امرأة ليس لها ولد ورثت هي وأخوها قطعة أرض , وأرادت أن تعطي حصتها لأحد أولاد أخيها الخمسة فهل يجوز لها ذلك ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
امرأة ليس لها ولد ورثت هي وأخوها قطعة أرض , وأرادت أن تعطي حصتها لأحد أولاد أخيها الخمسة فهل يجوز لها ذلك ؟
A-
A=
A+
السائل : أخ وأخت .

الشيخ : أخ وأخت .

السائل : ورثا قطعة أرض . الأخت ليس لها أولاد والأخ له خمسة أولاد فأرادت أن تعطي أو تتنازل عن حصتها لأحد أولاده الخمسة فهل هذا جائز لها من طيب خاطرها ؟

الشيخ : الأولاد هم بيكونوا أولاد أخيها ؟

السائل : نعم .

الشيخ : إذا بطيب نفسها فبارك الله فيها ما يكون فيه ضغط هناك .

السائل : هي خصصت واحد فقط .

الشيخ : كيف ؟

السائل : هي خصصت واحد من الخمسة فقط .

الشيخ : آه هو طبعًا هذا الحكم ليس كما لو كان الوالد يريد أن يخص أحد أولاده بعطية ما هذه ليست كالوالد ولكن هنا مجال للاجتهاد والرأي إذا كانت هَيْ شو بتكون بقى عمة له آه إذا كانت هذه العمة تعلم أنها إذا خصصت أحد أولاد أخيها بعطية ما لا تعلم أنها أي هذه العطية لا تحرك حفيظة بقية الإخوة بقية أبناء أخيها على أخيهم المعطى له أو على عمتهم إذا ما بتثير حفيظتهم ما في مانع أما إذا بدها تكون أداة للإثارة فلا يجوز .

السائل : درء المفاسد أولى .

الشيخ : إي نعم هذا من جهة ،من جهة ثانية وهذه ناحية مهمة جدًّا وهي - عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، أنت عملت إما بالحديث بكامله أو عملت بنصفه الثاني ، في الحالة الأولى إن كنت عملت بالحديث بكامله بنكون نحن أو على الأقل مقصرين معك ، وهذا نشوف هلا شو رأي صاحبنا معك أو حظك معنا - .

الطالب : ما قصرت يا شيخنا جزاك الله خير .

الشيخ : أنت الآن لما دخلت قلت السلام عليكم فأنت عملت بنصف الحديث ( إذا دخل أحدكم إلى المجلس فليسلِّمْ ، وإذا خرج فليسلِّم ؛ فليست الأولى بأحقَّ من الأخرى ) ، فأنت الآن دخلت سلمت وأنا كنت والحمد لله متنبها فرددت ، لكن ما انتبهت أنك لما خرجت سلمت .

الطالب : ما سلمت .

الشيخ : آ ، فإذًا بقى .

الطالب : ....

الشيخ : إذًا كان الانتباه في محله فعليك أن تنتبه مرة ثانية فلتعمل بالحديث بطرفيه وليس بطرف واحد واضح ؟

السائل : نعم واضح جزاك الله خير .

الشيخ : جزاك الله خير .

السائل : شيخ عنا سؤال .

الشيخ : لسه لسه .قلت ثانيًا وهذا أمر هام بدنا ننظر إلى السبب الباعث والدافع لهذه العمة على تخصيص فرد من أفراد أولاد أخيها بهذه العطية فإن كان الدافع هو الدين فنعما هو بالشرط المذكور آنفًا ، أما إن كان هناك شيء آخر فيجب أن يعرف ليحكم عليه بما يليق به من الناحية الشرعية طوَّلت بالك علينا .

السائل : الله يجزيكم الخير يا شيخي كأني .

الشيخ : عليكم السلام ورحمة الله .

السائل : يمكن للشيخ علي أو لزيد من الناس أنه يعطي عطية من ماله لشخص ما ولكن في الوقت اللي كان زيد هذا يعطي أحد أبناءه دون الآخر بصير ما بيجوز ، أما ولو أعطى عطية ما في تحفظ شيخنا على إعطاء العطية مثلًا قد تكون يعني تصدق بهذه العطية بنصف المال أو يعني بس دندنة حول حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد .

