أمرأة كافرة لها بيت أوصت بأن يقسم بعد موتها بين ابنها الكافر وبنتها التي أسلمت فهل يجوز للبنت أن تأخذ ما قسم لها ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
أمرأة كافرة لها بيت أوصت بأن يقسم بعد موتها بين ابنها الكافر وبنتها التي أسلمت فهل يجوز للبنت أن تأخذ ما قسم لها ؟
A-
A=
A+
الشيخ : نعم .

السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته .

السائل : كيف حالكم ؟

الشيخ : نعم .

السائل : كيف حالكم ؟

الشيخ : الحمد لله بخير .

السائل : ممكن سؤال إن شاء الله .

الشيخ : كيف ؟

السائل : ممكن سؤال .

الشيخ : تفضل .

السائل : امرأة كافرة تملك بيت ولها ولد وبنت الولد ما زال كافرًا ، ولكن البنت أسلمت هذه المرأة أوصت إذا ماتت أن البيت يقسم بينها بين البنت وبين الولد هل في هذه الحالة البنت تأخذ حقها أم لا ؟

الشيخ : إذا كان وصية كأي وصية من الوصايا فلها ذلك ، أما إذا كان من قبيل الإرث فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .

السائل : آه ولكن يعني هي كتبت في الوصية أن البيت بعد موتها يقسم .

الشيخ : نعم .

السائل : كتبت في الورقة إذا ماتت أن البيت يقسم بين الابن والبنت .

الشيخ : أنت تعيد الكلام السابق .

السائل : نعم .

الشيخ : فهل تريدني أن أعيد كلامي اللاحق ؟

السائل : نعم .

الشيخ : إيش الفائدة ؟

السائل : أريد أن أسمع جيد ما سمعت جيد .

الشيخ : إي قل لي ما سمعت جيدا ولا تعيد الكلام أنا لما ما سمعتك جيدًا طلبت منك أن تعيد الكلام أقول : إن كانت الوصية التي أوصت به هذه المرأة الكافرة هي وصية عادية كأي وصية فالبنت المسلمة تأخذ هذه الوصية أما إن كانت الوصية هي بمثابة تقسيم الإرث فالمسلم لا يرث الكافر .

السائل : نعم خير .

الشيخ : فهمت فهمت هل فهمت ؟

السائل : نعم فهمت نعم .

الشيخ : طيب هات السؤال الآخر .

السائل : الوضع يبقى هكذا حتى لو الولد توفى وهي الوارثة الوحيدة .

الشيخ : نعم نعم هو نفسه .

السائل : هو نفسه .

الشيخ : يعني لا ترث لكن إذا كتبت الأم وصية لابنتها فتنفذ الوصية بالشروط المعروفة في الإسلام ألا تكون وصية مخالفة للشريعة .

مواضيع متعلقة