اذا صلى الرجل في نجاسة دون علمه وعرف في اليوم التالي ، فإنه يجب عليه إعادة الصلوات ، فهل يدخل في النهي عن صلاة صلاتين في يوم واحد ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
اذا صلى الرجل في نجاسة دون علمه وعرف في اليوم التالي ، فإنه يجب عليه إعادة الصلوات ، فهل يدخل في النهي عن صلاة صلاتين في يوم واحد ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا ، " نهى النبي - عليه الصلاة والسلام - أن تصلى صلاتين في يوم " ، فإذا كان - مثلًا - إنسان قد صلى صلاة العصر في نجاسة ، ورآها في اليوم الثاني ، فالآن سيعيد الصلوات التي صلاها وهو حامل للنجاسة ، فهل هنا يدخل محظور ؟

الشيخ : أنو محظور ؟

السائل : الذي هو الصلاة مرتين في يوم ، أو ما هو فقهه ؟

الشيخ : لا ، لأنه لا صلاة في يوم مرتين ، صحيحتين .

السائل : إي نعم .

الشيخ : ثم هذه القاعدة مخصصة كما تعلم : من رأى جماعة وكان صلى وحده فحينئذٍ يعيد الصلاة ، يصليها معهم ، لعروض هذا العارض .

مواضيع متعلقة