توضيح الشيخ لبعض أمثلة المحرمات التي تحايل الناس عليها فسموها بغير اسمها لتروج على الجهلة من العامة، ومن ذلك تسمية الربا بالفائدة ، والخمرة بالنبيذ والوسكي . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
توضيح الشيخ لبعض أمثلة المحرمات التي تحايل الناس عليها فسموها بغير اسمها لتروج على الجهلة من العامة، ومن ذلك تسمية الربا بالفائدة ، والخمرة بالنبيذ والوسكي .
A-
A=
A+
الشيخ : فقد أخبرنا النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بأن قال : ( ليكونَنَّ في أمَّتي أقوامٌ يشربون الخمر يسمُّونها بغير اسمها ) ، يشربون الخمر يسمُّونها بغير اسمها : هذا نبأ عظيم جدًّا من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن أخبر ما هو واقع اليوم ، بخاصة فيما يتعلق ببعض الخمور ، حيث يسمونها بأسماء تزيِّن للناس معاقرة الخمرة بمثل اسمهم المزعوم : " المشروبات الروحية " ، يسمون الخمر : بالمشروبات الروحية ، يعني : تنعش الروح وهي في الحقيقة تهلكها . كذلك اليوم يسمون الربا - وأرجو الانتباه وعدم التورط باستعمال اللفظ المبتدع الذي حلَّ محل اللفظ المشروع - يسمون الربا بالفائدة ، انظر الفرق الآن بين اللفظ الشرعي : الربا ، (( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ )) ، سموا الربا بماذا ؟

السائل : بالفوائد .

الشيخ : فائدة ، وتجد المسلمين الطيبين الصالحين ، وهو لا يأكل الربا ، ولا يقربه إطلاقًا ، لكن لما يريد أن يسأل يقول ما حكم الفائدة ؟! نسي اسم الربا ، نسي الاسم الذي أطلقه الله - عز وجل - على هذا المال الحرام ، ولذلك فكما نسخ الكفار من قواميسهم لفظة الربا ، فيجب عليكم أنتم معشر المسلمين المتقين لربِّ العالمين أن تنسخوا مِن لغتهم لفظة الفائدة في مجال المال المكتسب بطريق الحرام ، وأن تسموه بالاسم الذي سماه ربكم في القرآن ، ألا وهو : الربا ، لأن مِن آيات فساد المجتمع أن يسموا الأشياء التي حرمها الله بغير اسمها ، ( ليكونَنَّ في أمَّتي أقوامٌ يشربون الخمر يسمُّونها بغير اسمها ) ، قديمًا تورَّط بعضهم فسمَّوا الخمر بالنبيذ ؛ علمًا بأن النبيذ لفظ عربي قديم ، لكن كان استعماله في معنىً مشروع وجائز ، وهو المعروف : -ما أدري عندكم- نقوع ، تقولون : نقوع ، إذا أخذنا التمر وألقيناه في الماء ماذا تسمونه ؟

السائل : نقوع .

الشيخ : نعم ؟

السائل : نقوع .

الشيخ : طيب ، نقوع ، هذا لغة اسمه : نبيذ ، من باب نبذ ينبذ أي ألقى ، فهذا نبيذ فعيل بمعنى مفعول ، أي ملقى فيه ، هذا الماء ملقى فيه هذا التمر أو الزبيب ، أو أي شيء من طبيعته أن يتحلل وأن يحلو هذا الماء ، ثم إذا استمر فمن طبيعته أن يتخمر .فالنبيذ في لغة الشرع لا يعني الشراب المسكر ، لكن سوَّل الشيطان لبعضهم قديمًا بأن يسموا نوعًا من الخمر نبيذًا ، أما الآن فقد سموها بغير اسمها : وسكي ، المشروبات الروحية ، ونحو ذلك ، واتسعت دائرة تغيير هذه الأسماء بكثرة مدهشة جدًّا ، فهم يسمون مثلًا : التصوير المحرم والرقص المحرم : بالفنون الجميلة ، كل هذا حرام لا يجوز ، وعلى ذلك فلا تستعملوا كلمة الفائدة مقام الربا ، اعكس تُصِب ، فضلًا عن أن تكون عميلًا وموظفًا في البنك الذي يتعاطى الربا ، ولو كنت أحقر موظف في ذلك البنك .ما هو أحقر موظف ؟ هو الخادم الذي يَقُم ويكَنِّس الغبار أو الدخان الذي هو أثر من آثار الشرب لأولئك الناس للدخان في داخل البنك ، هذا تعاون على المنكر ، وهذا لا يجوز في القرآن وكذلك في السنة .

نعم .

مواضيع متعلقة