ما هو ضابط التفريق بين اللفائف والجبائر وما المترب شرعا على كل منهما في أحكام الوضوء والطهارة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما هو ضابط التفريق بين اللفائف والجبائر وما المترب شرعا على كل منهما في أحكام الوضوء والطهارة ؟
A-
A=
A+
السائل : ما هو ضابط التفريق بين اللفائف والجبائر ؟

الشيخ : بين ؟

السائل : بين اللفائف والجبائر ، كيف نطلق على هذه أنها جبيرة وعلى هذا أنها لفيفة ؟

الشيخ : الجبيرة معروفة اللفظة الأولى شو هيي ؟

السائل : لفائف .

الشيخ : لفائف ، آ ، ما في فرق .

السائل : ما في فرق !

الشيخ : اللف قد يكون فيه عموم وخصوص ، قد يكون اللف .

السائل : على رجله !

الشيخ : لأ ، بدون كسر أريد أن أقول ، يكون لف بدون إيش ؟ كسر ، يعني مثلًا واحد انفتلت يده ما انكسرت ، فلف عليها لفة من حيث الحكم من يقول بالمسح على الجبيرة ، لا فرق عنده بين الجبيرة أو الجبائر واللفائف ، لكن قد يكون إنسان في رجليه مثلًا برودة ، وما تغنيه الجوارب العادية ، فبيلف عليها لفائف ، فهذه يكون حكمها حكم الجوارب ، أو حكم الخفين ، أما إذا كان هذا اللف في مكان لا يشرع فيه المسح ، فمن قال بأنه يمسح على الجبيرة أيضًا يقول : يمسح على اللفيفة ، ومن لا يرى المسح يقول : لا فرق بين هذا وهذا .

السائل : جزاكم الله خير .

سائل آخر : إنتو رأيكم شيخنا هنا يتوضأ بقدر ما يستطيع ويتيمم .

الشيخ : إي نعم ، يجمع بين الأمرين .

السائل : آ .

الشيخ : يتيمم .

السائل : عارفينها .

سائل آخر : تفضل .

السائل : بالنسبة لهذا شيخنا ما أدري إيش رأيكم كأنه يذكر عن شيخ الإسلام عرف اللفيفة بأنها التي توضع على الرجل .

الشيخ : كيف ؟

السائل : التي توضع على الرجل ، هذا الذي أذكره أنه قيدها في هذا .

الشيخ : إي توضع على الرجل فماذا شو الحكم ؟

السائل : هذا اللي اسمها اللفيفة .

الشيخ : معليش !

السائل : إي نعم .

الشيخ : شو الحكم اللي يترتب عليها ؟

السائل : ما أدري ، هو كان معرض كلامه اعذرني الان مش ، يعني هو كان معرض الكلام حول قضية المسح على اللفائف .

الشيخ : هو ما ثبت عنه .

السائل : أيوا .

الشيخ : إي ، لكن هذا مش معناه أنه ... بدون ما أسمع .

السائل : نعم ، صحيح .

سائل آخر : لف على رجله بدون مرض يمسح عليها حكمها حكم الجورب ، أما اللي لف عليها في مكان لا يمسح عليه حكمها حكم الجبيرة ، فمن قال بالمسح على الجبيرة يقول بالمسح .

الشيخ : إي نعم .

السائل : أما أنتم شيخنا لا ترون المسح على الجبيرة .

الشيخ : لا .

السائل : شيخنا يتوضأ ويتيمم ، يتوضأ قبل الصلاة ويتيمم .

سائل آخر : التيمم لأنه أخذا بحديث خفيف الضعف شيخنا ، يعني احتياطًا ؟

مواضيع متعلقة