عودة الشيخ للإجابة عن عدم وجود تعرض بين النهي عن الانتعال في المقابر ، وبين حديث سماع الميت لقرع النعال عند رجوع الناس من المقبرة .
A-
A=
A+
الشيخ : كذلك ما كنا في صدده آنفًا : سماع الميت قرع النعال والناس الذين دفنوه ينصرفون عنه ، هذا مجرد خبر لا يعني تجويز أن يدخل الزائرون إلى القبور ، أو الداخلون إليها في نعالهم ، وإنما هو مجرد خبر ، أي : إذا وقع هذا الشيء فالميت حين ذاك يسمع ، فلا يُعارض هذا الحديث حديث السَّبتيَّتين ، لماذا ؟ عرفتم الجواب . ( اخلع نعليك ) تشريع ، ( وإنه لَيسمَعُ قرعَ نعالهم ) : ليس تشريعًا ، وإنما هو خبر ، على أن هذا الحديث الأصح يمكن حمله في صورة أخرى وهو : أن يكون الدفن في مكان لا يستلزم المشي في النعال ببين القبور ، كأن يكون القبر المدفون مثلًا في حافة المقبرة ، فيُدفن وينصرف الناس فيسمعون قرع النعال .هكذا يجب التوفيق بين الأحاديث التي قد يبدو لبعض الناس بادي الرأي أنها تختلف ، فمن القواعد في التوفيق هو ما سبق الإشارة إليه آنفًا : " حديث فيه تشريع لا يعارض بحديث ليس فيه تشريعًا ، وإنما فيه خبرٌ وهذا الخبر يفسر على ضوء الأحاديث التشريعية " .
السائل : الله يجزيك الخير .
السائل : الله يجزيك الخير .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 238
- توقيت الفهرسة : 00:00:00