ما فقه الأثر الذي ورد عن عائشة رضي الله عنها الذي فيه أنها صلت وراء عبد لها ؟
A-
A=
A+
السائل : والحديث اللي يقال على الملأ هل هو صحيح .
الشيخ : لو قلت أثر .
السائل : أثر نعم .
الشيخ : إي نعم ، الأثر صحيح .
السائل : ذكوان .
الشيخ : إي نعم ، لكن ما يؤخذ منه حكم شرعي عام .
السائل : نحن نريد تفصيل في الأمر إذا سمحت .
الشيخ : نعم .
السائل : نريد بعض تفصيل .
الشيخ : آ ، أوَّلًا الحادثة وقعت في دار السيدة عائشة .
الطالب : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أهلًا .
الطالب : كيف حالك ؟
الشيخ : ... كيف حالك ؟
الطالب : ... بخير إن شاء الله والصحة جيدة إن شاء الله .
الشيخ : تمام شباب هذه الحادثة أوَّلًا وقعت بعد وفاة الرسول - عليه السلام - فهي لا تدخل فيما في الأمس القريب تحدثنا عن السنة بأقسامها الثلاثة قول وفعل وتقرير فهي لا تدخل فيما أقره الرسول - عليه السلام - لأنها وقعت فيما بعد هذا أوَّلًا ثانيًا وقعت برأي واجتهاد من السيدة عائشة رضي الله عنها فهو يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ كأي يعني شخص عالم فاضل فهو ليس معصوما بعد الرسول لا عصمة لأحد في العلم .
الطالب : - صلى الله عليه وسلم - .
الشيخ : ثالثا وأخيرا لعله أقول أنه على افتراض أنه لا شيء في هذه الحادثة وأنها جائزة فجوازها في حدود واقعها حدود واقعها امرأة الأصل فيها أن تصلي في عقر دارها ثانيًا صلت وراء عبد لها والعبيد لهم أحكام يختلفون فيها عن الأحرار فقد يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من الأحرار مثلًا الحر لا يجب عليه الحج ولو كان مستطيعًا إلا بإذن .
السائل : العبد .
الشيخ : عفوا العبد إلا بإذن أيش سيده فإذن هالصورة التي وقعت إذا تكررت لا نستطيع أن ننكر جوازها ولكن ما نحن فيه يختلف تمامًا عنها ذلك لأننا الآن نعود إلى الفئة العامة التي جرى عليها سلفنا الصالح في صلاة القيام في المساجد ليس في الدور وليس بامرأة تقتدي بعبد لها فلا نجد هذه الظاهرة في أي مسجد من تلك المساجد لا في القرن الأول ولا في الثاني ولا في الثالث أظن ثالثًا .
الشيخ : لو قلت أثر .
السائل : أثر نعم .
الشيخ : إي نعم ، الأثر صحيح .
السائل : ذكوان .
الشيخ : إي نعم ، لكن ما يؤخذ منه حكم شرعي عام .
السائل : نحن نريد تفصيل في الأمر إذا سمحت .
الشيخ : نعم .
السائل : نريد بعض تفصيل .
الشيخ : آ ، أوَّلًا الحادثة وقعت في دار السيدة عائشة .
الطالب : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أهلًا .
الطالب : كيف حالك ؟
الشيخ : ... كيف حالك ؟
الطالب : ... بخير إن شاء الله والصحة جيدة إن شاء الله .
الشيخ : تمام شباب هذه الحادثة أوَّلًا وقعت بعد وفاة الرسول - عليه السلام - فهي لا تدخل فيما في الأمس القريب تحدثنا عن السنة بأقسامها الثلاثة قول وفعل وتقرير فهي لا تدخل فيما أقره الرسول - عليه السلام - لأنها وقعت فيما بعد هذا أوَّلًا ثانيًا وقعت برأي واجتهاد من السيدة عائشة رضي الله عنها فهو يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ كأي يعني شخص عالم فاضل فهو ليس معصوما بعد الرسول لا عصمة لأحد في العلم .
الطالب : - صلى الله عليه وسلم - .
الشيخ : ثالثا وأخيرا لعله أقول أنه على افتراض أنه لا شيء في هذه الحادثة وأنها جائزة فجوازها في حدود واقعها حدود واقعها امرأة الأصل فيها أن تصلي في عقر دارها ثانيًا صلت وراء عبد لها والعبيد لهم أحكام يختلفون فيها عن الأحرار فقد يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من الأحرار مثلًا الحر لا يجب عليه الحج ولو كان مستطيعًا إلا بإذن .
السائل : العبد .
الشيخ : عفوا العبد إلا بإذن أيش سيده فإذن هالصورة التي وقعت إذا تكررت لا نستطيع أن ننكر جوازها ولكن ما نحن فيه يختلف تمامًا عنها ذلك لأننا الآن نعود إلى الفئة العامة التي جرى عليها سلفنا الصالح في صلاة القيام في المساجد ليس في الدور وليس بامرأة تقتدي بعبد لها فلا نجد هذه الظاهرة في أي مسجد من تلك المساجد لا في القرن الأول ولا في الثاني ولا في الثالث أظن ثالثًا .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 207
- توقيت الفهرسة : 00:00:00