ما حكم نقل زكاة المال لصرفها في بلد آخر ؟
A-
A=
A+
السائل : ... علينا .
الشيخ : تفضل .
السائل : عندي ملاحظة في الفجر لأنه زكاة المال يعني تخرج مال لأهل المدينة لكل واحد فيها لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - ( تُؤخذ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فقرائهم ) .
الشيخ : أيوا .
السائل : بعدين سألني أحد الإخوة وقال قال لي أنا هنا رئيس لجنة زكاة أودي للضفة الغربية وأنا مؤتمن على إيصال هذه الزكوات هل يعني أنا بكون في عملي هذا يعني مخالفة بحيث أني أرتكب الإثم ولا في استثناء في الحكم الشرعي .
الشيخ : ما هي الزكوات التي يسأل عنها ؟
السائل : زكاة المال يا شيخ .
الشيخ : السنوية مش .
السائل : السنوية نعم يا شيخ .
الشيخ : مش زكاة الفطر .
السائل : ليست زكاة الفطر .
الشيخ : من حيث جواز نقلها يجوز .
السائل : الحمد لله رب العالمين .
الشيخ : ولكن يراعى في ذلك الأحوج ثم الأقرب .
السائل : الأحوج ثم الأقرب .
الشيخ : إي نعم .
السائل : وليس الأقرب ثم الأحوج .
الشيخ : لا .
السائل : آها ، نعم يا شيخ ، طيب إيش تعليل الحديث : ( تُؤخذ من أغنيائهم ) ؟ يعني بتعني كل المسلمين ولَّا البلد اللي هم فيها ؟
الشيخ : هذا لا يمكن أن يعني بلدًا ، يمكن أن يعني إقليمًا .
السائل : إقليمًا .
الشيخ : آ .
السائل : آها .
الشيخ : أي مثلًا الإقليم الذي عني به في هذا الحديث هو اليمن الذي أرسل إليه معاذ .
السائل : نعم .
الشيخ : واليمن تعرف فيها بلاد كثيرة فحينما يجمع الساعي حين يجمع الصدقات ما بيجمعها من بلد واحد .
السائل : إي صحيح .
الشيخ : آ ، ثم هذه الصدقات تجمع في بيت مال المسلمين .
السائل : نعم نعم .
الشيخ : ثم توزع على المستحقين .
السائل : نعم نعم .
الشيخ : ولذلك فتفسير الحديث أنه يؤخذ ويوزع في نفس البلد .
السائل : نعم .
الشيخ : إذا كان المقصود بالبلد هو يعني غير البلاد الأخرى في الإقليم الواحد فهذا خطأ مجسد مجسم .
السائل : نعم شيخنا .
الشيخ : وإن كان المقصود ما هو أوسع من ذلك أي الإقليم حينئذٍ نحن نقول أنه هذا هو الذي لا يمكن في تلك الأيام لأنه لا يمكن للإنسان يومئذ أنه يوزع صدقة اليمن في الحجاز أو صدقة الحجاز في اليمن لعدم تيسر الوسائل .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا من جهة ومن جهة أخرى (( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ )) ، فلا فرق بين يمني ونجدي وحجازي وأردني ومصري و و و إلى آخره ؛ ولذلك فالأصل أن يقدم كما قلنا الأحوج أوَّلًا ثم الأقرب ثانيًا .
السائل : بارك الله فيكم شيخنا .
الشيخ : وفيك بارك .
الشيخ : تفضل .
السائل : عندي ملاحظة في الفجر لأنه زكاة المال يعني تخرج مال لأهل المدينة لكل واحد فيها لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - ( تُؤخذ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فقرائهم ) .
الشيخ : أيوا .
السائل : بعدين سألني أحد الإخوة وقال قال لي أنا هنا رئيس لجنة زكاة أودي للضفة الغربية وأنا مؤتمن على إيصال هذه الزكوات هل يعني أنا بكون في عملي هذا يعني مخالفة بحيث أني أرتكب الإثم ولا في استثناء في الحكم الشرعي .
الشيخ : ما هي الزكوات التي يسأل عنها ؟
السائل : زكاة المال يا شيخ .
الشيخ : السنوية مش .
السائل : السنوية نعم يا شيخ .
الشيخ : مش زكاة الفطر .
السائل : ليست زكاة الفطر .
الشيخ : من حيث جواز نقلها يجوز .
السائل : الحمد لله رب العالمين .
الشيخ : ولكن يراعى في ذلك الأحوج ثم الأقرب .
السائل : الأحوج ثم الأقرب .
الشيخ : إي نعم .
السائل : وليس الأقرب ثم الأحوج .
الشيخ : لا .
السائل : آها ، نعم يا شيخ ، طيب إيش تعليل الحديث : ( تُؤخذ من أغنيائهم ) ؟ يعني بتعني كل المسلمين ولَّا البلد اللي هم فيها ؟
الشيخ : هذا لا يمكن أن يعني بلدًا ، يمكن أن يعني إقليمًا .
السائل : إقليمًا .
الشيخ : آ .
السائل : آها .
الشيخ : أي مثلًا الإقليم الذي عني به في هذا الحديث هو اليمن الذي أرسل إليه معاذ .
السائل : نعم .
الشيخ : واليمن تعرف فيها بلاد كثيرة فحينما يجمع الساعي حين يجمع الصدقات ما بيجمعها من بلد واحد .
السائل : إي صحيح .
الشيخ : آ ، ثم هذه الصدقات تجمع في بيت مال المسلمين .
السائل : نعم نعم .
الشيخ : ثم توزع على المستحقين .
السائل : نعم نعم .
الشيخ : ولذلك فتفسير الحديث أنه يؤخذ ويوزع في نفس البلد .
السائل : نعم .
الشيخ : إذا كان المقصود بالبلد هو يعني غير البلاد الأخرى في الإقليم الواحد فهذا خطأ مجسد مجسم .
السائل : نعم شيخنا .
الشيخ : وإن كان المقصود ما هو أوسع من ذلك أي الإقليم حينئذٍ نحن نقول أنه هذا هو الذي لا يمكن في تلك الأيام لأنه لا يمكن للإنسان يومئذ أنه يوزع صدقة اليمن في الحجاز أو صدقة الحجاز في اليمن لعدم تيسر الوسائل .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا من جهة ومن جهة أخرى (( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ )) ، فلا فرق بين يمني ونجدي وحجازي وأردني ومصري و و و إلى آخره ؛ ولذلك فالأصل أن يقدم كما قلنا الأحوج أوَّلًا ثم الأقرب ثانيًا .
السائل : بارك الله فيكم شيخنا .
الشيخ : وفيك بارك .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 207
- توقيت الفهرسة : 00:00:00