هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته إذا تكلمت مع فلانة فأنت طالق من باب التهديد ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا ، إذا قال الرجل لزوجته إذا تكلمت مع فلانة أنت طالق من باب التهديد يعني يقول هل يقع الطلاق ؟
الشيخ : أنا لا أراه واقعا لكن غيري قد يوقعه .
السائل : نعم .
الشيخ : لأن هذا الطلاق يسمى بطلاق معلق بشرط والطلاق المعلق بالشرط يختلف باختلاف المعلق لطلاقه أوَّلًا وبالنظر إلى نوعية الشرط الذي علق الطلاق بوقوعه فنحن ندري من حيث الواقع أن كثيرًا من هؤلاء المطلقين طلاقا معلقا لا يطلقون هذا الطلاق إلا من باب التهديد والترهيب كما ذكرت لكن في الغالب بيكون الأمر الذي علق به الطلاق من الأمور التافهة عادة التي لا تستوجب إيقاع الطلاق فيما إذا وقع الشرط المعلق به الطلاق كالمثال الذي أنت ذكرته لكن هذا المثال قد يمكن أن يكون من النوع الآخر كثيرًا ما نسأل قال الزوج والله إن رحت لبيت أبوك فأنت طالق لبيت أبوك واضح إنه فيه خلاف بين العم والصهر ولذلك ما بيلاقي وسيلة غير يفش خلقه بزوجته من باب بيقولوا عنا بالشام ... .
السائل : ... .
الشيخ : يمنعها بهذا الطلاق المعلق ... أبوها هذا مثال وهو صالح لما قلت أنه لا يقصد الطلاق وإنما يقصد منعها لكن انظر الآن لو قال لها إن رأيتك مرة أخرى تتكلمي مع جاري فأنت طالق هذا غير هذاك هذا معناه أن الزوج دخل في نفسه شك وشبهة على زوجته فيه صلة بينها وبين جارها الشاب ... إلى آخرها فقال لها مهددا لها بالطلاق فهنا يتبادر إلى الذهن أنه لا يعني فقط منعها بل ويعني أيضًا فعلًا تطليقها لأنها تكاد تخونه في عرضها والأمثلة تتعدَّد وتتشابه وتتابين كثيرًا وكثيرًا جدًّا ؛ لذلك فأنا بقول هنا في مثل هذا الطلاق : ( إنما الأعمال بالنيات ) لكن الفقهاء يقسمون الطلاق إلى قسمين وهذا قسم لا بد من مراعاته في الغالب طلاق صريح وطلاق غير صريح الطلاق الصريح ينفذ ويوقع على أن يطلق ولا يلتفت إلى ... نيته إطلاقًا لأنه لو التفت إلى النية فالقضية ... فوضى لكن القسم الثاني الطلاق غير الصريح يسموه طلاق كناية فهنا لا بد من النظر إلى نية هذا الطلاق ومن الأمثلة الواضحة في كتب الفقه وشروح الحديث أن يقول رجل لزوجته اذهبي إلى أهلك هذا يحتمل اذهبي إلى أهلك طالقة اذهبي إلى أهلك غيبي وجهك هلا ما بدي أشوفك فهنا ينظر إيش ؟ إلى نيته لأنه ليس صريحا وكل هذا الكلام وهذا التفصيل يفيد بالنسبة لجمهور العلماء الذين لا يشترطون في الطلاق الصريح الإشهاد الإشهاد ونحن نرى أن الإشهاد في الطلاق هو كالإشهاد في الزواج إن لم يكن أهم من حيث العاقبة والآثار ، فكلنا يعلم أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : ( لا نكاح إلا بوليٍّ ) .
الشيخ : أنا لا أراه واقعا لكن غيري قد يوقعه .
السائل : نعم .
الشيخ : لأن هذا الطلاق يسمى بطلاق معلق بشرط والطلاق المعلق بالشرط يختلف باختلاف المعلق لطلاقه أوَّلًا وبالنظر إلى نوعية الشرط الذي علق الطلاق بوقوعه فنحن ندري من حيث الواقع أن كثيرًا من هؤلاء المطلقين طلاقا معلقا لا يطلقون هذا الطلاق إلا من باب التهديد والترهيب كما ذكرت لكن في الغالب بيكون الأمر الذي علق به الطلاق من الأمور التافهة عادة التي لا تستوجب إيقاع الطلاق فيما إذا وقع الشرط المعلق به الطلاق كالمثال الذي أنت ذكرته لكن هذا المثال قد يمكن أن يكون من النوع الآخر كثيرًا ما نسأل قال الزوج والله إن رحت لبيت أبوك فأنت طالق لبيت أبوك واضح إنه فيه خلاف بين العم والصهر ولذلك ما بيلاقي وسيلة غير يفش خلقه بزوجته من باب بيقولوا عنا بالشام ... .
السائل : ... .
الشيخ : يمنعها بهذا الطلاق المعلق ... أبوها هذا مثال وهو صالح لما قلت أنه لا يقصد الطلاق وإنما يقصد منعها لكن انظر الآن لو قال لها إن رأيتك مرة أخرى تتكلمي مع جاري فأنت طالق هذا غير هذاك هذا معناه أن الزوج دخل في نفسه شك وشبهة على زوجته فيه صلة بينها وبين جارها الشاب ... إلى آخرها فقال لها مهددا لها بالطلاق فهنا يتبادر إلى الذهن أنه لا يعني فقط منعها بل ويعني أيضًا فعلًا تطليقها لأنها تكاد تخونه في عرضها والأمثلة تتعدَّد وتتشابه وتتابين كثيرًا وكثيرًا جدًّا ؛ لذلك فأنا بقول هنا في مثل هذا الطلاق : ( إنما الأعمال بالنيات ) لكن الفقهاء يقسمون الطلاق إلى قسمين وهذا قسم لا بد من مراعاته في الغالب طلاق صريح وطلاق غير صريح الطلاق الصريح ينفذ ويوقع على أن يطلق ولا يلتفت إلى ... نيته إطلاقًا لأنه لو التفت إلى النية فالقضية ... فوضى لكن القسم الثاني الطلاق غير الصريح يسموه طلاق كناية فهنا لا بد من النظر إلى نية هذا الطلاق ومن الأمثلة الواضحة في كتب الفقه وشروح الحديث أن يقول رجل لزوجته اذهبي إلى أهلك هذا يحتمل اذهبي إلى أهلك طالقة اذهبي إلى أهلك غيبي وجهك هلا ما بدي أشوفك فهنا ينظر إيش ؟ إلى نيته لأنه ليس صريحا وكل هذا الكلام وهذا التفصيل يفيد بالنسبة لجمهور العلماء الذين لا يشترطون في الطلاق الصريح الإشهاد الإشهاد ونحن نرى أن الإشهاد في الطلاق هو كالإشهاد في الزواج إن لم يكن أهم من حيث العاقبة والآثار ، فكلنا يعلم أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : ( لا نكاح إلا بوليٍّ ) .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 239
- توقيت الفهرسة : 00:00:00