الشرع الأول كان وجوب الاغتسال من الإنزال أم من الولوج ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخ .
الشيخ : تفضل .
السائل : الشرع الأول كان المعاشرة بالإنزال ولا بالولوج ؟
الشيخ : بدون إنزال .
السائل : مش الحديث الأول : ( إنَّما الماء من الماء ) هو الأول ثم الناسخ ... .
الشيخ : أنا أعني إلى قصة عثمان بن عفان الذي كان يقول بأنه إذا جامع ولم ينزل حسبه الوضوء والحديث يقول كما تعلمون : ( إذا مَسَّ الختان الختان فقد وجب الغسل ؛ أنزل أو لم ينزل ) .
السائل : هذا ناسخ ولا منسوخ يا شيخ .
الشيخ : هذا الناسخ ذاك المنسوخ .
السائل : فيكون الشرع الأول هو أن الإنزال هو الذي يوجب الغسل ؟
الشيخ : لا ... .
السائل : نعم .
الشيخ : آ عفوًا نعم ، لا أنا أقصد بالنسبة للنصين الشرع الأول أن من جامع ولم ينزل فعليه ، عليه الوضوء عليه الوضوء .
السائل : الشرع الأول الإنزال هو الذي يوجب الغسل فقط ( إنَّما الماء من الماء ) .
الشيخ : نحن نتكلَّم الآن عن الوضوء ، الذي جامع ولم ينزل عليه غسل أم لا الآن ؟
السائل : عليه غسل .
الشيخ : إي هذا من قبل لم يكن .
السائل : نعم .
الشيخ : واضح ؟
السائل : شيخ بس الحديث الأول : ( إنَّما الماء من الماء ) ، وإذا جامع فعليه الوضوء فقط دون أن ينزل .
الشيخ : نعم .
السائل : هذا الحكم الأول .
الشيخ : طيب .
السائل : خلاص .
الشيخ : بعدين .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : تفضل .
السائل : الشرع الأول كان المعاشرة بالإنزال ولا بالولوج ؟
الشيخ : بدون إنزال .
السائل : مش الحديث الأول : ( إنَّما الماء من الماء ) هو الأول ثم الناسخ ... .
الشيخ : أنا أعني إلى قصة عثمان بن عفان الذي كان يقول بأنه إذا جامع ولم ينزل حسبه الوضوء والحديث يقول كما تعلمون : ( إذا مَسَّ الختان الختان فقد وجب الغسل ؛ أنزل أو لم ينزل ) .
السائل : هذا ناسخ ولا منسوخ يا شيخ .
الشيخ : هذا الناسخ ذاك المنسوخ .
السائل : فيكون الشرع الأول هو أن الإنزال هو الذي يوجب الغسل ؟
الشيخ : لا ... .
السائل : نعم .
الشيخ : آ عفوًا نعم ، لا أنا أقصد بالنسبة للنصين الشرع الأول أن من جامع ولم ينزل فعليه ، عليه الوضوء عليه الوضوء .
السائل : الشرع الأول الإنزال هو الذي يوجب الغسل فقط ( إنَّما الماء من الماء ) .
الشيخ : نحن نتكلَّم الآن عن الوضوء ، الذي جامع ولم ينزل عليه غسل أم لا الآن ؟
السائل : عليه غسل .
الشيخ : إي هذا من قبل لم يكن .
السائل : نعم .
الشيخ : واضح ؟
السائل : شيخ بس الحديث الأول : ( إنَّما الماء من الماء ) ، وإذا جامع فعليه الوضوء فقط دون أن ينزل .
الشيخ : نعم .
السائل : هذا الحكم الأول .
الشيخ : طيب .
السائل : خلاص .
الشيخ : بعدين .
السائل : جزاك الله خير .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 210
- توقيت الفهرسة : 00:00:00