كيف التوفيق إذا تعارض عمومان ؟
A-
A=
A+
الشيخ : الفرع غير جاهز إذا تعارض عمومان لا بد من تسليط أحدهما على الآخر بمعنى أصولي لا بد من تخصيص أحدهما للآخر فإن كان أحدهما قد دخله تخصيص من جانب آخر وبذلك يكون قد ضعف عمومُه فيسلط عليه العام المطلق الذي لم يدخله التخصيص ويضعّفه هذا له يعني بعض الأمثلة التي لا يحل إشكالها إلا بهذه القاعدة فمثلًا .
الطالب : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهمثلًا عموم في النهي عن الصلاة الأوقات المكروهة وعموم الأمر ببعض الصلوات مثل سنة الوضوء مثل كما يقولون سنة تحية المسجد فهل نغلّب النهي على الأمر أم الأمر على النهي ؟ هنا تتجلى هذه القاعدة ومزيتها باتفاق العلماء أن النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة حتى الأوقات الثلاثة التي هي أصل بقية الأوقات التي يصل عددها إلى الخمس ومفهوم هذا الكلام طبعا .
الطالب : لو توضح الثلاثة الثلاثة واضحة لكن الخمس .
الشيخ : الخمسة لعارض يعني مثلًا طلعت الشمس هذا هو الوقت الأول المنهي عن الصلاة لكن إذا صليت الفجر صار في وقت إضافي هذا وقت رابع فالأصول للأوقات المكروهة هي ثلاثة طلوع الشمس والزوال وعند ... في الغروب ثم هذه لها ملحقات كما ذكرنا الشاهد فقد دخل هذا النهي دخله تخصيص في عدة مستثنيات يعني إذن هذا العموم ضعف فحينما يأتي مثل قوله - عليه السلام - : ( إذا دخل أحدكم المسجد فليصلِّ ركعتين ، ثم ليجلِسْ ) أَوَلا تعرف الفقهاء اختلفوا ؛ منهم مَن غلَّب النهي على الأمر ، ومنهم مَن عكس وغلَّب الأمر على النهي ، لكن ما انحلَّت المشكلة عندي إلا بهذه القاعدة التي فهمتها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إنه الأمر بالتحية مطلق وعام وشامل لكل الأوقات ، وما دخله تخصيص ، أما النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة فدخلها مخصِّصات كثيرة وهي معروفة خاصة في كتاب العظيم أبادي الذي سمَّى كتابه " بإعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر " فهناك يعني كتاب متخصص لتتبع المستثنيات أو المخصصات لهذه الأوقات فلما وجدنا الأوقات المنهي عنها دخلها تخصيص مثل قوله - عليه السلام - : ( مَن نَسِيَ صلاةً أو نامَ عنها فليُصلِّها حين يذكرها ، لا كفَّارة لها إلا ذلك ) ، فهو يصليها ولو كانت الشمس قد طلعت غلَّب النص العام المقصود الذي ما ضعف عمومه أي ما دخل عليه تخصيص على النص العام الذي دخله تخصيص ، أما في مسألتنا الآن أقول ما أستحضر الآن حتى ننظر في أيهما أقوى عمومًا من الآخر .
الطالب : ... .
الشيخ : يستحسن .
الطالب : ... .
الشيخ : عافانا الله وإياكم .
الطالب : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .
الطالب : الله يبارك فيك .
الشيخ : أعانك الله وقوَّاك .
الطالب : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهمثلًا عموم في النهي عن الصلاة الأوقات المكروهة وعموم الأمر ببعض الصلوات مثل سنة الوضوء مثل كما يقولون سنة تحية المسجد فهل نغلّب النهي على الأمر أم الأمر على النهي ؟ هنا تتجلى هذه القاعدة ومزيتها باتفاق العلماء أن النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة حتى الأوقات الثلاثة التي هي أصل بقية الأوقات التي يصل عددها إلى الخمس ومفهوم هذا الكلام طبعا .
الطالب : لو توضح الثلاثة الثلاثة واضحة لكن الخمس .
الشيخ : الخمسة لعارض يعني مثلًا طلعت الشمس هذا هو الوقت الأول المنهي عن الصلاة لكن إذا صليت الفجر صار في وقت إضافي هذا وقت رابع فالأصول للأوقات المكروهة هي ثلاثة طلوع الشمس والزوال وعند ... في الغروب ثم هذه لها ملحقات كما ذكرنا الشاهد فقد دخل هذا النهي دخله تخصيص في عدة مستثنيات يعني إذن هذا العموم ضعف فحينما يأتي مثل قوله - عليه السلام - : ( إذا دخل أحدكم المسجد فليصلِّ ركعتين ، ثم ليجلِسْ ) أَوَلا تعرف الفقهاء اختلفوا ؛ منهم مَن غلَّب النهي على الأمر ، ومنهم مَن عكس وغلَّب الأمر على النهي ، لكن ما انحلَّت المشكلة عندي إلا بهذه القاعدة التي فهمتها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إنه الأمر بالتحية مطلق وعام وشامل لكل الأوقات ، وما دخله تخصيص ، أما النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة فدخلها مخصِّصات كثيرة وهي معروفة خاصة في كتاب العظيم أبادي الذي سمَّى كتابه " بإعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر " فهناك يعني كتاب متخصص لتتبع المستثنيات أو المخصصات لهذه الأوقات فلما وجدنا الأوقات المنهي عنها دخلها تخصيص مثل قوله - عليه السلام - : ( مَن نَسِيَ صلاةً أو نامَ عنها فليُصلِّها حين يذكرها ، لا كفَّارة لها إلا ذلك ) ، فهو يصليها ولو كانت الشمس قد طلعت غلَّب النص العام المقصود الذي ما ضعف عمومه أي ما دخل عليه تخصيص على النص العام الذي دخله تخصيص ، أما في مسألتنا الآن أقول ما أستحضر الآن حتى ننظر في أيهما أقوى عمومًا من الآخر .
الطالب : ... .
الشيخ : يستحسن .
الطالب : ... .
الشيخ : عافانا الله وإياكم .
الطالب : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .
الطالب : الله يبارك فيك .
الشيخ : أعانك الله وقوَّاك .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 228
- توقيت الفهرسة : 00:00:00