اشتريت بضاعة من شخص بمئتي دينار ثم بعتها وبعد ثلاثة أيام رأيت البائع فطلب مني أن أرد له البضاعة لأنه أخطأ معي في سعرها حيث أنها أغلى من مئتي دينار فما هو الحكم الشرعي في ذلك ؟
A-
A=
A+
السائل : اشتريت بضاعة من شخص معيَّن .
الشيخ : نعم .
السائل : فاتفقنا على سعر معين ، أخذت البضاعة وتصرفت بها من أجل يعني بيعها والاستفادة منها ، بعد مضي ثلاث أو أربع أيام أراجع الشخص أو أزور الشخص فيقول لي أن المعذرة لك في خطأ في سعر البضاعة ، يعني كان قيمتها تقريبًا مئتين دينار قال لي نحن غلطانين معك بمئة دينار يعني كأنه صاير في يعني خطأ ما بين نوع ونوع من البضاعة ، فهو قبل أن يقول لي هذا قال لي : شو رأيك ترجع البضاعة إن شاء ما تصرفت فيها ؟ قلت لا والله أنا تصرفت فيها يعني بعت بعضها وتصرفت ببعضها فأبدى لي هذا الواقع ، فهو طبعًا بيقول خير وأنا بقول خير يعني قدر الله - عز وجل - ولكن الآن يعني كحكم شرعي لي وله في هذه القضية هو طبعًا ما في شك متضرر لما بدو يبيع هم بثلاث مئة بمئتين ، وأنا بنفس الوقت متضرر لأني قومت بيعي للبضاعة على السعر اللي أنا أخذته يعني - مثلًا - سعر القطعة بدينار ليش بعتها بدينار ؟ لأني ماخدها بمئتين دينار فقسمت عدد القطع الي عندي وهكذا ، فما أدري شيخي شو توجيهكم ؟
الشيخ : طيب ، هل ظهر لك الخطأ خطؤه .
الطالب : ظهر من كلامه بس يعني ما ، أكثر من هذا ما عندي ظهور أنا ما أعرف أصل البضاعة كم تسوى ، هو يعني صاحبها .
الشيخ : البضاعة موحدة ، وحدة ولا أنواع ؟
الطالب : نوع واحد .
الشيخ : نوع واحد .
الطالب : نعم .
الشيخ : آ ، مع كون البضاعة نوع واحد هو بيقول نوع واحد هو يقول أنه أعطاك سعر هو خلاف السعر الي هو ببيع منه .
الطالب : نعم طبعًا شيخي هنا من باب يعني الوضوح لعله نشأ خلينا نقول الخطأ هذا أن هذه البضاعة أصناف لها صنف أول صنف ثاني صنف ثالث ، فعله هو لما قال لي يعني خذ هذه البضاعة هو يظنها الصنف الثاني ، وبعد ذلك تبين له أنها الصنف الأول يعني هنا نشأ الخطأ حتى يعني تقرب المسألة .
الشيخ : نعم .
السائل : فاتفقنا على سعر معين ، أخذت البضاعة وتصرفت بها من أجل يعني بيعها والاستفادة منها ، بعد مضي ثلاث أو أربع أيام أراجع الشخص أو أزور الشخص فيقول لي أن المعذرة لك في خطأ في سعر البضاعة ، يعني كان قيمتها تقريبًا مئتين دينار قال لي نحن غلطانين معك بمئة دينار يعني كأنه صاير في يعني خطأ ما بين نوع ونوع من البضاعة ، فهو قبل أن يقول لي هذا قال لي : شو رأيك ترجع البضاعة إن شاء ما تصرفت فيها ؟ قلت لا والله أنا تصرفت فيها يعني بعت بعضها وتصرفت ببعضها فأبدى لي هذا الواقع ، فهو طبعًا بيقول خير وأنا بقول خير يعني قدر الله - عز وجل - ولكن الآن يعني كحكم شرعي لي وله في هذه القضية هو طبعًا ما في شك متضرر لما بدو يبيع هم بثلاث مئة بمئتين ، وأنا بنفس الوقت متضرر لأني قومت بيعي للبضاعة على السعر اللي أنا أخذته يعني - مثلًا - سعر القطعة بدينار ليش بعتها بدينار ؟ لأني ماخدها بمئتين دينار فقسمت عدد القطع الي عندي وهكذا ، فما أدري شيخي شو توجيهكم ؟
الشيخ : طيب ، هل ظهر لك الخطأ خطؤه .
الطالب : ظهر من كلامه بس يعني ما ، أكثر من هذا ما عندي ظهور أنا ما أعرف أصل البضاعة كم تسوى ، هو يعني صاحبها .
الشيخ : البضاعة موحدة ، وحدة ولا أنواع ؟
الطالب : نوع واحد .
الشيخ : نوع واحد .
الطالب : نعم .
الشيخ : آ ، مع كون البضاعة نوع واحد هو بيقول نوع واحد هو يقول أنه أعطاك سعر هو خلاف السعر الي هو ببيع منه .
الطالب : نعم طبعًا شيخي هنا من باب يعني الوضوح لعله نشأ خلينا نقول الخطأ هذا أن هذه البضاعة أصناف لها صنف أول صنف ثاني صنف ثالث ، فعله هو لما قال لي يعني خذ هذه البضاعة هو يظنها الصنف الثاني ، وبعد ذلك تبين له أنها الصنف الأول يعني هنا نشأ الخطأ حتى يعني تقرب المسألة .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 217
- توقيت الفهرسة : 00:00:00