هل يجوز للمرأة أن تطوف بالكعبة وتسعى بالخمار ؟والفرق بين القناب والخمار
A-
A=
A+
السائل : شيخ ، في سؤال ثاني .
الشيخ : تفضل .
السائل : هل يجوز للمرأة في الحج أن تطوف وأن تسعى مختمرة يعني واضعة الخمار ؟
الشيخ : الطواف الذي تعنيه أوَّلًا هو طواف الحج والعمرة أم طواف تطوع ؟
السائل : لا ، طواف الحج والعمرة .
الشيخ : هذه واحدة ، الثانية تعني بالخمار النقاب .
السائل : أي نعم .
الشيخ : فلا تخطئ مرة أخرى لأن النقاب ليس خمارًا ، الخمار هو غطاء الرأس فقط ، الخمار هو الثوب الذي تضعه المرأة في بيتها لتصلي فهي فيه لا تغطي وجهها فأنت .
السائل : جزاك الله خيرًا يا شيخ .
الشيخ : فأنت إذن تعني النقاب .
السائل : أي نعم .
الشيخ : فالجواب لا يجوز لها ذلك لأن الرسول - عليه السلام - كان يقول : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ) .
السائل : يعني - أيضًا - تغطية اليدين لا تجوز .
الشيخ : نعم .
السائل : أيضًا تغطية اليدين لا تجوز .
الشيخ : أيوا تغطية اليدين بالقفازين ، أما بالجلباب فلا بأس .
السائل : جزاك الله خيرًا يا شيخ .
الشيخ : وإياك إن شاء الله .
الشيخ : تفضل .
السائل : هل يجوز للمرأة في الحج أن تطوف وأن تسعى مختمرة يعني واضعة الخمار ؟
الشيخ : الطواف الذي تعنيه أوَّلًا هو طواف الحج والعمرة أم طواف تطوع ؟
السائل : لا ، طواف الحج والعمرة .
الشيخ : هذه واحدة ، الثانية تعني بالخمار النقاب .
السائل : أي نعم .
الشيخ : فلا تخطئ مرة أخرى لأن النقاب ليس خمارًا ، الخمار هو غطاء الرأس فقط ، الخمار هو الثوب الذي تضعه المرأة في بيتها لتصلي فهي فيه لا تغطي وجهها فأنت .
السائل : جزاك الله خيرًا يا شيخ .
الشيخ : فأنت إذن تعني النقاب .
السائل : أي نعم .
الشيخ : فالجواب لا يجوز لها ذلك لأن الرسول - عليه السلام - كان يقول : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ) .
السائل : يعني - أيضًا - تغطية اليدين لا تجوز .
الشيخ : نعم .
السائل : أيضًا تغطية اليدين لا تجوز .
الشيخ : أيوا تغطية اليدين بالقفازين ، أما بالجلباب فلا بأس .
السائل : جزاك الله خيرًا يا شيخ .
الشيخ : وإياك إن شاء الله .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 213
- توقيت الفهرسة : 00:00:00