كيف نرد على الأحاديث التي يستدل بها على جواز الذهب المحلق ؟
A-
A=
A+
السائل : طيب ، بالنسبة ذكرتم أنها كان لديها سوار .
الشيخ : أو خاتم ، نعم .
السائل : ماذا تقول : في هذا الذهب المقطع من كان يمتلك نصابه ، كيف تقولون بعدم لبس المحلق ؟
الشيخ : لا هذا الموضوع غير ذاك الموضوع ، أنت بتعرف أن الشرع يأتي بالتدرج ، فهو لما رأى حلي الذهب في يد المرأة ، وسألها هل تخرجين الزكاة ؟! كان يومئذٍ استعمال هذا جائزًا ، ولكن في أحاديث أخرى ما قال : ( أتخرجين الزكاة ؟ ) وإنما كان عنده عصيَّة بيده فضربها كما ضرب الرجل ، ولا فرق ، الرجل جاء إلى الرسول - عليه السلام - فرأى في أصبعه خاتمًا من ذهب ، فضربه بعصيَّة في يده فاستجاب له وخلع الخاتم ورماه أرضًا ، فهيك يعمل المؤمن المخلص قال : ( فوالله ما أدري ما فعل به ) رماه لله .
السائل : ما شاء الله !!
الشيخ : امرأة بنت خبيرة معروفة : جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأى في أصبعها خاتمًا ، - أو بلفظ - فتخًا من ذهب ، فضربها بعصيَّة كانت في يده ، فانطلقت إلى فاطمة - رضي الله تعالى عنها - ، فسرعان ما دخل الرسول على فاطمة ، فرأى في كفِّها طوقًا سلسلة من ذهب ، قال : ( يا فاطمة ، أيسرُّك أن يتحدَّث الناس فيقولوا : فاطمة بنت محمد في عنقها طوق من نار ؟! ) وعَذَمَها عذمًا شديدًا " ، أي : وبَّخَها توبيخًا كبيرًا ، وخرج من عندها ، فما كان منها - رضي الله عنها - إلا أن باعت هذه السلسلة من الذهب ، واشترت بثمنها عبدًا فأعتقته ، فلما بلغ خبرها نبيَّها وأبيها - عليه الصلاة والسلام - ، قال : ( الحمد لله الذي نجَّى فاطمة من النار ) ، ( الحمد لله الذي نجَّى فاطمة من النار ) إذًا إذا .
السائل : فش ذكر زكاة هونا !
الشيخ : ها ؟
السائل : فش ذكر زكاة في الحديث !
الشيخ : وأخيرًا إيش ؟
السائل : فش ذكر زكاة .
سائل آخر : كان محرم عليها أصلًا .
الشيخ : نحن بنقول : لما كان مباحا استعماله أوجب الزكاة ، لما حرم استعماله إذا بدو يوجب الزكاة ، بيصير الأمر مثل ما صار بالأول ، إباحة استعماله ، الآن ينهى عن استعماله مطلقًا .
السائل : بالنسبة للذهب للنساء ؟
الشيخ : آ .
سائل آخر : كيف يقول : إنه جائز للنساء !
السائل : ( حلٌّ لنساء أمَّتي ، حرام على الرجال الحرير والذهب ) .