الشيخ : الحديث صريح ( الثلث ، والثلث كثير ) ، فأجيز للرجل أن يتصدَّق بما شاء من ماله ما لم يجاوز الثلث ، هذا لغير الأولاد .

السائل : يعني نقول هذه العطية أنها ما تتجاوز مثلًا مقدار معيَّن من ضمن الشروط التي ذكرتها .

الشيخ : أي عطية .

السائل : عطية .

الشيخ : العمة ؟

السائل : العمة .

الشيخ : لا .

السائل : هذا اللي أنا بدي أوصل له .

سائل آخر : شيخنا كنا في .

الشيخ : لحظة بالله شوية .

الطالب : تفضل يا شيخ .

الشيخ : أوَّلًا : لم يكن سؤال أبو صهيب عن امرأة لها أولاد .

السائل : لا لها أولاد .

سائل آخر : ليس لها أولاد .

الشيخ : الله يهديك الله يهديك الله يهديك طول بالك .

السائل : آمين آمين شيخنا .

الشيخ : أولًا لم يكن السؤال قد يكون هي لها أولاد لكن هو ما ذكر والجواب طول بالك لا تسري لك العدوى جزاك الله خير عبد الله .

السائل : وإياك .

الشيخ : لم يكن السؤال أن المرأة العمة لها أولاد الآن نفترض امرأة أخرى ، المرأة الأخرى على كيفك لكن مو على كيفك يعني على كيفك أنك أردت أنت أن تفترض صورة أن لها أولاد لكل سؤال جواب لكن نحن نريد من إخواننا ما يدوبلوا يقولوا بقصد هيك بينما هو ما قصد هيك أنت الذي قصدت هيك فخليها تطلع من عندك ما تطلع من غيرك .

السائل : إمام المدوبلين .

الشيخ : ههه . لا هلا غلطت أنت .

السائل : المقدار .

الشيخ : الله يهديك الله يهديك .

السائل : آمين آمين .

الشيخ : أنت عم تغلط لصالحك مو لصالحي ولذلك إن كان الكلام من فضة السكوت من ذهب .

السائل : أعيد السؤال عشان يفهموا شيخ ، أعيد السؤال عشان يفهموا شيخ .

الشيخ : المرأة هذه نفترض الآن أن لها أولادا ليس لعملها ولتصدقها على أحد أبناء أخيها علاقة بحديث سعد لم ؟ لأن حديث سعد له علاقة بالوصية وبحثنا ليس بالوصية بالعطية فكل وصيةٍ عطية وليس كل عطية وصية ، ولذلك فلا تجري الأحكام الشرعية المرتبطة بالوصية على كل عطية بمعنى أن إنسان الله أنعم عليه لكن عنده نفس طيبة ورضية وخرج عن كل ماله لوجه الله لكن بشرط ما يترك أهله عياله عالة لكن هو عنده أموال كثير تصدق ليس بالثلث بل بالثلثين وأبقى لأهله في قيد حياته ثلث والثلث يغمرهم بالخير مين يقول له أنت لا تفعل الخير لذلك يجب ألا ننسى الفرق بين العطية وبين الوصية .

السائل : بالمناسبة شيخنا ما في لفظ هذا الحديث ( أفأتصدَّق بنصف مالي ) كلمة أفتأصدَّق .

الشيخ : هذه في الوصية .

السائل : في الوصية كذلك .

الطالب : .

الشيخ : مضبوط بس كلفظ في أفأوصي وفي أفأتصدق .

الشيخ : أي : بوصيتي .

السائل : آ ، بوصيتي هذا ، لأن الظاهر يعني ظاهر الحديث أفتأصدق يعني من غير الوصية .

الشيخ : واحد بيتصدق ، ما في بالشرع تحديد في الصدقة كما هو الشأن في الوصية أبو بكر الصديق أظن تعلمون جميعًا أنه تصدق بكل ماله لكن أترون أنه يوصي بكل ماله ؟ لا لأنه فيه نص إنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث .

السائل : تنزل عن . الوصية .

الشيخ : يتصدق بالثلث ويُبقي ثلثين .

السائل : في حال حياته شيخ ، في حال حياته يتصدق بالثلث ويخلي ثلثين .

الشيخ : حكينا نحن في الوصية ، واحد بحال حياته . ، فرقنا صراحة بين الوصية وبين العطية .

مواضيع متعلقة