
الشيخ : أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :
ممَّا لا شك ولا ريب فيه أن الأحكام التي مأخذها من الاجتهاد تتغير بتغير الزمان والمكان بخلاف الأحكام المنصوص عليها في القرآن وفي السنة أنا تعمدت تقييد هذه الكلمة لأن في إطلاقها انحرافا عن الشريعة حينما يقال هكذا على الإطلاق الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان وإنما صواب هذه الكلمة أنها مقيدة بالأحكام الاجتهادية وأنا أذكر بهذه المناسبة قصة كانت جرت بيني وبين أحد المفتين هناك في سورية ويهمني منها الخلاصة التالية وهي : أنه كان يرى البقاء أو بقاء المسلمين كل على مذهبه وألا يفتح باب الاجتهاد ولو كان من أهل العلم فجرنا الحديث والتناقش معه إلى أن سألته السؤال التالي : ما حكم الصلاة في الطائرة ؟ لأن الطائرة لم تكن في قديم الزمان كما هو معلوم قال : جائزة قلت : حجتك قال : قياسا على الصلاة في السفينة قلت ها أنت رجعت إلى ما منه فررت قال : كيف ؟ قلت : اجتهدت وبخاصة أنك اجتهدت في الاستدلال بأصل من أصول الأدلة الأربعة التي هي آخرها وهي أضعفها حتى أن بعض العلماء أنكره أصلا ألا وهو القياس فما هو الاجتهاد إلا هذا الذي أنت فعلته والشاهد ليس هنا لكن لا بد من ذكر هذا قلت مع ذلك فأنت خالفت أصلك باعتبارك مفتي ولا يجوز لك أن تفتي إلا أن تستخرج النص من الكتاب المعتمد في مذهبك فخالفت هذا الأصل ثم خالفت فرعا من فروع المذهب قلت أما هذا ما فهمته قلت : لأن الإمام الرافعي وهنا الشاهد الآن قال في " الشرح الكبير " : " لو أن رجلا صلى في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة من الأرض فالصلاة باطلة " وهذه هي الطائرة هي لا هي معلقة ولا هي مدعمة قال ما رأيت هذا قلت : نعم قد يمكن الإنسان لا يحيط بالفروع بخاصة وهي موجودة كما ذكرت آنفا الشاهد فلا بد من الاجتهاد في الأمور التي مأخذها الاجتهاد والاستنباط وليس النص النص لا يجوز مخالفته إطلاقًا طبعًا بغض النظر عن قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات " لأن هذه تشمل حتى النصوص المقطوع بها كما هو دليل القرآن الكريم : (( إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ )) بعد هذا أقول ما ذكرته هو شيء وارد حقيقة وأشبه ما يكون من الفروع هو الماء إذا طرأت عليه مثلا نجاسة فيحار الإنسان هل هو لا يزال على طهوريته فضلًا عن طهارته أم هو تنجس أم صار طاهرا غير مطهر إلى آخره أهكذا الواقع الإسلامي اليوم ؟ يمكن أن يكون كما ذكرت آنفًا .
الشيخ : أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :
ممَّا لا شك ولا ريب فيه أن الأحكام التي مأخذها من الاجتهاد تتغير بتغير الزمان والمكان بخلاف الأحكام المنصوص عليها في القرآن وفي السنة أنا تعمدت تقييد هذه الكلمة لأن في إطلاقها انحرافا عن الشريعة حينما يقال هكذا على الإطلاق الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان وإنما صواب هذه الكلمة أنها مقيدة بالأحكام الاجتهادية وأنا أذكر بهذه المناسبة قصة كانت جرت بيني وبين أحد المفتين هناك في سورية ويهمني منها الخلاصة التالية وهي : أنه كان يرى البقاء أو بقاء المسلمين كل على مذهبه وألا يفتح باب الاجتهاد ولو كان من أهل العلم فجرنا الحديث والتناقش معه إلى أن سألته السؤال التالي : ما حكم الصلاة في الطائرة ؟ لأن الطائرة لم تكن في قديم الزمان كما هو معلوم قال : جائزة قلت : حجتك قال : قياسا على الصلاة في السفينة قلت ها أنت رجعت إلى ما منه فررت قال : كيف ؟ قلت : اجتهدت وبخاصة أنك اجتهدت في الاستدلال بأصل من أصول الأدلة الأربعة التي هي آخرها وهي أضعفها حتى أن بعض العلماء أنكره أصلا ألا وهو القياس فما هو الاجتهاد إلا هذا الذي أنت فعلته والشاهد ليس هنا لكن لا بد من ذكر هذا قلت مع ذلك فأنت خالفت أصلك باعتبارك مفتي ولا يجوز لك أن تفتي إلا أن تستخرج النص من الكتاب المعتمد في مذهبك فخالفت هذا الأصل ثم خالفت فرعا من فروع المذهب قلت أما هذا ما فهمته قلت : لأن الإمام الرافعي وهنا الشاهد الآن قال في " الشرح الكبير " : " لو أن رجلا صلى في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة من الأرض فالصلاة باطلة " وهذه هي الطائرة هي لا هي معلقة ولا هي مدعمة قال ما رأيت هذا قلت : نعم قد يمكن الإنسان لا يحيط بالفروع بخاصة وهي موجودة كما ذكرت آنفا الشاهد فلا بد من الاجتهاد في الأمور التي مأخذها الاجتهاد والاستنباط وليس النص النص لا يجوز مخالفته إطلاقًا طبعًا بغض النظر عن قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات " لأن هذه تشمل حتى النصوص المقطوع بها كما هو دليل القرآن الكريم : (( إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ )) بعد هذا أقول ما ذكرته هو شيء وارد حقيقة وأشبه ما يكون من الفروع هو الماء إذا طرأت عليه مثلا نجاسة فيحار الإنسان هل هو لا يزال على طهوريته فضلًا عن طهارته أم هو تنجس أم صار طاهرا غير مطهر إلى آخره أهكذا الواقع الإسلامي اليوم ؟ يمكن أن يكون كما ذكرت آنفًا .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 240
- توقيت الفهرسة : 00:00:00