ما هو الواجب على من ترك نسكًا من أنساك الحج ، نرجو تفصيل الحكم في ذلك ؟
A-
A=
A+
الشيخ : نعم ؟
السائل : ألو .
الشيخ : نعم ؟
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .
السائل : الشيخ ناصر ؟
الشيخ : نعم .
السائل : كيف حالك يا شيخنا ؟
الشيخ : أحمد الله وأشكره .
السائل : لعلك بخير إن شاء الله ؟
الشيخ : الحمد لله بخير .
السائل : عافاك الله ، أنا أتكلم من الإمارات .
الشيخ : أهلًا وسهلًا .
السائل : حياك الله يا شيخ .
الشيخ : الله يحييك .
السائل : لا أريد أن أطيل عليك شيخ عندي سؤال بارك الله فيك !
الشيخ : تفضل .
السائل : شيخ بالنسبة للفدية الواجبة لترك واجب !
الشيخ : نعم .
السائل : هل هي تلحق بفدية الأذى ، أم دماء الهدي وما شابه ذلك ؟
الشيخ : لا بفدية الأذى .
السائل : طيب فدية الأذى ، بالنسبة الآن لمرتكبها فعليه يعني بعض الأقوال تقول بالتخيير ، وبعض الأقوال تقول : لا ، عليه الدم أولا ، ثم الصيام ، وإطعام ستة مساكين أو العكس مثلًا .
الشيخ : نعم .
السائل : فبالنسبة الآن لترك الواجب هل نطبق عليه نفس الشيء ؟
الشيخ : إذا كان فدية نعم ، لكن هنا .
السائل : واحد ترك رمي الجمرات ؟!
الشيخ : لكن هنا أردت أن أقول اصبر علي قليلًا .
السائل : نعم .
الشيخ : هنا كثير من العلماء يتوسعون في فرض الفدية على الحجاج ، فما يكاد أحدهم ينسى نسكًا من المناسك ، أو يرتكب خطأ من الأخطاء غير متعمد ، وإذا به بحل المشكلة بكلمة : أنه عليك دم ، فالدماء هذه فيها توسع غير مرضي ، لأنه ليس هناك نص في الكتاب بل ولا في السنة يوجب الفدية على كل خطأ يرتكبه الحاج أو المعتمر .
السائل : نعم .
الشيخ : ففي توسع غير محمود الخلاصة ، فينبغي الوقوف عند النص مثلًا : (( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )) ، هذا نص في القرآن الكريم .
السائل : نعم .
الشيخ : أما هذا التوسع فهو غير مشروع ، لعله هذا الجواب يوفر عليك كثير من الأسئلة ؟!
السائل : بس سؤالي عن ولنفرض الآن مثلًا : نضرب بهذا المثل لو أثقل عليك قليل اسمح لي ، اللي هي قضية الآن مثلًا : هي ترك واجب كرمي الجمار على سبيل المثال !!
الشيخ : يا أخي هذا إسأل من يقول بوجوب الفدو هنا ، نحن ما نقول بهذا .
السائل : يعني أنت تقول أنه لا دليل !
الشيخ : أي نعم ، أنا قلت لك سلفا .
السائل : إذن يعني مثلًا في هذه الحالة يعتبر في نقص في حج الرجل أو ؟
الشيخ : طبعًا هذا يختلف باختلاف هذا النقص الذي هو وقع منه ، أولا : هل وقع عمدا أو سهوا ، ثانيا .
السائل : الرجل .
الشيخ : اسمع يا أخي الله يهديك ، اسمع لا تقطع كلامي .
السائل : إن شاء الله .
الشيخ : لما واحد بقول لك : أولا ، فأنت تنتبه بأن هناك ثانيًا .
السائل : صحيح .
الشيخ : وإذا قال لك : ثانيا ، فينبغي أن تنتبه بأنه قد يكون ثالثًا .
السائل : إن شاء الله .
الشيخ : فلذلك فاصبر ، وما صبرك إلا بالله .
السائل : إن شاء الله .
