إذا أراد الرجل أن يقسم ماله بين أولاده في حياته فهل يقسم هذا المال على أنه إرث فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين , أم يقسمه على سبيل العطية التي تجب فيها التسوية ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا أراد الرجل أن يقسم ماله بين أولاده في حياته فهل يقسم هذا المال على أنه إرث فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين , أم يقسمه على سبيل العطية التي تجب فيها التسوية ؟
A-
A=
A+
الشيخ : نعم .

السائل : شيخنا بالنسبة لقضية إذا الرجل أراد أن يعطي الأبناء والبنات يعني يقسم ما لديه من عقار مثلًا فهل يقتضي هذه التسوية في حياته ولا كما هو الحال بعد موته .

الشيخ : هل تعني بالتقسيم .

السائل : ذكرانًا وإناثًا .

الشيخ : نعم ، على طريقة .

السائل : ... .

الشيخ : اسمع بارك الله فيك ، هل تعني بالتقسيم الإرث قبل حلول سببه أم تقسيم عطية وهبة .

السائل : هذا سؤالي .

الشيخ : ما هو سؤالك ؟ حدد سؤالك ماذا تعني تقسيم أرث .

السائل : هكذا .

الشيخ : أم تقسيم هبة .

السائل : وأنا سؤالي هل يكون تقسيم إرث ولا ليس بإرث .

الشيخ : سبحان الله ، ما أدري ماذا يكون ، قد يكون من شخص تقسيم إرث وهذا وقع مرارًا وتكرارًا ووقع مع حماة لي فنصحتها أن ترجع فاستجابت وجزاها الله خير ، ويقع من باب الهبة والعطية ، فإذا كان من باب التقسيم فلا يجوز تقسيم الإرث يعني من باب تقسيم الإرث فلا يجوز ، وإن كان من باب الهبة والعطية فيجوز لكن لا بد من التسوية لقوله - عليه السلام - : ( اعدلوا بينَ أولادكم ) .

السائل : قصدت - شيخنا - من حيث الذكر والأنثى .

الشيخ : وأنا ماذا قصدت .

السائل : يعني التسوية هنا .

الشيخ : الذي قصدته ، الذي قصدتَه ، إن كانت القسمة قسمة إرث في قيد حياة المورث فلا يجوز ، وإن كان القسمة من باب العطية والهبة فلا بد من التسوية بين الأولاد ذكورًا وإناثًا فلا يطبق هنا نظام الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين .

السائل : جزاك الله خير .

سائل آخر : فهمنا منك أنه لا يجوز تقسيم الإرث في حياته ، يعني هل هو معناه تقسيم الإرث أن يقسم كل ما يملك ولا لو قسم جزء يسمى أيضًا تقسيم إرث ؟

الشيخ : لا يجوز باسم الإرث يعني أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين باسم الإرث سواء كانوا كلًا أو جزءًا .

السائل : جزاك الله خير .

مواضيع متعلقة