من أنكر الصلاة جحودا ، هل يختلف مثلا عمن أنكر السواك جحودا ، أم هناك فرق بين جحود الفرض وجحود السنة من حيث حكم قائله وحده ؟!
A-
A=
A+
السائل : شيخنا ، كان أحد إخواننا يناقشنا في مسألة التكفير في الصلاة ، يعني ترك الصلاة ، تركها كفرًا ، يعني تركها كسلًا ، تكاسلًا أو .
الشيخ : يقول : أنه كافر ؟!
السائل : والله المعلومة هيك بس حابب اسأل عن هذه المسألة ، فتطرق لمسـألة يعني الجحود ، فتكلم في مسألة الجحود أي شيء من السنة ، أو إنكار شيء من الشرع ، مثل المسواك ، ضرب مثال المسواك !
الشيخ : مثل ؟
السائل : المسواك .
الشيخ : المسواك ؟
السائل : السواك .
الشيخ : السواك !
السائل : فقال : بقول من يقول أنه يعني من ترك الصلاة جحودًا ، فهو يعني يقتل إذا كان هناك حاكم !! !
الشيخ : آ .
السائل : أو خليفة يقتله .
الشيخ : نعم .
السائل : بعد الاستتابة ، فقال : هل ينطبق يعني ، يقول هو : ينطبق هذا على حتى منكر السواك إذا أنكر السواك جحودًا ، قال هذا السواك يعني لا نعترف به ، ولا يعني كلام فاضي أو كذا ، وأقيمت عليه الحجة ، وأصر على ما هو يعني يقول به ، فهذا يعني يقام عليه الحد مثل تارك الصلاة ، فهل هذا صحيح أن تارك الصلاة !!
الشيخ : كل شيء معلوم من الدين بالضرورة ينكره المنكر فهو ملحد ، ويقتل ، كل شيء ، لا فرق بين فرض وبين سنة وبين أي حكم من الأحكام الخمسة ، يعني لو قال عن أمر مباح معلوم إباحته من الدين بالضرورة ، يقول : هذا فرض أو هذا حرام ، فهذا يقتل ، القضية ما هي قضية خاصة بالصلاة أو الزكاة أو الحج ، وإنما بكل مسألة من المسائل الشرعية بقيد وبشرط : معلوم من الدين بالضرورة ، معلوم من الدين بالضرورة ، مثلًا الآن نبين لكم الفرق بين معلوم من الدين بالضرورة وغير معلوم من الدين بالضرورة ، وكل من المعلومين يكون حرامًا ، لكن أحدهما معلوم من الدين بالضرورة ، وأيش معنى معلوم من الدين بالضرورة ؟ أي يشترك في معرفة حرمته كل مسلم سواء كان عالمًا أو طالب علم أو جاهل ، مجرد كونه مسلم يعرف أن هذا الحكم كذا ، والآخر أي ليس من المعلوم من الدين بالضرورة ، إنما يعرفه أهل العلم فقط ، ولا يشترك في معرفته الآخرون من عامة المسلمين ، هذا هو الفرق بين المعلوم من الدين بالضرورة ، وغير المعلوم من الدين بالضرورة ، الآن عندك الخمر ، الخمر معلوم عند المسلمين جميعًا أنه حرام ، فمن قال : لأ حلال ، قتل لأنه مرتد عن دينه ، لكن ليس كذلك الحشيش ، ليس كذلك شرب الدخان ، مع أنه هذا وذاك عند أهل العلم حقًّا هو حرام ، لكن لا يشترك كل المسلمين في معرفة كونه حرامًا ، فهذه هي الضابطة ، وهذه هي القاعدة في من يكفر ومن لا يكفر ، فصحيح كلامه بس بهذا القيد ، بقيد : معلوم من الدين بالضرورة ، فإن كان السواك من هذا القبيل ، فكلامه صحيح ، واضح الجواب ؟
السائل : هو كان يتكلم أيضًا على قضية أنه يقول : السنة غير أو .
الشيخ : ما في فرق .