الشيخ : إي نعم ، وهذه مشكلة المشاكل ، يقولون ما يقولون ، فيتجاهلون هذه الأحاديث التي ذكرت لكم بعضها ، الحديث المشهور : ( أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - خرج على أصحابه يومًا في إحدى يديه ذهب ، في الأخرى حرير ، فقال - عليه السلام - : هذان حرامان على ذكور أمَّتي حلٌّ لإناثها ) ، هذا الحديث يضع قاعدة : " الذهب والحرير حرام للرجال ، مباح للنساء " ، لكن هذا ليس على إطلاقه ، فانظر الآن المثال السابق : الصحيفة هذه ذهب ، هل يجب للمرأة أن تستعمله ؟! هالصحيفة هالكاسة هالصحن لا يجوز ، الحديث عم يقول : ( الذهب والحرير حلٌّ للإناث ) ، لماذا نقول هذا لا يجوز ؟ لأنه في حديث بيخصص هذا الحديث العام : ( حلٌّ لإناثها ) ، يقول - عليه الصلاة والسلام - : ( مَن أكل أو شرب في إناء ذهب أو فضة ، فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) ؛ لذلك اتفق العلماء الذين يقولون بالحديث : ( حلٌّ لإناثها ) ، قالوا : لا هذا ليس على هذا الإطلاق وهذا الشمول ، صحائف الذهب والفضة محرمة على النساء ، كما هي محرَّمة على الرجال أيضًا ؛ لذلك فنحن نقول : ما يجوز أن نعتمد على قوله - عليه السلام - : ( حلٌّ لإناثها ) نقف عنده فقط ، ونعرض عن الأحاديث الأخرى كحديث : ( مَن أكل أو شرب ) ، كذلك ما نعتمد على الحديث فقط ، ونحن نرى أنه ضرب المرأة في يدها فتخ من ذهب ، وأنكر على فاطمة ، أنكر عليها وهي ابنته : أنها رأى في يدها مش في عنقها لكن هذا يشعر .
السائل : من دون ما تلبس !
الشيخ : هذا هو ، وقال : ( أيسرُّك أن يتحدث الناس ويقولوا : فاطمة بنت محمد في عنقها طوق ، أو سلسلة من نار ؟! ) وعَذَمَها . أي : وبَّخَها توبيخًا شديدًا ؛ فلذلك - رضي الله عنها - استجابت لرغبة أبيها ونبيِّها ، فباعت ، وكفارة لما فعلت : أعتقت العبد ، أعتقت العبد ، فقال - عليه السلام - : ( الحمد لله الذي نجَّى فاطمة من النار ) ليه ؟ لأنها كانت تلبس هذا الحلي المحرم .
السائل : والله يا شيخ كل ما واحد ... .
الشيخ : إي إلا مَن عصم الله ، إلا مَن نشأ في الدعوة ، دعوة الكتاب والسنة .
السائل : التفقُّه !
الشيخ : هذا هو .
الشيخ : أو خاتم ، نعم .
السائل : ماذا تقول : في هذا الذهب المقطع من كان يمتلك نصابه ، كيف تقولون بعدم لبس المحلق ؟
الشيخ : لا هذا الموضوع غير ذاك الموضوع ، أنت بتعرف أن الشرع يأتي بالتدرج ، فهو لما رأى حلي الذهب في يد المرأة ، وسألها هل تخرجين الزكاة ؟! كان يومئذٍ استعمال هذا جائزًا ، ولكن في أحاديث أخرى ما قال : ( أتخرجين الزكاة ؟ ) وإنما كان عنده عصيَّة بيده فضربها كما ضرب الرجل ، ولا فرق ، الرجل جاء إلى الرسول - عليه السلام - فرأى في أصبعه خاتمًا من ذهب ، فضربه بعصيَّة في يده فاستجاب له وخلع الخاتم ورماه أرضًا ، فهيك يعمل المؤمن المخلص قال : ( فوالله ما أدري ما فعل به ) رماه لله .
السائل : ما شاء الله !!
الشيخ : امرأة بنت خبيرة معروفة : جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأى في أصبعها خاتمًا ، - أو بلفظ - فتخًا من ذهب ، فضربها بعصيَّة كانت في يده ، فانطلقت إلى فاطمة - رضي الله تعالى عنها - ، فسرعان ما دخل الرسول على فاطمة ، فرأى في كفِّها طوقًا سلسلة من ذهب ، قال : ( يا فاطمة ، أيسرُّك أن يتحدَّث الناس فيقولوا : فاطمة بنت محمد في عنقها طوق من نار ؟! ) وعَذَمَها عذمًا شديدًا " ، أي : وبَّخَها توبيخًا كبيرًا ، وخرج من عندها ، فما كان منها - رضي الله عنها - إلا أن باعت هذه السلسلة من الذهب ، واشترت بثمنها عبدًا فأعتقته ، فلما بلغ خبرها نبيَّها وأبيها - عليه الصلاة والسلام - ، قال : ( الحمد لله الذي نجَّى فاطمة من النار ) ، ( الحمد لله الذي نجَّى فاطمة من النار ) إذًا إذا .
