ما هو الطلاق المعلق في الشرع ؟ وما حكم من يقول لامرأته : اذا وصلنا الى البلد الفلاني سأطلقك ؟
A-
A=
A+
السائل : معنى الطلاق المعلق في الشرع ؟
الشيخ : إن فعلت كذا ، فأنت طالق ، هذا هو الطلاق المعلق .
السائل : وكان في أحد قال مثلًا لزوجته : إذا وصلنا إلى البلدة الفلانية إن شاء الله أنا سوف أطلقك ، فوصل إلى البلدة الفلانية ولم يطلقها ، فهل يوجد طلاق في هذه المسألة ؟
الشيخ : ما دام أنه قال : إن شاء الله ، فلا طلاق .
السائل : وإذا عزم ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : وإذا عزم يعين ، قال : لا والله أطلقك إذا وصلت في هذه البلدة .
الشيخ : إي .
السائل : آه ؟
الشيخ : آ .
السائل : يقع ؟
الشيخ : لا يقع .
السائل : لا يقع .
الشيخ : يقع يمين .
السائل : يقع يمين .
الشيخ : إي نعم .
الشيخ : إن فعلت كذا ، فأنت طالق ، هذا هو الطلاق المعلق .
السائل : وكان في أحد قال مثلًا لزوجته : إذا وصلنا إلى البلدة الفلانية إن شاء الله أنا سوف أطلقك ، فوصل إلى البلدة الفلانية ولم يطلقها ، فهل يوجد طلاق في هذه المسألة ؟
الشيخ : ما دام أنه قال : إن شاء الله ، فلا طلاق .
السائل : وإذا عزم ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : وإذا عزم يعين ، قال : لا والله أطلقك إذا وصلت في هذه البلدة .
الشيخ : إي .
السائل : آه ؟
الشيخ : آ .
السائل : يقع ؟
الشيخ : لا يقع .
السائل : لا يقع .
الشيخ : يقع يمين .
السائل : يقع يمين .
الشيخ : إي نعم .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 183
- توقيت الفهرسة : 00:00:00