ضرب الشيخ لبعض الأمثلة العملية في تصحيح وتضعيف الأحاديث ، وبيان الطريق والمنهجية العلمية التي انتهجها الشيخ في تصحيح الحديث .
A-
A=
A+
الشيخ : فمن الأمثلة التي يناسب ذكرها الآن : الحديث الذي لا يزال بعض المتشددين على المرأة ، الذين يوجبون عليها إيجابا تغطية الوجه ، ولا يكتفون فقط على القول باستحباب التغطية ، يبادرون إلى تضعيف الحديث الذي رواه أبو داود بسند معلول ، ألا وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا وجهها وكفَّيها ) ، أجمعوا كل هؤلاء الذين يذهبون إلى فرضية تغطية المرأة لوجهها على تضعيف هذا الحديث ، وحينما يضعِّفونه ؛ يضعِّفونه وقوفًا منهم عند إسناد الحديث في " سنن أبي داود " ، ويذكرون أن فيه انقطاعًا أو إرسالًا بين خالد .
السائل : ابن دريك .
الشيخ : إي نعم ، وبين إيي .
السائل : عائشة .
الشيخ : وبين مين راوي الحديث ؟
السائل : عائشة .
الشيخ : عائشة ، وعلة أخرى وهي : سعيد بن بشير ، يذكرون هاتين العلتين ويمضون إذن الحديث ضعيف ، ثم يتجاهلون بعض الحقائق العلمية بعضها حديثية وبعضها فقهية دقيقة لها علاقة بالفقه المذكور آنفًا ، أما الناحية الحديثية فهي تتعلق في أمرين اثنين : الناحية الأولى : أن لهذا الحديث شاهدًا من حديث أسماء بنت عميس ، صحيح أن في إسناد هذا الشاهد عبد الله بن لهيعة ، وهو معروف بأنه ضعيف لسوء حفظه ، لكن هذا لا يمنع العالم من الاستشهاد به ، فهم يتجاهلون الاستشهاد بمثل حديث ابن لهيعة ، ويكتفون أن يقولوا : بأنه ضعيف وانتهى الأمر ، أما أن يتذكروا بأن ضعيفًا زائد ضعيف يساوي قويًا ، هذه القاعدة المذكورة في المصطلح والتي أكني عنها أحيانا بقول الشاعر :
" لا تحارِبْ بناظريك فؤادي *** فضعيفان يغلبان قويًّا "
يتجاهلون هذه الحقيقة ، ويقولون : ابن لهيعة ضعيف ، طيب ، ضعيف زائد ضعيف لا يساوي شدة ضعف ، لأ ، يساوي حسنًا ، هذه واحدة ، والأخرى : يتجاهلون أن سعيد بن بشير الذي روى الحديث بالانقطاع المشار إليه آنفًا قد توبع من رجل ثقة ، فرواه عن شيخه قتادة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : وذكر الحديث ، لو ضربنا صفحًا عن الحديثين السابقين ذكرهما ، ووقفنا عند حديث قتادة مرسلًا ، لقلنا هذا حديث مرسل صحيح الإسناد ، وصلنا إلى سؤالك ، فهل هذا الحديث المرسل يتقوى بأمور أخرى منها : حديث سعيد بن بشير الذي رواه مسندًا ، صح نحن ما نحتج به ، منها حديث ابن لهيعة الذي رواه مسندا من طريق أخرى ، يأتي أخيرا مدعمات أخرى وهي : أنه قد عمل ، بل أفتى بالحديث ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ، وأزهد الصحابة وأعبدهم وهو : عبد الله بن عمر بن الخطاب كلاهما قالا : بأن قرص وجه المرأة ليس بعورة ، ضربوا صفحا عن كل هذه القضايا ، وعن جريان عمل المسلمين وهذا آخر ما يقال : بجواز الكشف ، حتى من بعض علماء الحنابلة ، وعلى رأسهم -وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته- ابن مفلح الحنبلي الذي شهد له ابن تيمية - رحمه الله - شهادة عظيمة جدًّا قال : " أنت مفلح " ، سئل عن وجه المرأة إذا خرجت في الطريق هل يجوز لها أن تخرج سافرة ؟! ذكر الخلاف بين علماء المسلمين ، وقال : بأنه يجوز ، وهذا ذكرته أنا مفصلًا في مقدمة " جلباب المرأة " .
السائل : كيف حالك يا سيدي الشيخ ؟
الشيخ : نعم ؟ .
السائل : كيف حالك ؟ أهلا مرحبًا ، في *مقدمة جلباب المرأة المسلمة ، فقصدي مثل هذا الحديث إذا وقفنا عند رواية أبي داود فقط ، يبقى ضعيفا لكننا إذا نظرنا إلى تلك الشواهد ، وإلى إفتاء بعض كبار الصحابة ودون أن يعرف أي مخالف لهما ، ثم استمرار عمل المسلمين خاصَّة في الحج على هذا الحكم ، كل ذلك مما يقوي الواحد يقطع بصحة قوله - عليه السلام - : ( إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا وجهها وكفَّيها ) ، ومن العجائب أن الإمام الشافعي قد صرح بأن الحديث المرسل إذا جاء مسندًا من طريق أخرى ، ولو كانت ضعيفة ، فيرتفع الحديث المرسل إلى مرتبة الحجة ، هذا - أيضًا - تغافلوه ، فالشاهد أريد أن أقول : أن علم الحديث لا يستغني عن علم الفقه ، كما أن علم الفقه لا يستغني عن علم الحديث ، بل هما أخوان متعاونان .
