ما هي صفة الجورب الشرعية، وهل جورب الصوف يدخل في لفظة جورب فيجوز المسح عليه ، نرجو التوضيح ؟
A-
A=
A+
السائل : لا يجوز ، رغم أنه يصحح الأحاديث لكن يقول : بإنه الجورب هو من جلد لا من صوف ونحو هذه الأمور ، قال : ومنه - مثلًا - يقال : جراب السيف يكون من جلد ، وجراب التمر ، وأيضًا جراب اللي هو عشان توضع فيه الرجل فأيضا هو من جلد ، ولا يكون من صوف وغيره ، أما .
الشيخ : ما يقوله نصًّا أم اجتهادًا ؟
السائل : قال يقول : هيك اللغة ، قلتله : لكن أهل اللغة قالوا : أنه لا يكون من جلد ، قال ما بنرد ، لأنه شو الفرق يعني الجراب اللي هو الجراب اللي شيء يوضع فيه ، فما دام جراب السيف لأنه يوضع فيه السيف فهو من جلد ، وهاي توضع فيه القدم إذن فهو من جلد ، ولا يعني أنه إذا قد يحمل مثلًا على غير الجلد فالممسوح عليه لا بد أن يكون من جلد .
الشيخ : حدت شوية ، نحن نقول : هذا نص اللغة ، ولا اجتهاد منه ؟
السائل : اجتهاد الظاهر .
الشيخ : إي شو قيمته ؟! اللغة نقول نحن : السلفية لا تقبل الاجتهاد نص يعني .
السائل : أي نعم .
الشيخ : كما إذا جاء نص في الشرع من كتاب الله ومن سنة رسول الله ما يقبل الاجتهاد ، كمان اللغة كذلك ، فاللغة سلفية ، لا يجوز أن نضيف إليها ما ليس فيها ، فلو فتحنا أي قاموس : جورب ، هل نجد فيه هذا التقييد الضيق لمعنى جورب ؟! هذا أولا ، ثانيا : ألا يعلم الشَّيخ أحمد أنه قد ثبت المسح عن بعض السلف على الجورب ليس من جلد ، وإنما من صوف ؟!
السائل : إي عرف أنه ثبت عن أنس .
الشيخ : ها .
السائل : يقول : هذا قول صحابي لا حجة فيه ، الحجة قال : الله قال الرسول .
الشيخ : لا حول ولا قوة الا بالله .
السائل : هذه أشكل !!
الشيخ : الآن بحث لغوي .
السائل : أي نعم .
الشيخ : الآن بحث لغوي بعدين بتحول إلى شرعي ، يعني هؤلاء الرواة الذين نقلوا أنه مسح فلان من الصحابة أو غيرهم على الجورب من صوف ، مَن المخطيء الشَّيخ أحمد أم أولئك الرواة ؟!
السائل : هو بقول : أنه الجورب .
الشيخ : لا تحد الله يهديك .
السائل : لا شيخنا في هَيْ النقطة ، مني سألته على هذه ، أنه يعني تفسير أنس مثلًا وهو متقدم قبل المعاجم وأنه عربي وكذا ، قال : الجورب يكون من صوف ، لكن الممسوح عليه لا بد أن يكون من جلد ، فنحن مع أنس أنه الجورب يطلق على الصوف .
الشيخ : لا ، لكن هذا خلاف ما نقلته آنفًا !
السائل : آ .
الشيخ : هذا خلاف ما نقلته آنفًا ، أنا قلت لك : البحث الآن لغوي وليس شرعي ، ولا مانك فاهم علي ؟!
السائل : فهمت عليك شيخنا .
الشيخ : طيب إذن ليش عم تقول : هو بقول كذا ، إذا ثبت أن الجورب لغة أعم مما يذهب إليه الشَّيخ أحمد بطل كلامه ، لأنه الأحكام الشرعية تؤخذ من النصوص العربية ، فإذا قال الجورب هو يفترض فيه أن يكون جلدا ، حينئذٍ يثبت خطأ كل راوي يقول : بأنه رأى فلانا يمسح على جورب من صوف ، بل سنقول في مجموع الإمام النووي : " أن عمر ابن الخطاب كان يمسح على جوربين رقيقين " يعني من جلد ؟!
السائل : لا .
الشيخ : رقيقين من جلد ؟! الخلاصة : نسأل الله أن يعلمنا .
السائل : ما هي الآن ، أنتم تذكروه ولا القاسمي في رسالة : " المسح على الجوربين " : " أنه ما كانت خفاف أصحاب رسول الله إلا خرقًا ممزقة أو مقطعة " ؟!
الشيخ : هذا أثر الحسن البصري : " أنه ما كانت جوارب الأنصار إلا مخرقة " .
الطالب : بعدين شيخنا التساخين .
الشيخ : نعم ؟
السائل : التساخين التي مسحوا عليها ، ما هي من جلد !
الشيخ : إي نعم ، هذا صحيح ، لكن بقى ما أدري أن العبارة دقيقة ولا لأ ، شو الرواية اللي كانوا يمسحون على التساخين ؟
السائل : " أنهم شكوا للنبي - عليه الصلاة والسلام - البرد في سرية كانوا قد ذهبوا فيها ، فأذن لهم النبي - عليه الصلاة والسلام - أن يمسحوا علىى العصائب والتساخين " .
