ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير هل هذا المنع للتحريم ؟
A-
A=
A+
السائلة : أنت ذكرت شيخ " أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يمنع أهله الحلية والحرير " .
الشيخ : مش يمنع كان يكره ذلك منهنَّ .
السائلة : نعم .
الشيخ : كان يكره ذلك .
السائلة : بس أنا راجعت " سنن النسائي " مكتوب عن عقبة ابن عامر : " كان يمنع أهله الحلية والحرير " .
الشيخ : إي نعم ، وأنا أحلتك بالأمس إلى النسائي طيب .
السائل : مكتوب فيه يمنع أهله .
الشيخ : إي لكن المنع ليس معناه التحريم وإنما هو من باب الورع والكراهة .
السائلة : والحلية هنا المقصود بها الذهب .
الشيخ : ما هو أعم من ذلك حتى الحرير المباح للنساء ، يعني غرض الرسول - عليه السلام - بالنسبة للنساء هو كما قال في الحديث الآخر : ( إيَّاي والتنعُّمَ ؛ فإنَّ عباد الله ليسوا بالمتنعِّمين ) واضح ؟
السائلة : إي نعم واضح يا شيخ .
الشيخ : طيب ، وغيره ؟
السائلة : طيب ، هذا الحلي هذا الي قلنا لا ندري عنه إذا أعرضنا عنه يدخل من ضمنه إذا أعرضنا يدخل من ضمن .
الشيخ : هو إذا كان حليًا دخل في هذا الباب الواسع الذي هو غير واجب .
السائلة : طيب ، حتى الفضة يا شيخ ؟
الشيخ : أي شيء اسمه حلي ، لو كان مباحًا فالأفضل الابتعاد عنه بالنسبة للورعات الصالحات التقيات .
السائلة : طيب ، وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعائشة : " لما رأى عليها مسكتين ذهب ، قال : ( ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا ؟ لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق ، ثم صفرتهما بزعفران ) .
الشيخ : إي نعم .
السائلة : طيب .
الشيخ : إي هذا يدل على الجواز ونحن لا نختلف في هذا .
السائلة : ويظل الباب الآخر .
الشيخ : إي نعم .
الشيخ : مش يمنع كان يكره ذلك منهنَّ .
السائلة : نعم .
الشيخ : كان يكره ذلك .
السائلة : بس أنا راجعت " سنن النسائي " مكتوب عن عقبة ابن عامر : " كان يمنع أهله الحلية والحرير " .
الشيخ : إي نعم ، وأنا أحلتك بالأمس إلى النسائي طيب .
السائل : مكتوب فيه يمنع أهله .
الشيخ : إي لكن المنع ليس معناه التحريم وإنما هو من باب الورع والكراهة .
السائلة : والحلية هنا المقصود بها الذهب .
الشيخ : ما هو أعم من ذلك حتى الحرير المباح للنساء ، يعني غرض الرسول - عليه السلام - بالنسبة للنساء هو كما قال في الحديث الآخر : ( إيَّاي والتنعُّمَ ؛ فإنَّ عباد الله ليسوا بالمتنعِّمين ) واضح ؟
السائلة : إي نعم واضح يا شيخ .
الشيخ : طيب ، وغيره ؟
السائلة : طيب ، هذا الحلي هذا الي قلنا لا ندري عنه إذا أعرضنا عنه يدخل من ضمنه إذا أعرضنا يدخل من ضمن .
الشيخ : هو إذا كان حليًا دخل في هذا الباب الواسع الذي هو غير واجب .
السائلة : طيب ، حتى الفضة يا شيخ ؟
الشيخ : أي شيء اسمه حلي ، لو كان مباحًا فالأفضل الابتعاد عنه بالنسبة للورعات الصالحات التقيات .
السائلة : طيب ، وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعائشة : " لما رأى عليها مسكتين ذهب ، قال : ( ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا ؟ لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق ، ثم صفرتهما بزعفران ) .
الشيخ : إي نعم .
السائلة : طيب .
الشيخ : إي هذا يدل على الجواز ونحن لا نختلف في هذا .
السائلة : ويظل الباب الآخر .
الشيخ : إي نعم .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 211
- توقيت الفهرسة : 00:00:00