السائل : يا شيخ جزاك الله خيرًا .
الشيخ : وإياك .
السائل : ابن دريك .
الشيخ : إي نعم ، وبين إيي .
السائل : عائشة .
الشيخ : وبين مين راوي الحديث ؟
السائل : عائشة .
الشيخ : عائشة ، وعلة أخرى وهي : سعيد بن بشير ، يذكرون هاتين العلتين ويمضون إذن الحديث ضعيف ، ثم يتجاهلون بعض الحقائق العلمية بعضها حديثية وبعضها فقهية دقيقة لها علاقة بالفقه المذكور آنفًا ، أما الناحية الحديثية فهي تتعلق في أمرين اثنين : الناحية الأولى : أن لهذا الحديث شاهدًا من حديث أسماء بنت عميس ، صحيح أن في إسناد هذا الشاهد عبد الله بن لهيعة ، وهو معروف بأنه ضعيف لسوء حفظه ، لكن هذا لا يمنع العالم من الاستشهاد به ، فهم يتجاهلون الاستشهاد بمثل حديث ابن لهيعة ، ويكتفون أن يقولوا : بأنه ضعيف وانتهى الأمر ، أما أن يتذكروا بأن ضعيفًا زائد ضعيف يساوي قويًا ، هذه القاعدة المذكورة في المصطلح والتي أكني عنها أحيانا بقول الشاعر :
" لا تحارِبْ بناظريك فؤادي *** فضعيفان يغلبان قويًّا "
يتجاهلون هذه الحقيقة ، ويقولون : ابن لهيعة ضعيف ، طيب ، ضعيف زائد ضعيف لا يساوي شدة ضعف ، لأ ، يساوي حسنًا ، هذه واحدة ، والأخرى : يتجاهلون أن سعيد بن بشير الذي روى الحديث بالانقطاع المشار إليه آنفًا قد توبع من رجل ثقة ، فرواه عن شيخه قتادة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : وذكر الحديث ، لو ضربنا صفحًا عن الحديثين السابقين ذكرهما ، ووقفنا عند حديث قتادة مرسلًا ، لقلنا هذا حديث مرسل صحيح الإسناد ، وصلنا إلى سؤالك ، فهل هذا الحديث المرسل يتقوى بأمور أخرى منها : حديث سعيد بن بشير الذي رواه مسندًا ، صح نحن ما نحتج به ، منها حديث ابن لهيعة الذي رواه مسندا من طريق أخرى ، يأتي أخيرا مدعمات أخرى وهي : أنه قد عمل ، بل أفتى بالحديث ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ، وأزهد الصحابة وأعبدهم وهو : عبد الله بن عمر بن الخطاب كلاهما قالا : بأن قرص وجه المرأة ليس بعورة ، ضربوا صفحا عن كل هذه القضايا ، وعن جريان عمل المسلمين وهذا آخر ما يقال : بجواز الكشف ، حتى من بعض علماء الحنابلة ، وعلى رأسهم -وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته- ابن مفلح الحنبلي الذي شهد له ابن تيمية - رحمه الله - شهادة عظيمة جدًّا قال : " أنت مفلح " ، سئل عن وجه المرأة إذا خرجت في الطريق هل يجوز لها أن تخرج سافرة ؟! ذكر الخلاف بين علماء المسلمين ، وقال : بأنه يجوز ، وهذا ذكرته أنا مفصلًا في مقدمة " جلباب المرأة " .
السائل : كيف حالك يا سيدي الشيخ ؟
الشيخ : نعم ؟ .
السائل : كيف حالك ؟ أهلا مرحبًا ، في *مقدمة جلباب المرأة المسلمة ، فقصدي مثل هذا الحديث إذا وقفنا عند رواية أبي داود فقط ، يبقى ضعيفا لكننا إذا نظرنا إلى تلك الشواهد ، وإلى إفتاء بعض كبار الصحابة ودون أن يعرف أي مخالف لهما ، ثم استمرار عمل المسلمين خاصَّة في الحج على هذا الحكم ، كل ذلك مما يقوي الواحد يقطع بصحة قوله - عليه السلام - : ( إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا وجهها وكفَّيها ) ، ومن العجائب أن الإمام الشافعي قد صرح بأن الحديث المرسل إذا جاء مسندًا من طريق أخرى ، ولو كانت ضعيفة ، فيرتفع الحديث المرسل إلى مرتبة الحجة ، هذا - أيضًا - تغافلوه ، فالشاهد أريد أن أقول : أن علم الحديث لا يستغني عن علم الفقه ، كما أن علم الفقه لا يستغني عن علم الحديث ، بل هما أخوان متعاونان .
السائل : يا شيخ جزاك الله خيرًا .
الشيخ : وإياك .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 192
- توقيت الفهرسة : 00:00:00