الشيخ : هذا في " صحيح أبي داود " .
السائل : نعم .
الشيخ : ما يقوله نصًّا أم اجتهادًا ؟
السائل : قال يقول : هيك اللغة ، قلتله : لكن أهل اللغة قالوا : أنه لا يكون من جلد ، قال ما بنرد ، لأنه شو الفرق يعني الجراب اللي هو الجراب اللي شيء يوضع فيه ، فما دام جراب السيف لأنه يوضع فيه السيف فهو من جلد ، وهاي توضع فيه القدم إذن فهو من جلد ، ولا يعني أنه إذا قد يحمل مثلًا على غير الجلد فالممسوح عليه لا بد أن يكون من جلد .
الشيخ : حدت شوية ، نحن نقول : هذا نص اللغة ، ولا اجتهاد منه ؟
السائل : اجتهاد الظاهر .
الشيخ : إي شو قيمته ؟! اللغة نقول نحن : السلفية لا تقبل الاجتهاد نص يعني .
السائل : أي نعم .
الشيخ : كما إذا جاء نص في الشرع من كتاب الله ومن سنة رسول الله ما يقبل الاجتهاد ، كمان اللغة كذلك ، فاللغة سلفية ، لا يجوز أن نضيف إليها ما ليس فيها ، فلو فتحنا أي قاموس : جورب ، هل نجد فيه هذا التقييد الضيق لمعنى جورب ؟! هذا أولا ، ثانيا : ألا يعلم الشَّيخ أحمد أنه قد ثبت المسح عن بعض السلف على الجورب ليس من جلد ، وإنما من صوف ؟!
السائل : إي عرف أنه ثبت عن أنس .
الشيخ : ها .
السائل : يقول : هذا قول صحابي لا حجة فيه ، الحجة قال : الله قال الرسول .
الشيخ : لا حول ولا قوة الا بالله .
السائل : هذه أشكل !!
الشيخ : الآن بحث لغوي .
السائل : أي نعم .
الشيخ : الآن بحث لغوي بعدين بتحول إلى شرعي ، يعني هؤلاء الرواة الذين نقلوا أنه مسح فلان من الصحابة أو غيرهم على الجورب من صوف ، مَن المخطيء الشَّيخ أحمد أم أولئك الرواة ؟!
السائل : هو بقول : أنه الجورب .
الشيخ : لا تحد الله يهديك .
السائل : لا شيخنا في هَيْ النقطة ، مني سألته على هذه ، أنه يعني تفسير أنس مثلًا وهو متقدم قبل المعاجم وأنه عربي وكذا ، قال : الجورب يكون من صوف ، لكن الممسوح عليه لا بد أن يكون من جلد ، فنحن مع أنس أنه الجورب يطلق على الصوف .
الشيخ : لا ، لكن هذا خلاف ما نقلته آنفًا !
السائل : آ .
الشيخ : هذا خلاف ما نقلته آنفًا ، أنا قلت لك : البحث الآن لغوي وليس شرعي ، ولا مانك فاهم علي ؟!
السائل : فهمت عليك شيخنا .
الشيخ : طيب إذن ليش عم تقول : هو بقول كذا ، إذا ثبت أن الجورب لغة أعم مما يذهب إليه الشَّيخ أحمد بطل كلامه ، لأنه الأحكام الشرعية تؤخذ من النصوص العربية ، فإذا قال الجورب هو يفترض فيه أن يكون جلدا ، حينئذٍ يثبت خطأ كل راوي يقول : بأنه رأى فلانا يمسح على جورب من صوف ، بل سنقول في مجموع الإمام النووي : " أن عمر ابن الخطاب كان يمسح على جوربين رقيقين " يعني من جلد ؟!
السائل : لا .
الشيخ : رقيقين من جلد ؟! الخلاصة : نسأل الله أن يعلمنا .
السائل : ما هي الآن ، أنتم تذكروه ولا القاسمي في رسالة : " المسح على الجوربين " : " أنه ما كانت خفاف أصحاب رسول الله إلا خرقًا ممزقة أو مقطعة " ؟!
الشيخ : هذا أثر الحسن البصري : " أنه ما كانت جوارب الأنصار إلا مخرقة " .
الطالب : بعدين شيخنا التساخين .
الشيخ : نعم ؟
السائل : التساخين التي مسحوا عليها ، ما هي من جلد !
الشيخ : إي نعم ، هذا صحيح ، لكن بقى ما أدري أن العبارة دقيقة ولا لأ ، شو الرواية اللي كانوا يمسحون على التساخين ؟
السائل : " أنهم شكوا للنبي - عليه الصلاة والسلام - البرد في سرية كانوا قد ذهبوا فيها ، فأذن لهم النبي - عليه الصلاة والسلام - أن يمسحوا علىى العصائب والتساخين " .
الشيخ : هذا في " صحيح أبي داود " .
السائل : نعم .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 185
- توقيت الفهرسة : 00:00:00