هل يقع الطلاق باليمين المعلق بالطلاق ، أم أنه يمين تجب كفارته عند الحنث ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يقع الطلاق باليمين المعلق بالطلاق ، أم أنه يمين تجب كفارته عند الحنث ؟
A-
A=
A+
السائل : عليَّ الطلاق ، لو أنه رجل قال لامرأته : علي الطلاق لو ذهبتي لبيتك يعني وبس لو علقها ، فهل لفظة علي الطلاق يقع بها طلاق ؟

الشيخ : لا ، يمين ، إنما هو يمين .

السائل : نعم .

الشيخ : فإذا وقع اليمين ، عليه كفارة يمين ، وإلا فلا شيء عليه .

السائل : جزاك الله خير .

الشيخ : آمين .

مواضيع متعلقة