إذا تم البيع وانفض المجلس؛ فهل من حرج علي أن أطلب الإقالة؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا تم البيع وانفض المجلس؛ فهل من حرج علي أن أطلب الإقالة؟
A-
A=
A+
السائل : الشرع إيجاب وقبول وبعد تفرق المجلس بيكون قطعي .

الشيخ : أيوا .

السائل : صح ؟

الشيخ : لسا ما بقدر أقول لك صح بشوف ما وراء .

السائل : ما وراء الأكمة .

الشيخ : لأنه إذا بدي أقول لك صح بأقول لك لا ما صح .

السائل : أنا اشتريت .

الشيخ : بدي أقول لك ما صح لأنك بتقول إيجاب وقبول ما هو الإيجاب والقبول بعت .

السائل : اشتريت .

الشيخ : واشتريت هذا مو شرط .

السائل : ماذا ؟

الشيخ : مو شرط .

السائل : مو شرط .

الشيخ : آ ، بيصير بيع بالخرسانة .

السائل : أيوا .

الشيخ : طيب الآن .

السائل : طيب اشترينا وانفض المجلس ونحن اشترينا وأنا حبيت أتراجع .

الشيخ : طيب .

السائل : فشعرت إنه في حرج إني أطلب من الشخص إني يقيلني في حرج إني أطلب إنه يقيلني .

الشيخ : لا ما في حرج .

السائل : ما في حرج .

الشيخ : لا ، وهو ما عليه حرج إنه ما يقيلك .

السائل : بالضبط .

الشيخ : لكن له أجر كبير جدًّا إنه يقيلك يعني كما نقول في كثير من المسائل " هنا فتوى وتقوى " الفتوى يجوز لك أن تطلب الإقالة والتقوى لا لأنه في شيء من الضعة ماشي ؟ بالنسبة للبائع الفتوى لا يجب عليه أن يقيلك التقوى يقيلك لأنه في أجر كبير جدًّا كما قال - عليه السلام - : ( مَن أقال نادمًا عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة ) .

مواضيع متعلقة