هل إزالة النجاسة للصلاة واجبة من واجباتها ، أم شرط من شروط صحتها ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل إزالة النجاسة للصلاة واجبة من واجباتها ، أم شرط من شروط صحتها ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا عندنا في الهاشمي في درس الاثنين أبو مالك ذكر بأن حمل المصلي للنجاسة ، أو إزالة النجاسة هي واجبة وليست بشرط ، وبنى على ذلك أن من صلى وهو حامل للنجاسة صلاته صحيحة ، وهو آثم ؟

الشيخ : إي هذا ترى القول الأول ، وهو أنه ليس شرطًا ، وإنما هو واجب ، هذا يقوله صاحب " الروضة الندية " ، ويقوله الشوكاني .

السائل : الرد عليهم شيخنا من حيث جعله واجبًا ؟

الشيخ : من حيث قولهم بالوجوب دون الشرطية ؟

السائل : إي نعم .

الشيخ : أوَّلًا : في عندنا ملاحظة فقهية أعتقد أنها هامة ، وهو : إذا كان هناك نهي يتعلق في الصلاة خاصة ، فهذا يفيد الشرطية ، والمنطق الذي حكيتَه عن أبي مالك ، وحكيتُه عن الشوكاني ، وصديق حسن خان ، يؤدي بهم إلى إنكار شروط متفق عليها ، ولا دليل عليها ، إلا نفس الدليل الذي سأقوله الآن : وهو : " أنه إذا كان الشارع نهى عن شيء " -ما عدت أذكر فلسطيني ولا أردني ، يمكن أخونا محمود مراد- .

السائل : إي نعم .

الشيخ : -قال ماشي بجدة بسرعة مخالفة للنظام ، أوقفوه الشرطة ، معه جواز أمريكي ، أول ما شافه : مع السلامة !!- .

السائل : -هههه مع السلامة ، زيدوا- .

الشيخ : -الله أكبر !- إي نعم ، " كل حكم أمر به الشارع وليس هناك إلا الأمر ، ويتعلق بعبادة معينة ، وليس حكما عاما تتعلق بالمسلم بحياته العامة ، فتخصيص الصلاة بهذا الأمر دليل على كون هذا المأمور به شرط من شروط صحة الصلاة " ، وهذه القاعدة ينبغي أن تطبق في كل الشروط التي ليس فيها نص خاص بأن هذا الأمر هو أمر عام للمسلم ، مثلًا : طهارة الثياب التي كنا في صدد البحث فيها ، لو واحد جلس طوال النهار بعدما أدى الصلوات في ثياب نجسة لا يقال : أنه خالف الشرع أو الأمر ، كذلك لو جلس مستدبر القبلة كذلك إلى آخره .

السائل : القول الذي ذكرته !! ؟

الشيخ : القاعدة ؟

السائل : آ .

الشيخ : ما يقولون ، ابن حزم قاعدته أوسع بكثير من هذا .

السائل : سبحان الله !

الشيخ : إي نعم ، إذا فُهم الجواب ، تم .

السائل : الحمد لله رب العالمين .

مواضيع متعلقة