الكلام على الإشهاد في الطلاق .
A-
A=
A+
الشيخ : ... وظاهر الآية .
السائل : ... .
الشيخ : أول الآية لأنه ... .
السائل : (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا )) ، (( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ )) .
الشيخ : الإشهاد في الطلاق ... في الآية .
السائل : (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ )) .
الشيخ : ... أكمل .
السائل : (( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا )) ، (( إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ )) .
الشيخ : فيها لفظة الإرجاع يا أستاذ الآية فيها لفظة الإرجاع لكن الآية بعمومها تشمل أيضًا موضوعنا لا إله إلا الله .
السائل : ... إي نعم (( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ )) .
الشيخ : هذا هو اثنين يعني .
الشيخ : إي نعم .
الشيخ : فالمهم إن الإشهاد وارد في السنة في حديث عمران وسياق الآية يؤيد هذا فقلت إن الإشهاد في الطلاق من حيث المعنى أهم من الإشهاد في الزواج لأن الطلاق بالنسبة للزواج كالهدم بالنسبة للبناء رجل تزوج امرأة و... عليها وأشهد وو إلى آخره ثم بدا له أن يطلق فيقال له تمهل لأنه هنا فيه طلاق بناء ... ولهذا نجد السنة ... جدًّا في نظام الطلاق حيث جعل الطلاق ثلاثة أقسام : واقع وغير واقع وهذا الغير إذا صح التعبير أي طلاق غير الواقع ينقسم إلى قسمين : عفوا الأول أن الطلاق الواقع ينقسم إلى قسمين : يقع مع الإثم ولا يقع يقع مع الإثم ولا يقع مع الإثم وإنما طلاق وعلى النوع الأول والشيء بالشيء يذكر أي الطلاق الواقع مع الإثم يحمل الحديث المروي - أيضًا - في " سنن أبي داود " ، ولكن بسند ضعيف ( أبغضُ الحلال إلى الله الطَّلاق ) هذا حديث ضعيف ، لكن إن كان هناك حلال مبغوض عند الله - عز وجل - فهو الطلاق الحرام .
السائل : ... .
الشيخ : أول الآية لأنه ... .
السائل : (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا )) ، (( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ )) .
الشيخ : الإشهاد في الطلاق ... في الآية .
السائل : (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ )) .
الشيخ : ... أكمل .
السائل : (( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا )) ، (( إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ )) .
الشيخ : فيها لفظة الإرجاع يا أستاذ الآية فيها لفظة الإرجاع لكن الآية بعمومها تشمل أيضًا موضوعنا لا إله إلا الله .
السائل : ... إي نعم (( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ )) .
الشيخ : هذا هو اثنين يعني .
الشيخ : إي نعم .
الشيخ : فالمهم إن الإشهاد وارد في السنة في حديث عمران وسياق الآية يؤيد هذا فقلت إن الإشهاد في الطلاق من حيث المعنى أهم من الإشهاد في الزواج لأن الطلاق بالنسبة للزواج كالهدم بالنسبة للبناء رجل تزوج امرأة و... عليها وأشهد وو إلى آخره ثم بدا له أن يطلق فيقال له تمهل لأنه هنا فيه طلاق بناء ... ولهذا نجد السنة ... جدًّا في نظام الطلاق حيث جعل الطلاق ثلاثة أقسام : واقع وغير واقع وهذا الغير إذا صح التعبير أي طلاق غير الواقع ينقسم إلى قسمين : عفوا الأول أن الطلاق الواقع ينقسم إلى قسمين : يقع مع الإثم ولا يقع يقع مع الإثم ولا يقع مع الإثم وإنما طلاق وعلى النوع الأول والشيء بالشيء يذكر أي الطلاق الواقع مع الإثم يحمل الحديث المروي - أيضًا - في " سنن أبي داود " ، ولكن بسند ضعيف ( أبغضُ الحلال إلى الله الطَّلاق ) هذا حديث ضعيف ، لكن إن كان هناك حلال مبغوض عند الله - عز وجل - فهو الطلاق الحرام .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 239
- توقيت الفهرسة : 00:00:00