اذا كانت الزوجة عندها حلي بلغ نصابا ولا يوجد عندها مال لتخرج الزكاة عنه فهل يجزئ أن يخرج عنها زوجها ؟
A-
A=
A+
السائل : في سؤال في الزكاة ، عندي زوجتي عندها حلي ، صار عنه الحول ، حال عنه الحول وتبي طبعًا هل أقدر أني ندفع عنها ، أو لازم نأخذ من الحلي متاعها وندفع ؟! وهي ما عندهاش مورد من المال ؟
الشيخ : أنت إن أعطيتها وهي بدورها دفعت زكاة حليها ، جاز ، أما أنت أن تدفع عنها دون أن تمتلك ما تدفعه عنها ، فلا .
السائل : مسألة أخيرة بالله يا شيخ ، ممكن نعاود مسألة ؟
الشيخ : أقول : إذا طلع عليها زكاة مثلًا عشرين دينار .
السائل : نعم .
الشيخ : فأنت أعطيتها عشرين أو ثلاثين دينار يعني ملكتها .
السائل : نعم .
الشيخ : ثم هي بدورها أعطت الزكاة فهذا طيب ، أما أنت تخرج الزكاة عنها مباشرة أنت تخرج لا ، لعلك فهمتني ؟!
السائل : إي نعم نعم .
الشيخ : طيب .
السائل : الشيطان ؟
الشيخ : غير صحيح ، ليس بصحيح .
السائل : بارك الله فيك يا شيخ .
الشيخ : وفيك بارك .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .
الشيخ : أنت إن أعطيتها وهي بدورها دفعت زكاة حليها ، جاز ، أما أنت أن تدفع عنها دون أن تمتلك ما تدفعه عنها ، فلا .
السائل : مسألة أخيرة بالله يا شيخ ، ممكن نعاود مسألة ؟
الشيخ : أقول : إذا طلع عليها زكاة مثلًا عشرين دينار .
السائل : نعم .
الشيخ : فأنت أعطيتها عشرين أو ثلاثين دينار يعني ملكتها .
السائل : نعم .
الشيخ : ثم هي بدورها أعطت الزكاة فهذا طيب ، أما أنت تخرج الزكاة عنها مباشرة أنت تخرج لا ، لعلك فهمتني ؟!
السائل : إي نعم نعم .
الشيخ : طيب .
السائل : الشيطان ؟
الشيخ : غير صحيح ، ليس بصحيح .
السائل : بارك الله فيك يا شيخ .
الشيخ : وفيك بارك .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 181
- توقيت الفهرسة : 00:00:00