ما معنى حديث ( من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء ) ؟
A-
A=
A+
السائل : السؤال الأخير ، ما فقه حديث : ( مَن صلَّى على جنازة في المسجد وليس له شيء ) ؟
الشيخ : ( ليس له شيء ) روي الحديث بهذا اللفظ ، وبلفظ آخر : ( فليس عليه شيء ) واللفظ الأول هو الراجح من حيث الرواية والمقصود منه أنه ليس له الأجر الذي يترتب على صلاة الفريضة في المسجد أي لا يدخل في عموم قوله - عليه السلام - صلاة .
السائل : ( صلاة المرء في بيته ) .
الشيخ : لا ، ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس ) ، وفي رواية : ( بسبع وعشرين درجة ) هذا الحديث لا يدخل فيه من صلى صلاة الجنازة في المسجد فليس له هذه الفضيلة هذا هو المقصود من الحديث لكن هل عليه وزر إذا صلى في المسجد ؟ الجواب لا وإن كان علماء الحنفية يكرهون صلاة على الجنازة في المسجد ولكن هذه الكراهة مدفوعة بما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في " صحيح مسلم " : ( أنه صلى على ابن البيضاء في المسجد صلاة الجنازة ) ؛ ولذلك لما جاؤوا بأحد الصحابة في زمن السيدة عائشة - رضي الله عنها - ليصلوا عليها في المسجد صار في اضطراب والسبب أن غالب صلاة الرسول - عليه السلام - على الجنائز إنما كان في المصلى أي خارج المسجد النبوي فقالت السيدة عائشة - رضي الله عنها - : ( ما أسرع ما نسي الناس ، لقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابن البيضاء في المسجد فصلوا ) نعم .
السائل : أظن حتى ( والله ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابن البيضاء إلا في المسجد ) .
الشيخ : إلا في المسجد نعم فلذلك الصلاة في المسجد جائزة لكن الأفضل صلاتها في المصلى ، فلما قال - عليه السلام - : ( مَن صلى على الجنازة فليس له شيء ) ؛ أي : من الأجر الذي للمصلي الفريضة في المسجد الذي قلناه آنفًا ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذِّ بخمس وعشرين درجة ) ، هذه الفضيلة ليست للذي يصلي صلاة الجنازة في المسجد ، لكن يجوز له ؛ ذلك لأن الرسول - عليه السلام - فعل ذلك .
وسبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك .
الشيخ : ( ليس له شيء ) روي الحديث بهذا اللفظ ، وبلفظ آخر : ( فليس عليه شيء ) واللفظ الأول هو الراجح من حيث الرواية والمقصود منه أنه ليس له الأجر الذي يترتب على صلاة الفريضة في المسجد أي لا يدخل في عموم قوله - عليه السلام - صلاة .
السائل : ( صلاة المرء في بيته ) .
الشيخ : لا ، ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس ) ، وفي رواية : ( بسبع وعشرين درجة ) هذا الحديث لا يدخل فيه من صلى صلاة الجنازة في المسجد فليس له هذه الفضيلة هذا هو المقصود من الحديث لكن هل عليه وزر إذا صلى في المسجد ؟ الجواب لا وإن كان علماء الحنفية يكرهون صلاة على الجنازة في المسجد ولكن هذه الكراهة مدفوعة بما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في " صحيح مسلم " : ( أنه صلى على ابن البيضاء في المسجد صلاة الجنازة ) ؛ ولذلك لما جاؤوا بأحد الصحابة في زمن السيدة عائشة - رضي الله عنها - ليصلوا عليها في المسجد صار في اضطراب والسبب أن غالب صلاة الرسول - عليه السلام - على الجنائز إنما كان في المصلى أي خارج المسجد النبوي فقالت السيدة عائشة - رضي الله عنها - : ( ما أسرع ما نسي الناس ، لقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابن البيضاء في المسجد فصلوا ) نعم .
السائل : أظن حتى ( والله ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابن البيضاء إلا في المسجد ) .
الشيخ : إلا في المسجد نعم فلذلك الصلاة في المسجد جائزة لكن الأفضل صلاتها في المصلى ، فلما قال - عليه السلام - : ( مَن صلى على الجنازة فليس له شيء ) ؛ أي : من الأجر الذي للمصلي الفريضة في المسجد الذي قلناه آنفًا ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذِّ بخمس وعشرين درجة ) ، هذه الفضيلة ليست للذي يصلي صلاة الجنازة في المسجد ، لكن يجوز له ؛ ذلك لأن الرسول - عليه السلام - فعل ذلك .
وسبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 222
- توقيت الفهرسة : 00:00:00