الشيخ : فأنا أقول أولا : يجب أن نعرف هذا الخطأ أو هذا الترك الذي وقع من هذا الحاج هل كان عن عمد أم كان عن سهو ، فإذا كان عن عمد ، فهو آثم ، وإن كان عن سهو فليس بآثم ، لكن هذا أو ذاك إن كان بالنسبة لكل منهما لا يزال مجال الاستدراك عليهما لأداء ما قد ضيعاه فيؤمران بالأداء ، أما إذا ذهب الوقت فبالنسبة للعامد فقد قضي الأمر الذي فيه تستفيان ، فلا مجال للاستدراك ، وحسبه الإثم والدم لا يرفع عنه الإثم ، أما إن كان ساهيًا أو كان جاهلًا فيكفيه أن يستدرك ما فاته ، ولا شيء عليه ، وهنا جاء قوله - عليه السلام - في الحديث المتفق عليه بين العلماء : ( لا حرج لا حرج ) الآن أنا انتهيت ، فهل انتهيت أنت ؟
السائل : قليل من الإيضاح أيضًا بارك الله فيك عندنا مثلًا في واحد من الإخوة ترك رمي الجمار متعمد لكن لعذر ، يعني لما صعد على جسر الجمار كان في زحام شديد بحيث أنه كان في أموات وهو داس على بعض الأموات شخصيا فصابته حالة نوع من الهستيريا ، وكان هذا في اليوم الثاني من أيام الرمي ، فترك المكان ورجع طوالي على الإمارات ، بدون أن يرمي في اليوم الثاني .
الشيخ : ورجع مهستر ؟
السائل : هو رجع يعني تعبان ، يقول : يومين لما صحي .
الشيخ : كيف ؟
السائل : صابته حالة نفسية !
الشيخ : ما فهمت ؟
السائل : يعني هو لما داس على الأموات !
الشيخ : يا أخي أنا فهمت لما داس على الأموات هستر ، لكن دامت الهسترة معه ؟!
السائل : والله الهسترة دفعته إلى الاندفاع على الإمارات على طول ، ما دامت طبعًا على طول ، لكنها نفس الحظات ساعة .
الشيخ : مش معقول هذا الكلام سامحك الله ، ركب السيارة ولا الطيارة ؟
السائل : ها ؟
الشيخ : ركب السيارة ولا الطيارة ؟
السائل : لا ركب الطيارة .
الشيخ : طيب ، وكيف ركب الطيارة وهو مهستر ؟!
السائل : لا لا وهو واعي يعني صابته الحالة النفسية لوقتها . وليس بكل الوقت بارك الله فيك !
الشيخ : أي هذا هو الذي بدي ألفت نظرك إله : أنه هذا ليس معذورا هذا ركب رأسه ركب هواه ، ولا يجوز له مثل هذا العمل إطلاقًا فهو آثم ، طيب هل وقفت المشكلة هاهنا هل كان أنهى طواف الإفاضة !
السائل : لا لا هو كان مؤدي كل حاجة !
الشيخ : متى أداها ؟
السائل : أداها في وقتها كان في اليوم الأول أعتقد ، لكن هذا باليوم الثاني من أيام التشريق .
الشيخ : أيوا .
السائل : على أساس يرمي الجمرة ثم يذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع ويسافر .
الشيخ : طيب .
السائل : فعندما أتى للطواف هذا الذي حصل ، فانطلق إلى مكة وطاف الوداع وانطلق .
الشيخ : وأيش طواف الوداع أيش ؟
السائل : بعد ما طاف طواف الوداع يعني انطلق عائدا إلى بلده .
الشيخ : لكان يا أخي ليش طرت وحطيت لي هون العصا في العَجل وقلت لي : مهستر ما دام طاف طواف الوداع ، هاللي بطوف طواف الوداع ما يستطيع أنه يبات في منى ويرمي الجمرات على الأقل متعجِّلًا .
السائل : والله هذا يا شيخ بارك الله كان تفسيره كان يقول هو : أنا أصيبت بحالة نفسية يعني أصابني يقول : الرعب منها .
الشيخ : أنا ما أصدقه ، وفعله الذي نقلته عنه أنه طاف طواف الإفاضة لا يصدق .
السائل : نعم .
الشيخ : ولذلك فهو آثم ونأمره في العام القابل إن شاء الله أن يجدد حجته ، وبخاصة إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام أي الفريضة ، ولم يكن قد حج من قبل ، بهذا نأمره ، والسلام عليكم .
