اذا كانت الزوجة عندها حلي بلغ نصابا ولا يوجد عندها مال لتخرج الزكاة عنه فهل يجزئ أن يخرج عنها زوجها ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
اذا كانت الزوجة عندها حلي بلغ نصابا ولا يوجد عندها مال لتخرج الزكاة عنه فهل يجزئ أن يخرج عنها زوجها ؟
A-
A=
A+
السائل : في سؤال في الزكاة ، عندي زوجتي عندها حلي ، صار عنه الحول ، حال عنه الحول وتبي طبعًا هل أقدر أني ندفع عنها ، أو لازم نأخذ من الحلي متاعها وندفع ؟! وهي ما عندهاش مورد من المال ؟

الشيخ : أنت إن أعطيتها وهي بدورها دفعت زكاة حليها ، جاز ، أما أنت أن تدفع عنها دون أن تمتلك ما تدفعه عنها ، فلا .

السائل : مسألة أخيرة بالله يا شيخ ، ممكن نعاود مسألة ؟

الشيخ : أقول : إذا طلع عليها زكاة مثلًا عشرين دينار .

السائل : نعم .

الشيخ : فأنت أعطيتها عشرين أو ثلاثين دينار يعني ملكتها .

السائل : نعم .

الشيخ : ثم هي بدورها أعطت الزكاة فهذا طيب ، أما أنت تخرج الزكاة عنها مباشرة أنت تخرج لا ، لعلك فهمتني ؟!

السائل : إي نعم نعم .

الشيخ : طيب .

السائل : الشيطان ؟

الشيخ : غير صحيح ، ليس بصحيح .

السائل : بارك الله فيك يا شيخ .

الشيخ : وفيك بارك .

السائل : السلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .

مواضيع متعلقة