السائل : الفرض غير عن السنة !
الشيخ : ما في فرق ، من أنكر ركعتي الفجر هذا كما لو أنكر ركعتي فريضة الفجر ، إي نعم .
الشيخ : يقول : أنه كافر ؟!
السائل : والله المعلومة هيك بس حابب اسأل عن هذه المسألة ، فتطرق لمسـألة يعني الجحود ، فتكلم في مسألة الجحود أي شيء من السنة ، أو إنكار شيء من الشرع ، مثل المسواك ، ضرب مثال المسواك !
الشيخ : مثل ؟
السائل : المسواك .
الشيخ : المسواك ؟
السائل : السواك .
الشيخ : السواك !
السائل : فقال : بقول من يقول أنه يعني من ترك الصلاة جحودًا ، فهو يعني يقتل إذا كان هناك حاكم !! !
الشيخ : آ .
السائل : أو خليفة يقتله .
الشيخ : نعم .
السائل : بعد الاستتابة ، فقال : هل ينطبق يعني ، يقول هو : ينطبق هذا على حتى منكر السواك إذا أنكر السواك جحودًا ، قال هذا السواك يعني لا نعترف به ، ولا يعني كلام فاضي أو كذا ، وأقيمت عليه الحجة ، وأصر على ما هو يعني يقول به ، فهذا يعني يقام عليه الحد مثل تارك الصلاة ، فهل هذا صحيح أن تارك الصلاة !!
الشيخ : كل شيء معلوم من الدين بالضرورة ينكره المنكر فهو ملحد ، ويقتل ، كل شيء ، لا فرق بين فرض وبين سنة وبين أي حكم من الأحكام الخمسة ، يعني لو قال عن أمر مباح معلوم إباحته من الدين بالضرورة ، يقول : هذا فرض أو هذا حرام ، فهذا يقتل ، القضية ما هي قضية خاصة بالصلاة أو الزكاة أو الحج ، وإنما بكل مسألة من المسائل الشرعية بقيد وبشرط : معلوم من الدين بالضرورة ، معلوم من الدين بالضرورة ، مثلًا الآن نبين لكم الفرق بين معلوم من الدين بالضرورة وغير معلوم من الدين بالضرورة ، وكل من المعلومين يكون حرامًا ، لكن أحدهما معلوم من الدين بالضرورة ، وأيش معنى معلوم من الدين بالضرورة ؟ أي يشترك في معرفة حرمته كل مسلم سواء كان عالمًا أو طالب علم أو جاهل ، مجرد كونه مسلم يعرف أن هذا الحكم كذا ، والآخر أي ليس من المعلوم من الدين بالضرورة ، إنما يعرفه أهل العلم فقط ، ولا يشترك في معرفته الآخرون من عامة المسلمين ، هذا هو الفرق بين المعلوم من الدين بالضرورة ، وغير المعلوم من الدين بالضرورة ، الآن عندك الخمر ، الخمر معلوم عند المسلمين جميعًا أنه حرام ، فمن قال : لأ حلال ، قتل لأنه مرتد عن دينه ، لكن ليس كذلك الحشيش ، ليس كذلك شرب الدخان ، مع أنه هذا وذاك عند أهل العلم حقًّا هو حرام ، لكن لا يشترك كل المسلمين في معرفة كونه حرامًا ، فهذه هي الضابطة ، وهذه هي القاعدة في من يكفر ومن لا يكفر ، فصحيح كلامه بس بهذا القيد ، بقيد : معلوم من الدين بالضرورة ، فإن كان السواك من هذا القبيل ، فكلامه صحيح ، واضح الجواب ؟
السائل : هو كان يتكلم أيضًا على قضية أنه يقول : السنة غير أو .
الشيخ : ما في فرق .
السائل : الفرض غير عن السنة !
الشيخ : ما في فرق ، من أنكر ركعتي الفجر هذا كما لو أنكر ركعتي فريضة الفجر ، إي نعم .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 193
- توقيت الفهرسة : 00:00:00