هل ابنة الرجل من الزنا محرمة عليه ؟
A-
A=
A+
السائل : هذه البلاد ، الذي يكون قد تزوج بامرأة هناك ، والعقد غير شرعي ، ما في ولي أو أن العقد ما تم صحيحًا ، وحدث بينهم أولاد ، فالذي أذكره شيخنا أنه إذا كانت بنت لا تحرم عليه ، والعكس .
الشيخ : إذا كان ؟
السائل : إذا حدث بينهم أولاد نتيجة هذا العقد الذي هو غير صحيح ، فجاءه مثلًا بنت فهي غير محرمة عليه ؟! هيك صحيح أم أنا واهم ؟
الشيخ : لا ، وهمان .
السائل : يقينًا .
الشيخ : لأنه هنا مذهبان .
السائل : إي نعم .
الشيخ : مذهب الأحناف أن الماء الحرام له حرمة ، بخلاف الشافعية ، فالشافعية يجيزون أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا ، أما الأحناف فيقولون : لا ، فالأولى أنه إذا كان في شبهة نكاح فيكون لهذه البنت حرمة أكثر ، المهم أننا نرى خلاف ما تظن .
السائل : طيب سيخنا ما هي المسألة التي كنت إذا سئلت عنها تقول لهم مثلًا : ودوا الولد على الملجأ ، أو نحو هذه العبارة .
الشيخ : ابن الزنا ، أو بنت الزنا .
السائل : ابن الزنا أو بنت الزنا !! طيب شيخنا مثلًا لو كان ابن زنا أرضعته ، يصبح محرم عليها ؟
الشيخ : بس الحليب من وين ؟
السائل : منه !
الشيخ : من الزاني !
السائل : إي ، بنت الزنا يجوز للأب يتزوجها ؟
الشيخ : لا .
السائل : لا أيضًا ، ها إذن نفرق .
الشيخ : هذا الذي قلناه ، ماء الرجل المحرم له حرمته ، كما لو كان حلالا ، خلافا للشافعية .
السائل : إي نعم .
الشيخ : واضح ؟
السائل : وضحت هذه .
الشيخ : إذا كان ؟
السائل : إذا حدث بينهم أولاد نتيجة هذا العقد الذي هو غير صحيح ، فجاءه مثلًا بنت فهي غير محرمة عليه ؟! هيك صحيح أم أنا واهم ؟
الشيخ : لا ، وهمان .
السائل : يقينًا .
الشيخ : لأنه هنا مذهبان .
السائل : إي نعم .
الشيخ : مذهب الأحناف أن الماء الحرام له حرمة ، بخلاف الشافعية ، فالشافعية يجيزون أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا ، أما الأحناف فيقولون : لا ، فالأولى أنه إذا كان في شبهة نكاح فيكون لهذه البنت حرمة أكثر ، المهم أننا نرى خلاف ما تظن .
السائل : طيب سيخنا ما هي المسألة التي كنت إذا سئلت عنها تقول لهم مثلًا : ودوا الولد على الملجأ ، أو نحو هذه العبارة .
الشيخ : ابن الزنا ، أو بنت الزنا .
السائل : ابن الزنا أو بنت الزنا !! طيب شيخنا مثلًا لو كان ابن زنا أرضعته ، يصبح محرم عليها ؟
الشيخ : بس الحليب من وين ؟
السائل : منه !
الشيخ : من الزاني !
السائل : إي ، بنت الزنا يجوز للأب يتزوجها ؟
الشيخ : لا .
السائل : لا أيضًا ، ها إذن نفرق .
الشيخ : هذا الذي قلناه ، ماء الرجل المحرم له حرمته ، كما لو كان حلالا ، خلافا للشافعية .
السائل : إي نعم .
الشيخ : واضح ؟
السائل : وضحت هذه .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 236
- توقيت الفهرسة : 00:00:00