ما حكم من قال لآخر : إذا مت فالمال الذي بين يديك من مالي حلال لك ، ومسامح فيه ؟
A-
A=
A+
الشيخ : مثلًا هي بيدها مئة دينار ، ألف دينار ، عشرة آلاف ، مش مهم العدد !
السائل : نعم .
الشيخ : هذا المال ، قال لها ، في صورتين هنا : إحداهما : تملك المال لها ، التانية : ما بتملكه ، التي تملكه إذا قال لها : هذا المال الذي بيدك أنا سامحتك فيه وهو مالك !
السائل : نعم .
الشيخ : هذا صار مالها .
السائل : نعم .
الشيخ : إذا كان في الصورة الثانية قالت : أنا إذا متُّ فما بقي عندك فهو لك ، هذه وصيّة ، هذه لا تجوز .
السائل : هذا الذي فهمته أنا .
الشيخ : هو كذلك ، واضح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إذًا الأرض حقُّ الورثة جميعًا ، ما في إشكال .
السائل : ما في إشكال .
الشيخ : المال هذا إذا سامحها فيه فعلًا ، بحيث أنه هو لو عاش بعد ما سامحه سنة سنتين ، ليس له حق يتصرّف في هذا المال إلا بإذنه .
السائل : نعم .
الشيخ : إذا كان هكذا فهو حلال لها .
السائل : نعم .
الشيخ : أما إذا قال : هذا المال مالي ، فإذا متُّ وبقي شيء عندك منه ، فهو حلال لك ، فهذه وصيّة جائرة ، لا يجوز لها أن تتملك منه ولا قرش واحد ، وضح لك الفرق ؟
السائل : هذا واضح الآن .
الشيخ : الحمد لله .
السائل : هي يعني الآن اقتنعت إنو !
الشيخ : قضيّة الأرض هي مقتنعة .
السائل : آ ، المال ؟
الشيخ : المال إذا كان كما قلت لك الآن : سامحها فورًا فهو حقها ، إذا قال : لا ، إذا متّ فما بقي من المال فهو لك ، فهذه وصيّة ، فهي غير جائزة .
السائل : سيدي الشَّيخ الذي فهمته منها أنا أنه قال لها : بعد مماتي إذا بقي بعد العملية ، بعد المستشفى ، مسامحك فيه دنيا وآخرة ، لكن هي الإنسانة بتقول لك أنا كلمتني ، بس هي الإنسانة عندها مخافة الله ، وخائفة من الحلال والحرام ، وخائفة أن تنقطع ، ليس لها معين إلا القرش الذي معها .
الشيخ : نعم ، الغاية لا تبرر الوسيلة ، بمعنى كونها فقيرة وخائفة وإلى إلخره ، هذا لا يجعل الحرام حلالًا .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا لا يجعل الحرام حلالًا ، لكن المهم إذا كانت ، إذا كان الرجل سامحها فورًا وعاش بعد ذلك ما عاش ، أيام أسابيع شهور سنين ، هذا المال مالها .
السائل : نعم .
الشيخ : لا يجوز له أن يتصرّف بقرش إلا بإذنها .
السائل : نعم .
الشيخ : فهذا إذا كان سامحها والمال بيدها .
السائل : نعم نعم مفهوم .
الشيخ : أما إذا قال لها : أنا هذا مالي وبتصرف فيه كما أشاء ، فما بقي بعد موتي فهو لك فهذا لا يجوز .
السائل : هو هكذا الذي حكاه .
الشيخ : هو هيك قال لها ؟
السائل : هو هيك .
الشيخ : عجيب !
السائل : هي قالت : من بعد ما أموت فهذا مسامحة فيه حلالك ، لك يعني .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا المال ، قال لها ، في صورتين هنا : إحداهما : تملك المال لها ، التانية : ما بتملكه ، التي تملكه إذا قال لها : هذا المال الذي بيدك أنا سامحتك فيه وهو مالك !
السائل : نعم .
الشيخ : هذا صار مالها .
السائل : نعم .
الشيخ : إذا كان في الصورة الثانية قالت : أنا إذا متُّ فما بقي عندك فهو لك ، هذه وصيّة ، هذه لا تجوز .
السائل : هذا الذي فهمته أنا .
الشيخ : هو كذلك ، واضح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إذًا الأرض حقُّ الورثة جميعًا ، ما في إشكال .
السائل : ما في إشكال .
الشيخ : المال هذا إذا سامحها فيه فعلًا ، بحيث أنه هو لو عاش بعد ما سامحه سنة سنتين ، ليس له حق يتصرّف في هذا المال إلا بإذنه .
السائل : نعم .
الشيخ : إذا كان هكذا فهو حلال لها .
السائل : نعم .
الشيخ : أما إذا قال : هذا المال مالي ، فإذا متُّ وبقي شيء عندك منه ، فهو حلال لك ، فهذه وصيّة جائرة ، لا يجوز لها أن تتملك منه ولا قرش واحد ، وضح لك الفرق ؟
السائل : هذا واضح الآن .
الشيخ : الحمد لله .
السائل : هي يعني الآن اقتنعت إنو !
الشيخ : قضيّة الأرض هي مقتنعة .
السائل : آ ، المال ؟
الشيخ : المال إذا كان كما قلت لك الآن : سامحها فورًا فهو حقها ، إذا قال : لا ، إذا متّ فما بقي من المال فهو لك ، فهذه وصيّة ، فهي غير جائزة .
السائل : سيدي الشَّيخ الذي فهمته منها أنا أنه قال لها : بعد مماتي إذا بقي بعد العملية ، بعد المستشفى ، مسامحك فيه دنيا وآخرة ، لكن هي الإنسانة بتقول لك أنا كلمتني ، بس هي الإنسانة عندها مخافة الله ، وخائفة من الحلال والحرام ، وخائفة أن تنقطع ، ليس لها معين إلا القرش الذي معها .
الشيخ : نعم ، الغاية لا تبرر الوسيلة ، بمعنى كونها فقيرة وخائفة وإلى إلخره ، هذا لا يجعل الحرام حلالًا .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا لا يجعل الحرام حلالًا ، لكن المهم إذا كانت ، إذا كان الرجل سامحها فورًا وعاش بعد ذلك ما عاش ، أيام أسابيع شهور سنين ، هذا المال مالها .
السائل : نعم .
الشيخ : لا يجوز له أن يتصرّف بقرش إلا بإذنها .
السائل : نعم .
الشيخ : فهذا إذا كان سامحها والمال بيدها .
السائل : نعم نعم مفهوم .
الشيخ : أما إذا قال لها : أنا هذا مالي وبتصرف فيه كما أشاء ، فما بقي بعد موتي فهو لك فهذا لا يجوز .
السائل : هو هكذا الذي حكاه .
الشيخ : هو هيك قال لها ؟
السائل : هو هيك .
الشيخ : عجيب !
السائل : هي قالت : من بعد ما أموت فهذا مسامحة فيه حلالك ، لك يعني .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 236
- توقيت الفهرسة : 00:00:00