هل يجوز لمن رُزق بمولود ذكر أن يعق عنه بذبح عجل بدل الشاتين ؟
A-
A=
A+
السائل : ... بعجل هل يجوز .
الشيخ : لا ، قضية بدل كبش بتقول .
السائل : بدل كبشين .
الشيخ : كبشين .
السائل : عجل ، هو الرجل يعني موسر وجاءه ذكرًا .
الشيخ : لكن لماذا يقول بدل كبشين وما قال مثلًا ثلاثة ، يضحي فيها عن شخص واحد أو عن أهل بيت وهكذا .
السائل : عقيقة شيخ وليست أضحية .
الشيخ : هو عم يقول أضحية .
السائل : إي أنا خربطت شخنا .
الشيخ : ونحن خربطنا .
السائل : عقيقة .
الشيخ : لا ما بجوز .
السائل : لا بد إنو امتثال النص .
الشيخ : إي نعم .
السائل : الله يجزيك الخير .
الشيخ : لا ، قضية بدل كبش بتقول .
السائل : بدل كبشين .
الشيخ : كبشين .
السائل : عجل ، هو الرجل يعني موسر وجاءه ذكرًا .
الشيخ : لكن لماذا يقول بدل كبشين وما قال مثلًا ثلاثة ، يضحي فيها عن شخص واحد أو عن أهل بيت وهكذا .
السائل : عقيقة شيخ وليست أضحية .
الشيخ : هو عم يقول أضحية .
السائل : إي أنا خربطت شخنا .
الشيخ : ونحن خربطنا .
السائل : عقيقة .
الشيخ : لا ما بجوز .
السائل : لا بد إنو امتثال النص .
الشيخ : إي نعم .
السائل : الله يجزيك الخير .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 214
- توقيت الفهرسة : 00:00:00