هل للمرأة الحق في المهر المؤخر حتى لو لم يحصل الطلاق ، وهل يصح الاشتراط بعدم دفع المؤخر إلا حين يقع الطلاق ؟
A-
A=
A+
السائل : نعم ، طيب شيخ كذلك في سؤال على قضية المؤخر ، يعني أيش هو تعريف المؤخر ؟ هل المرأة مثلًا إذا حصل طلاق أو ما حصل طلاق ، هل للمرأة حق في المؤخر ؟
الشيخ : طبعًا .
السائل : طيب إذا كان شرط أنه إذا حصل طلاق تأخذ المؤخر ، وإذا ما حصل طلاق ما تأخذ ؟
الشيخ : كيف يعني ؟
السائل : يعني مثلًا في الوقت الحاضر بيشترطوا مثلًا إذا حصل طلاق المرأة لها حق مثلًا في الخمسة آلاف أو الألف أو الألفين !!
الشيخ : وين بصير هذا الشرط ؟
السائل : يعني في أهون الأعراس أو أغلب الناس ، عند أغلب الناس .
الشيخ : بيتسجل ؟
السائل : نعم ؟
الشيخ : بيتسجل ؟
السائل : بيتسجل نعم .
الشيخ : ما بيتسجل ، ما شفنا هيك تسجيل بنوب !!
السائل : يعني يبقىى حق المؤخر للمرأة ؟!
الشيخ : إي نعم .
الشيخ : طبعًا .
السائل : طيب إذا كان شرط أنه إذا حصل طلاق تأخذ المؤخر ، وإذا ما حصل طلاق ما تأخذ ؟
الشيخ : كيف يعني ؟
السائل : يعني مثلًا في الوقت الحاضر بيشترطوا مثلًا إذا حصل طلاق المرأة لها حق مثلًا في الخمسة آلاف أو الألف أو الألفين !!
الشيخ : وين بصير هذا الشرط ؟
السائل : يعني في أهون الأعراس أو أغلب الناس ، عند أغلب الناس .
الشيخ : بيتسجل ؟
السائل : نعم ؟
الشيخ : بيتسجل ؟
السائل : بيتسجل نعم .
الشيخ : ما بيتسجل ، ما شفنا هيك تسجيل بنوب !!
السائل : يعني يبقىى حق المؤخر للمرأة ؟!
الشيخ : إي نعم .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 187
- توقيت الفهرسة : 00:00:00