ما رأي فضيلتكم فيمن يترك إنكار عدد من المنكرات والمخالفات مثل لبس السلاسل والتشبه بالكفار ونحو ذلك بحجة عدم التنفير من الإسلام بل ويذهب إلى أكبر من ذلك حيث قد يرتكب بنفسه بعض المحظورات مثل مصافحة النساء ونحو ذلك بنفس الحجة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما رأي فضيلتكم فيمن يترك إنكار عدد من المنكرات والمخالفات مثل لبس السلاسل والتشبه بالكفار ونحو ذلك بحجة عدم التنفير من الإسلام بل ويذهب إلى أكبر من ذلك حيث قد يرتكب بنفسه بعض المحظورات مثل مصافحة النساء ونحو ذلك بنفس الحجة ؟
A-
A=
A+
السائل : ما رأي فضيلتكم فيمن يترك إنكار عدد من المنكرات والمخالفات مثل لبس السلاسل والتشبه بالكفار ونحو ذلك بحجة عدم التنفير من الإسلام بل ويذهب إلى أكبر من ذلك حيث قد يرتكب بنفسه بعض المحظورات مثل مصافحة النساء ونحو ذلك بنفس الحجة ؟

الشيخ : هذا كما يقال عذر أقبح من ذنب وهذا ما نشكوا منه من بعض الجماعات الذين يتبنون القاعدة الصهيونية وهي التي تقول : " الغاية تبرر الوسيلة " لا يجوز للمسلم أن يتخذ مثل هذه الوسائل لا يجوز هذا في مذهب من مذاهب علماء المسلمين المعروفة وإنما يجوز ذلك على مذهب أبي نواس الذي كان يقول : " وداوني بالتي كانت هي الداء " إن هؤلاء الذين يستسهلون ارتكاب هذه المحرمات بحجة جلب القلوب وجلب الكفار أو الفساق إلى الإسلام هم يقعون في مثل ما هم يزعمون أنهم يريدون إخراج الناس منه وهم في أثناء ذلك غافلون غفلة شديدة جدًّا جدًا جدًّا عن مثل قوله - تبارك وتعالى - : (( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ )) لقد كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو المثل الأعلى غايةً وأسلوبًا في الدعوة إلى الله - عز وجل - ما كان يتخذ مثل هذه الوسائل لتقريب الكفار إلى دينه بل قد أُمِرَ بمثل قوله - تعالى - : (( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ )) ولم يأمر رب العالمين - تبارك وتعالى - في القرآن الكريم ولا نبيه - عليه الصلاة والسلام - بارتكاب مثل هذه الوسائل المحرمة بزعم كما يقول بعض الدعاة مع الأسف ارتكاب أخف الضررين أخف الضررين يرتكبه الإنسان إذا كان ولا بد له أي إنه مرغم على أن يقع في أخف الضررين مثلًا تعرض للموت جوعًا غير قاصد إليه وأمامه شاة ميتة وأمامه خنزير حي أو ميت فلا يجوز له إلا أن يأكل من الشاة لأن أصلها حلال بخلاف الخنزير فأصله حرام أشد ما يكون حرمة حيًا فكيف به ميتًا فهنا يقال يؤخذ بأخف الضررين أما أن يقال أخف الضررين أن نرتكب الحرام باسم دعوة أولئك الذين وقعوا فيما هو أشد من هذا الحرام فهذا هو مذهب أبي نواس : " وداوني بالتي كانت هي الداء " نعم كان - عليه الصلاة والسلام - قد يرى المنكر ويسكت عنه وقتا ما أما أن يواقع هو المنكر باسم " الغاية تبرر الوسيلة " فهي كما قلت آنفًا وسيلة يهودية صهيونية أبرئ كل مسلم أن يقع في مثلها .

نعم .

مواضيع متعلقة