ما حكم من تعددت عنه الأنصبة وأخرج عن كل نصاب زكاته في حولان حوله عليه ؟
A-
A=
A+
السائل : طيب في شيخنا واحد كان طرح فكرة في حكاية برضو الزكاة والنصاب ، يعني اكتمل عنده النصاب في شهر واحد ، في شهر اثنين ، هذا عمل جدول ، في شهر اثنين مثلًا النصاب مثلًا خمسمئة دينار ، بشهر اثنين صار سبعمئة ، بشهر ثلاثة صار ألف ، فصار يزكي كل سنة في شهر واحد عن المبلغ الأول ، بشهر اثنين عن المبلغ الثاني ، هذا جائز ؟
الشيخ : سبق الجواب عن هذا .
السائل : ذكره الشَّيخ ، مو عملي .
سائل آخر : مش عملي مرهق بس لو طبق مثلًا ؟!
السائل : جائز .
سائل آخر : جائز ؟
الشيخ : جائز جائز .
السائل : شيخنا الأستاذ ذكر ثلاث مئة دينار .
الشيخ : لا أظنه ذكر .
السائل : النصاب أكثر أربعمئة وخمسين .
الشيخ : هو يقول : فرضا ، مش على التحديد .
السائل : أما النصاب عشرين مثقال .
الشيخ : سبق الجواب عن هذا .
السائل : ذكره الشَّيخ ، مو عملي .
سائل آخر : مش عملي مرهق بس لو طبق مثلًا ؟!
السائل : جائز .
سائل آخر : جائز ؟
الشيخ : جائز جائز .
السائل : شيخنا الأستاذ ذكر ثلاث مئة دينار .
الشيخ : لا أظنه ذكر .
السائل : النصاب أكثر أربعمئة وخمسين .
الشيخ : هو يقول : فرضا ، مش على التحديد .
السائل : أما النصاب عشرين مثقال .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 182
- توقيت الفهرسة : 00:00:00