السائل : جزاك الله خير يا شيخ ، تسمح لنا عن الإطالة ، والسلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : ألو .
الشيخ : نعم ؟
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .
السائل : الشيخ ناصر ؟
الشيخ : نعم .
السائل : كيف حالك يا شيخنا ؟
الشيخ : أحمد الله وأشكره .
السائل : لعلك بخير إن شاء الله ؟
الشيخ : الحمد لله بخير .
السائل : عافاك الله ، أنا أتكلم من الإمارات .
الشيخ : أهلًا وسهلًا .
السائل : حياك الله يا شيخ .
الشيخ : الله يحييك .
السائل : لا أريد أن أطيل عليك شيخ عندي سؤال بارك الله فيك !
الشيخ : تفضل .
السائل : شيخ بالنسبة للفدية الواجبة لترك واجب !
الشيخ : نعم .
السائل : هل هي تلحق بفدية الأذى ، أم دماء الهدي وما شابه ذلك ؟
الشيخ : لا بفدية الأذى .
السائل : طيب فدية الأذى ، بالنسبة الآن لمرتكبها فعليه يعني بعض الأقوال تقول بالتخيير ، وبعض الأقوال تقول : لا ، عليه الدم أولا ، ثم الصيام ، وإطعام ستة مساكين أو العكس مثلًا .
الشيخ : نعم .
السائل : فبالنسبة الآن لترك الواجب هل نطبق عليه نفس الشيء ؟
الشيخ : إذا كان فدية نعم ، لكن هنا .
السائل : واحد ترك رمي الجمرات ؟!
الشيخ : لكن هنا أردت أن أقول اصبر علي قليلًا .
السائل : نعم .
الشيخ : هنا كثير من العلماء يتوسعون في فرض الفدية على الحجاج ، فما يكاد أحدهم ينسى نسكًا من المناسك ، أو يرتكب خطأ من الأخطاء غير متعمد ، وإذا به بحل المشكلة بكلمة : أنه عليك دم ، فالدماء هذه فيها توسع غير مرضي ، لأنه ليس هناك نص في الكتاب بل ولا في السنة يوجب الفدية على كل خطأ يرتكبه الحاج أو المعتمر .
السائل : نعم .
الشيخ : ففي توسع غير محمود الخلاصة ، فينبغي الوقوف عند النص مثلًا : (( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )) ، هذا نص في القرآن الكريم .
السائل : نعم .
الشيخ : أما هذا التوسع فهو غير مشروع ، لعله هذا الجواب يوفر عليك كثير من الأسئلة ؟!
السائل : بس سؤالي عن ولنفرض الآن مثلًا : نضرب بهذا المثل لو أثقل عليك قليل اسمح لي ، اللي هي قضية الآن مثلًا : هي ترك واجب كرمي الجمار على سبيل المثال !!
الشيخ : يا أخي هذا إسأل من يقول بوجوب الفدو هنا ، نحن ما نقول بهذا .
السائل : يعني أنت تقول أنه لا دليل !
الشيخ : أي نعم ، أنا قلت لك سلفا .
السائل : إذن يعني مثلًا في هذه الحالة يعتبر في نقص في حج الرجل أو ؟
الشيخ : طبعًا هذا يختلف باختلاف هذا النقص الذي هو وقع منه ، أولا : هل وقع عمدا أو سهوا ، ثانيا .
السائل : الرجل .
الشيخ : اسمع يا أخي الله يهديك ، اسمع لا تقطع كلامي .
السائل : إن شاء الله .
الشيخ : لما واحد بقول لك : أولا ، فأنت تنتبه بأن هناك ثانيًا .
السائل : صحيح .
الشيخ : وإذا قال لك : ثانيا ، فينبغي أن تنتبه بأنه قد يكون ثالثًا .
السائل : إن شاء الله .
الشيخ : فلذلك فاصبر ، وما صبرك إلا بالله .
السائل : إن شاء الله .
