ما حكم دخول المقابر بالنعال ، وما الحكمة من ذلك ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم دخول المقابر بالنعال ، وما الحكمة من ذلك ؟
A-
A=
A+
السائل : كتب السَّائل -هكذا يقول : كما كتب ، والسؤال الصحيح واضح إن شاء الله- !

الشيخ : إن شاء الله .

السائل : دخول المقابر بالنعال واجب أم مستحب ؟ هكذا كتب !!

الشيخ : إي نعم ، دخول المقابر بالنعالِ منهي عنه شرعًا ، فلا يجوز للمسلم أن يدخل المقبرة في نعليه ، بل إذا أَشرف على الدخول خلع نعليه ، وتركهما جانبًا ، وهذا إذا كان مضطرًا ليمشي بين القبور ، لأن كثيرًا مِن المقابر ليست منظمة تنظيمًا بحيث أن الماشي بينها يطمئن أنه لا يدوس بقدمه على قبر منها ، فقد يمشي والقبر تحته . فهنا المشكلة قد تنفرد وقد تزدوج ، إذا كان يمشي حافيًا على القبور فهذا المشي إهانة للقبور ، وهذا لا يجوز لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلُّوا إليها ) . في هذا الحديث فقه متقابَل ، فهو مِن جانب يأمر المسلم أن يحترم أموات المسلمين ، وأن لا يهينها ولو بالدَّوس بأقدامه عليها ، فيقول : ( لا تجلسوا على القبور ) ، ومن جهة أخرى يأمرنا أن لا نبالغ في تعظيمها ، ومن ذلك أنْ نُصلي إليها ، فهذا مبالغة في تعظيم المقبور ، فنهى عن ذلك الرسول - عليه السلام - كما نهى عن الجلوس على القبر ، ولا شك أن كلا مِن المنهيين : ( لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلُّوا إليها ) ، هو من القسم الذي يقول عنه بعض الفقهاء المتأخرين : إنه معقول المعنى ، النهي عن الجلوس على القبر ، والنهي عن الصلاة إليه ، أمر معقول المعنى ، أي إذا سأل سائل : لماذا نهى الشارع الحكيم عن الجلوس على القبر ؟ الجواب : احترامًا له ، وتقديرًا له ، كما نهى عن شيء آخر أهم منه في قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( كسر عظم المؤمن ككسره حيًّا ) هذا تعظيم لقدر المؤمن الميت ، حتى قال - عليه الصلاة والسلام - : ( كسر عظمه وهو ميِّت ككسره وهو حيٌّ ) . فإذًا ( لا تجلسوا على القبور ) هذا الحكم معقول المعنى أي : تكريمًا لهذا المسلم ، وإبعادًا للمسلم الحي عن إهانة الميت ، لأنه لا يزال له حرمة ، وعلى العكس من ذلك : ( لا تصلُّوا إليها ) - أيضًا - حُكمٌ معقول المعنى ، لماذا ؟ لأن فيه تعظيمًا لعبادة لا يجوز للمسلم أن يتوجَّه بها إلا إلى الله - تبارك وتعالى - ، فلا يجوز التوجُّه بهذه العبادة إلى القبر ، إذًا هنا نهيٌ عن الجلوس إكراما لهذا الميت . كذلك السير بين القبور : إذا كنت لا تمشي على أرض ليس تحت قدميك قبر ، إذا كنت تمشي على أرض لا تعلم ، إلا إذا كان هناك حاجة ملحة ، كأن يصل إلى قبر يريد أن يدفن فيه صاحبه أو قريبه ، فبالأولى والأحرى أن لا يجوز للمسلم أن يمشي بين القبور في نعليه ، وهذا فيه حديث صريح : فقد جاء في " مسند الإمام أحمد " ، وبعض السنن ، والصحاح كـ " صحيح ابن حبان " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - رأى ذات يوم رجلًا مِن أصحابه - واسمه : بشير بن الخَصاصِيَة - رآه يمشي بين القبور في نعليه ، فناداه وقال له : ( يا صاحبَ السَّبتِيَتَين اخلع نعليك ) ، يا صاحب السَّبتِيَتَين : نوع من النعال أي : اخلع نعليك ، ولا تمش بهما بين القبور . فلذلك فالسؤال السابق كأنه كان مقلوبًا على السَّائل ، حيث قال : هل يجب أو يستحب ؟ فظني أن قلمه أو فكره سبقه ، كان يريد أن يقول : هل يحرم أو يكره ، فقال مقابل ذلك : هل يجب أو هل يُستحب ؟

مواضيع متعلقة