ما هو الطلاق المعلق في الشرع ؟ وما حكم من يقول لامرأته : اذا وصلنا الى البلد الفلاني سأطلقك ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما هو الطلاق المعلق في الشرع ؟ وما حكم من يقول لامرأته : اذا وصلنا الى البلد الفلاني سأطلقك ؟
A-
A=
A+
السائل : معنى الطلاق المعلق في الشرع ؟

الشيخ : إن فعلت كذا ، فأنت طالق ، هذا هو الطلاق المعلق .

السائل : وكان في أحد قال مثلًا لزوجته : إذا وصلنا إلى البلدة الفلانية إن شاء الله أنا سوف أطلقك ، فوصل إلى البلدة الفلانية ولم يطلقها ، فهل يوجد طلاق في هذه المسألة ؟

الشيخ : ما دام أنه قال : إن شاء الله ، فلا طلاق .

السائل : وإذا عزم ؟

الشيخ : نعم ؟

السائل : وإذا عزم يعين ، قال : لا والله أطلقك إذا وصلت في هذه البلدة .

الشيخ : إي .

السائل : آه ؟

الشيخ : آ .

السائل : يقع ؟

الشيخ : لا يقع .

السائل : لا يقع .

الشيخ : يقع يمين .

السائل : يقع يمين .

الشيخ : إي نعم .

مواضيع متعلقة