السائل : فش ذكر زكاة هونا !
الشيخ : ها ؟
السائل : فش ذكر زكاة في الحديث !
الشيخ : وأخيرًا إيش ؟
السائل : فش ذكر زكاة .
سائل آخر : كان محرم عليها أصلًا .
الشيخ : نحن بنقول : لما كان مباحا استعماله أوجب الزكاة ، لما حرم استعماله إذا بدو يوجب الزكاة ، بيصير الأمر مثل ما صار بالأول ، إباحة استعماله ، الآن ينهى عن استعماله مطلقًا .
السائل : بالنسبة للذهب للنساء ؟
الشيخ : آ .
سائل آخر : كيف يقول : إنه جائز للنساء !
السائل : ( حلٌّ لنساء أمَّتي ، حرام على الرجال الحرير والذهب ) .
الشيخ : إي نعم ، وهذه مشكلة المشاكل ، يقولون ما يقولون ، فيتجاهلون هذه الأحاديث التي ذكرت لكم بعضها ، الحديث المشهور : ( أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - خرج على أصحابه يومًا في إحدى يديه ذهب ، في الأخرى حرير ، فقال - عليه السلام - : هذان حرامان على ذكور أمَّتي حلٌّ لإناثها ) ، هذا الحديث يضع قاعدة : " الذهب والحرير حرام للرجال ، مباح للنساء " ، لكن هذا ليس على إطلاقه ، فانظر الآن المثال السابق : الصحيفة هذه ذهب ، هل يجب للمرأة أن تستعمله ؟! هالصحيفة هالكاسة هالصحن لا يجوز ، الحديث عم يقول : ( الذهب والحرير حلٌّ للإناث ) ، لماذا نقول هذا لا يجوز ؟ لأنه في حديث بيخصص هذا الحديث العام : ( حلٌّ لإناثها ) ، يقول - عليه الصلاة والسلام - : ( مَن أكل أو شرب في إناء ذهب أو فضة ، فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) ؛ لذلك اتفق العلماء الذين يقولون بالحديث : ( حلٌّ لإناثها ) ، قالوا : لا هذا ليس على هذا الإطلاق وهذا الشمول ، صحائف الذهب والفضة محرمة على النساء ، كما هي محرَّمة على الرجال أيضًا ؛ لذلك فنحن نقول : ما يجوز أن نعتمد على قوله - عليه السلام - : ( حلٌّ لإناثها ) نقف عنده فقط ، ونعرض عن الأحاديث الأخرى كحديث : ( مَن أكل أو شرب ) ، كذلك ما نعتمد على الحديث فقط ، ونحن نرى أنه ضرب المرأة في يدها فتخ من ذهب ، وأنكر على فاطمة ، أنكر عليها وهي ابنته : أنها رأى في يدها مش في عنقها لكن هذا يشعر .
السائل : من دون ما تلبس !
الشيخ : هذا هو ، وقال : ( أيسرُّك أن يتحدث الناس ويقولوا : فاطمة بنت محمد في عنقها طوق ، أو سلسلة من نار ؟! ) وعَذَمَها . أي : وبَّخَها توبيخًا شديدًا ؛ فلذلك - رضي الله عنها - استجابت لرغبة أبيها ونبيِّها ، فباعت ، وكفارة لما فعلت : أعتقت العبد ، أعتقت العبد ، فقال - عليه السلام - : ( الحمد لله الذي نجَّى فاطمة من النار ) ليه ؟ لأنها كانت تلبس هذا الحلي المحرم .
السائل : والله يا شيخ كل ما واحد ... .
الشيخ : إي إلا مَن عصم الله ، إلا مَن نشأ في الدعوة ، دعوة الكتاب والسنة .
السائل : التفقُّه !
الشيخ : هذا هو .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 182
- توقيت الفهرسة : 00:00:00