هل تجب الزكاة في حلي المرأة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل تجب الزكاة في حلي المرأة ؟
A-
A=
A+
السائل : والأخرى موضوع زكاة الذهب بحكم أني طالب علم كما تعلم ، أقرأ كثيرًا ، ويعني رأيت ، ما رأيت تقريبا من يوجب الزكاة في حلي النساء ، ولكن الأكثر يرى أنه الأحوط ، ومنهم من قال : بعدم الزكاة نهائيا للحلي النساء ، إذا كان معقولا يعني مبلغ معقول ، فما أدري يعني القول الفصل ... للسؤال هذا ؟

الشيخ : القول الفصل بارك الله فيك جاء في الحديث صراحة : ( أَتُخرجين زكاته ؟ ) . قالت : لا . قال : ( جمرة من نار ) .

السائل : ... الحلي اللي بتلبسه حت اللي يلبس ؟

الشيخ : آ ؟

السائل : حلي المرأة حتى اللي تلبسه ؟

سائل آخر : إي نعم .

الشيخ : إي هو هذا ، لأنه السؤال عن خاتم ذهب ، رأى الرسول خاتم ذهب في يد امرأة ، قال : ( أتخرجين زكاته ؟ ) . قالت : لا . قال : ( جمرة من نار ) الذين يقولون : بعدم وجوب الزكاة في الحلي ، حلي النساء ، سواء كان ذهبًا أو فضة ، هؤلاء ليس لهم حجة شرعية ، وإنما حجتهم حجة رأي واقتباس لا أكثر من ذلك ، وهم يحجون -أي تقام عليهم الحجة- بطريقتين اثنتين : الطريقة الأولى : النص الصريح كالذي ذكرته آنفًا .الطريقة الأخرى : الأدلة العامة التي توجب إخراج الزكاة على النقدين ، وليس من الضروري أنو يكون هناك تفصيل لكل نوع من أنواع الفضة أو الذهب ، فإذا لم يكن هناك نص في نوع معين ، يقال : هذا لا مش داخل !! خليني أضرب مثل الآن : " رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صحائف الذهب والفضة " ، والأمر واقع ، كثير من الناس كما يصلون ويصومون لكن يقعون في بعض المخالفات الشرعية ، من ذلك أنهم يأكلون الربا ، يأكلون الربا ، من ذلك أنهم يبنون بيوتهم مباهاة ومفاخرة وإسرافا للمال ، وهذا أيضًا مشاهد ، من هذا الإسراف : أواني الذهب والفضة ، مباهاة آنية صحن كأس إلى آخره ، ذهب أو فضة ، هنا يأتي سؤال : هذه الأواني عليها زكاة ولا ما عليها زكاة ؟ إن قال قائل : لأ ما عليها زكاة ، شو حجتك يا أخي ؟ نحن بنقول : عليها زكاة لأن من المعدنين من الذهب والفضة ، فهل اللي يريد أن يقول : هذا النوع سواء كان بأ الحلي ، أو كان الأواني ، أو أي شيء كان ، يريد أن يقول : ليس عليها زكاة ، لا بد ما يكون عنده دليل يستثني بهذا الدليل نوعا معينا من أنواع الذهب والفضة ، فكيف وعندنا دليل يتعلق بخصوص حلي النساء ، أنه قال : إذا ما أخرجت زكاتك فهو في النار ، جمرة من نار ؛ لذلك ما ينبغي للمسلم أن يتردَّدَ إذا ابتلي بحلي ، إي نعم بلغ النصاب ، بلغ النصاب ثم لا يخرج الزكاة بحجة ماذا ؟ أنه حلي ، بل نحن نقول : زينب من النساء عندها دنانير مختزنة ، لكن ما بلغت النصاب إلا بقيمة السوار التي في يدها ، فقد بلغ مجموع ما عندها من الذهب النصاب ، وجب إخراجه ، لأنه هذا ذهب وما عندها - أيضًا - ذهب فيضم الجنس إلى جنسه ويخرج زكاته إذا بلغ النصاب ، وإلا فلا ، هذا الذي يمكن أن يقال ، أما أن يقال رأسًا : ما عليها زكاة ، لأنها حلي فهذه دعوى باطلة من ناحيتين باختصار : مخالفة النص العام ، ومخالفة النص الخاص وهذا أهم .

مواضيع متعلقة