هل يلزم المرء أن يتوضأ تماما كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ، بناءا على أن فعله موضح ومفسر للآية الكريمة ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا يقول الأستاذ أحمد : بأنه صفة وضوء النبي - عليه الصلاة والسلام - ينبغي للمسلم أن يتوضأ كوضوء النبي - عليه الصلاة والسلام - تمامًا ، فمن نقَّص شيئًا فوضوؤه غير صحيح ، لأنه لا يكتفى مثلًا بالفرائض كما يقول البعض للآية ، قال : لأن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مبين للآية ؟
الشيخ : يا أنت غلطان يا هو .
السائل : والله أنا أكون غلطان أحب إليَّ .
الشيخ : أكيد ، أعد شو عم تقول !!
السائل : يعني يقول : ننظر في صفة وضوء النبي - عليه الصلاة والسلام - كيف نقلت لنا ، فينبغي للمسلم أن يتوضأ تمامًا مثل هذا الأمر ، فمن نقص مثلًا ما استنشق ، وضوؤه غير صحيح ، لم يستنثر وضوؤه غير صحيح ، ولو كان اعتماده على الآية مثلًا ، لأن فعل النبي موضح وشارح للآية ؟!! !
الشيخ : شوف هلأ اختلف الكلام عن الأول .
السائل : إي طبعًا .
الشيخ : الكلام الأول كنت سأعترض عليه لو واحد توضأ مرة مرة ، شو بيقول الشَّيخ أحمد ؟ سيقول : جائز .
السائل : إي نعم .
الشيخ : بينما أنت الآن جبت توضيح ، هذا التوضيح أزال الإشكال ، يعني الذي أنت الآن قلته أخيرًا يُفسر بالأسلوب العلمي : أنَّ ما فعله الرسول - عليه السلام - بيانًا لنص قرآني ، فحكمه حكم النص القرآني ، يعني : ((اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )) ، فكيف غسل وجهه ؟! (( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ )) : كيف مسح رأسه ؟! فكيفية مسحه للرأس هو بيان للآية الكريمة ، مثلًا : تعرفون الخلاف بين العلماء في الواجب من مسح الرأس : هل هو كله أم بعضه أم شعرات كما يقول بعض الشافعية ، فمن عرف أو ثبت لديه أن الرسول - عليه السلام - ما مسح أقل مِن رأسه كله ، يقول لك : مواظبة الرسول على مسح رأسه كله هو بيان للقرآن ، فلا يصح وضوءه إلا هكذا ، هذا مثال لما نقلته عن الشَّيخ أحمد ، لكن إذا ثبت أن الرسول مسح مرة كلا ، ومرة مسح بعضا ، فحينئذٍ لا تطبق هذه القاعدة .ما الذي رابكَ أنت من كلام الشَّيخ أحمد ؟
السائل : حب الاطمئنان شيخنا يعني رأيكم ، الله يجزيكم الخير .
الشيخ : يا أنت غلطان يا هو .
السائل : والله أنا أكون غلطان أحب إليَّ .
الشيخ : أكيد ، أعد شو عم تقول !!
السائل : يعني يقول : ننظر في صفة وضوء النبي - عليه الصلاة والسلام - كيف نقلت لنا ، فينبغي للمسلم أن يتوضأ تمامًا مثل هذا الأمر ، فمن نقص مثلًا ما استنشق ، وضوؤه غير صحيح ، لم يستنثر وضوؤه غير صحيح ، ولو كان اعتماده على الآية مثلًا ، لأن فعل النبي موضح وشارح للآية ؟!! !
الشيخ : شوف هلأ اختلف الكلام عن الأول .
السائل : إي طبعًا .
الشيخ : الكلام الأول كنت سأعترض عليه لو واحد توضأ مرة مرة ، شو بيقول الشَّيخ أحمد ؟ سيقول : جائز .
السائل : إي نعم .
الشيخ : بينما أنت الآن جبت توضيح ، هذا التوضيح أزال الإشكال ، يعني الذي أنت الآن قلته أخيرًا يُفسر بالأسلوب العلمي : أنَّ ما فعله الرسول - عليه السلام - بيانًا لنص قرآني ، فحكمه حكم النص القرآني ، يعني : ((اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )) ، فكيف غسل وجهه ؟! (( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ )) : كيف مسح رأسه ؟! فكيفية مسحه للرأس هو بيان للآية الكريمة ، مثلًا : تعرفون الخلاف بين العلماء في الواجب من مسح الرأس : هل هو كله أم بعضه أم شعرات كما يقول بعض الشافعية ، فمن عرف أو ثبت لديه أن الرسول - عليه السلام - ما مسح أقل مِن رأسه كله ، يقول لك : مواظبة الرسول على مسح رأسه كله هو بيان للقرآن ، فلا يصح وضوءه إلا هكذا ، هذا مثال لما نقلته عن الشَّيخ أحمد ، لكن إذا ثبت أن الرسول مسح مرة كلا ، ومرة مسح بعضا ، فحينئذٍ لا تطبق هذه القاعدة .ما الذي رابكَ أنت من كلام الشَّيخ أحمد ؟
السائل : حب الاطمئنان شيخنا يعني رأيكم ، الله يجزيكم الخير .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 236
- توقيت الفهرسة : 00:00:00