ما حكم من يبيع سلعة ما يغير سعرها من زبون إلى آخر ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم من يبيع سلعة ما يغير سعرها من زبون إلى آخر ؟
A-
A=
A+
السائل : ببيع روائح مثلًا !

الشيخ : أيش ؟

السائل : ببيع روائح ، مثلًا باخذها - مثلًا - بستين وببيعها بليرة لبعض الناس ؟

الشيخ : ما فهمت ؟! .

السائل : ببيع روائح .

سائل آخر : تاجر شيخ .

الشيخ : روائح ؟

السائل : آ .

الشيخ : إذا كان ليس فيه كحول كثيرة ، بحيث يمكن أن تحول إلى خمر كما يفعله المبتلون بشرب الخمر ، حينما يفقدون الخمر ، فإذا كانت نسبة الكحول كثيرة فلا يجوز .

السائل : وقليلة ؟

الشيخ : وإن كانت نسبتها قليلة فيجوز .

السائل : شيخي سؤال يقول .

سائل آخر : ببيعها مثلًا لواحد مثلًا بليرة .

الشيخ : كيف ؟

السائل : واحد بقول : مثلًا بليرة باخذها .

الشيخ : آ .

السائل : واحد ثاني بليرة بفاصل ، بياخذها مثلًا بسبعين بثمانين هل يجوز أن أبيعها لكل واحد بسعر ؟

الشيخ : من حيث الجواز يجوز ، لكن الأفضل أن يستعمل الرجل دائمًا الاستقامة في أقواله وأفعاله .

مواضيع متعلقة