سئل الإمام أحمد عن سقوط الفأرة في البئر ، فقال : إذا كان الماء كثيرا ولم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فلا بأس ، إلا من بول ، فهل لهذا الاستثناء ترون من دليل ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا ، سُئل الإمام أحمد عن سقوط الفأرة في البئر ، فقال : إذا كان الماء كثيرًا ولم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فلا بأس ، إلا من بول ، فهل لهذا الاستثناء ترون من دليل ؟
الشيخ : لا .
الشيخ : لا .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 236
- توقيت الفهرسة : 00:00:00