الشيخ : فأنا أقول أولا : يجب أن نعرف هذا الخطأ أو هذا الترك الذي وقع من هذا الحاج هل كان عن عمد أم كان عن سهو ، فإذا كان عن عمد ، فهو آثم ، وإن كان عن سهو فليس بآثم ، لكن هذا أو ذاك إن كان بالنسبة لكل منهما لا يزال مجال الاستدراك عليهما لأداء ما قد ضيعاه فيؤمران بالأداء ، أما إذا ذهب الوقت فبالنسبة للعامد فقد قضي الأمر الذي فيه تستفيان ، فلا مجال للاستدراك ، وحسبه الإثم والدم لا يرفع عنه الإثم ، أما إن كان ساهيًا أو كان جاهلًا فيكفيه أن يستدرك ما فاته ، ولا شيء عليه ، وهنا جاء قوله - عليه السلام - في الحديث المتفق عليه بين العلماء : ( لا حرج لا حرج ) الآن أنا انتهيت ، فهل انتهيت أنت ؟
السائل : قليل من الإيضاح أيضًا بارك الله فيك عندنا مثلًا في واحد من الإخوة ترك رمي الجمار متعمد لكن لعذر ، يعني لما صعد على جسر الجمار كان في زحام شديد بحيث أنه كان في أموات وهو داس على بعض الأموات شخصيا فصابته حالة نوع من الهستيريا ، وكان هذا في اليوم الثاني من أيام الرمي ، فترك المكان ورجع طوالي على الإمارات ، بدون أن يرمي في اليوم الثاني .
الشيخ : ورجع مهستر ؟
السائل : هو رجع يعني تعبان ، يقول : يومين لما صحي .
الشيخ : كيف ؟
السائل : صابته حالة نفسية !
الشيخ : ما فهمت ؟
السائل : يعني هو لما داس على الأموات !
الشيخ : يا أخي أنا فهمت لما داس على الأموات هستر ، لكن دامت الهسترة معه ؟!
السائل : والله الهسترة دفعته إلى الاندفاع على الإمارات على طول ، ما دامت طبعًا على طول ، لكنها نفس الحظات ساعة .
الشيخ : مش معقول هذا الكلام سامحك الله ، ركب السيارة ولا الطيارة ؟
السائل : ها ؟
الشيخ : ركب السيارة ولا الطيارة ؟
السائل : لا ركب الطيارة .
الشيخ : طيب ، وكيف ركب الطيارة وهو مهستر ؟!
السائل : لا لا وهو واعي يعني صابته الحالة النفسية لوقتها . وليس بكل الوقت بارك الله فيك !
الشيخ : أي هذا هو الذي بدي ألفت نظرك إله : أنه هذا ليس معذورا هذا ركب رأسه ركب هواه ، ولا يجوز له مثل هذا العمل إطلاقًا فهو آثم ، طيب هل وقفت المشكلة هاهنا هل كان أنهى طواف الإفاضة !
السائل : لا لا هو كان مؤدي كل حاجة !
الشيخ : متى أداها ؟
السائل : أداها في وقتها كان في اليوم الأول أعتقد ، لكن هذا باليوم الثاني من أيام التشريق .
الشيخ : أيوا .
السائل : على أساس يرمي الجمرة ثم يذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع ويسافر .
الشيخ : طيب .
السائل : فعندما أتى للطواف هذا الذي حصل ، فانطلق إلى مكة وطاف الوداع وانطلق .
الشيخ : وأيش طواف الوداع أيش ؟
السائل : بعد ما طاف طواف الوداع يعني انطلق عائدا إلى بلده .
الشيخ : لكان يا أخي ليش طرت وحطيت لي هون العصا في العَجل وقلت لي : مهستر ما دام طاف طواف الوداع ، هاللي بطوف طواف الوداع ما يستطيع أنه يبات في منى ويرمي الجمرات على الأقل متعجِّلًا .
السائل : والله هذا يا شيخ بارك الله كان تفسيره كان يقول هو : أنا أصيبت بحالة نفسية يعني أصابني يقول : الرعب منها .
الشيخ : أنا ما أصدقه ، وفعله الذي نقلته عنه أنه طاف طواف الإفاضة لا يصدق .
السائل : نعم .
الشيخ : ولذلك فهو آثم ونأمره في العام القابل إن شاء الله أن يجدد حجته ، وبخاصة إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام أي الفريضة ، ولم يكن قد حج من قبل ، بهذا نأمره ، والسلام عليكم .
السائل : جزاك الله خير يا شيخ ، تسمح لنا عن الإطالة ، والسلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 191
- توقيت الفهرسة : 00:00:00