هل يجوز للمرأة أن تطوف بالكعبة وتسعى بالخمار ؟والفرق بين القناب والخمار - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز للمرأة أن تطوف بالكعبة وتسعى بالخمار ؟والفرق بين القناب والخمار
A-
A=
A+
السائل : شيخ ، في سؤال ثاني .

الشيخ : تفضل .

السائل : هل يجوز للمرأة في الحج أن تطوف وأن تسعى مختمرة يعني واضعة الخمار ؟

الشيخ : الطواف الذي تعنيه أوَّلًا هو طواف الحج والعمرة أم طواف تطوع ؟

السائل : لا ، طواف الحج والعمرة .

الشيخ : هذه واحدة ، الثانية تعني بالخمار النقاب .

السائل : أي نعم .

الشيخ : فلا تخطئ مرة أخرى لأن النقاب ليس خمارًا ، الخمار هو غطاء الرأس فقط ، الخمار هو الثوب الذي تضعه المرأة في بيتها لتصلي فهي فيه لا تغطي وجهها فأنت .

السائل : جزاك الله خيرًا يا شيخ .

الشيخ : فأنت إذن تعني النقاب .

السائل : أي نعم .

الشيخ : فالجواب لا يجوز لها ذلك لأن الرسول - عليه السلام - كان يقول : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ) .

السائل : يعني - أيضًا - تغطية اليدين لا تجوز .

الشيخ : نعم .

السائل : أيضًا تغطية اليدين لا تجوز .

الشيخ : أيوا تغطية اليدين بالقفازين ، أما بالجلباب فلا بأس .

السائل : جزاك الله خيرًا يا شيخ .

الشيخ : وإياك إن شاء الله .

مواضيع متعلقة